تقنين إعفاءات القوات المسلحة ورئاسة الجمهورية وقصرها على التسليح فقط
انتهت اللجنة المشكلة لإعداد مشروع قانون الجمارك من صياغته فى صورته النهائية لعرضه على هانى قدرى، وزير المالية لطرحه للحوار المجتمعى.
وقالت مصادر لـ«البورصة»، إنه من المتوقع أن يطرح المشروع للحوار خلال 10 أيام لاستطلاع آراء الخبراء والمستثمرين والمصنعين فى القانون قبل إقراره.
وتوقعت المصادر أن يكون إقرار القانون من قبل رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، وعدم الانتظار إلى انعقاد مجلس النواب فى يونيو المقبل؛ لتنشيط الحصيلة الجمركية ويضم القانون 90 مادة.
وأشارت إلى أن مشروع القانون يتوافق مع اتفاقية التجارة الموقعة مع الدول والخاصة بتسهيل التعاملات بين الدول.
وأضافت أن المشروع يعيد الإشراف بالسماح المؤقت والمناطق الحرة إلى الجمارك، بعد أن كانت ضمن اختصاصات وزارة التجارة والصناعة، علاوة على تغليظ عمليات التهرب الجمركى، وتقنين الإعفاءات الصادرة.
وتابعت أن «الإعفاءات ستكون فى أضيق الحدود وفى الأمور الملحة، وتم إلغاء الإعفاءات الخاصة بالقوات المسلحة جميعها فى ماعدا الخاصة بالتسليح، وكذلك الإعفاءات التى كانت تمنح تحت مسمى «ذو مكانة»، بجانب تقنين الإعفاءات الرئاسية».
وأكدت المصادر احتواء مشروع القانون على عقوبة بالحبس بالنسبة لعمليات التهريب والشروع فيه، على غرار حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة أو تقديم مستندات وفواتير مزورة أو مصطنعة للبضائع الأجنبية، وكذلك وضع علامات كاذبة أو إخفاء البضائع أو العلامات على البضائع الأجنبية.
وأوضحت أن المشروع يعاقب كل من يقوم بتهريب بضائع أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتابعت المصادر: «أنه فى حالة التهريب بقصد الاتجار فإن العقوبة ستصبح حبساً ما بين سنتين و5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، وعقوبة على من يقوم بحيازة البضائع بقصد الاتجار، ويعلم أن البضائع مهربة بالحبس عاماً وغرامة ما بين 10 آلاف جنيه و100 ألف جنيه».
وأشارت المصادر إلى أنه فى كلتا الحالتين يحكم على الفاعلين والشركاء والاشخاص الاعتبارية التى تم ارتكاب الجريمة لصالحهم متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضرائب الجمركية، فى حين انه اذا كانت البضائع من الاصناف المرفوضة او الممنوعة كان التعويض مثلى قيمتها او مثلى الضريبة ايهما اكبر مع مصادرة الاصناف المضبوطة.
واوضحت مسودة القانون التى حصلت «البورصة» على نسخة منها انه لايجوز إقامة دعوى جنائية فى جرائم التهريب الا بناء على طلب كتابى من وزير المالية او من يفوضه مع جواز ان يتصالح الوزير فى اى مرحلة من مراحل دعوى التهريب طالما لم يصدر بشأنها حكما باتا مقابل أداء مقابل التعويض كاملا.
واشارت المصادر الى ان المخالفات بالقانون تتراوح عقوبتها بين 10 آلاف و100 آلف جنيه وفقا لنوع المخالفة سواء اقرار بيانات خاطئة عن منشأ البضاعة او نوعها او مخالفة نظم العبور والمستودعات والمناطق الحرة والسماح والافراج المؤقت وكذلك اقرار بيانات عن القيمة الجمركية على نحو ينقصها بما يجاوز عشرين فى المائة من قيمتها.