آليات جديدة لتخصيص الأراضى.. إعادة هيكلة هيئة الاستثمار واستقلالها وتوليها مهام تطبيق الشباك الواحد.. هيئة مستقلة للترويج.. حماية المستثمر من العقوبات الجنائية.. توسيع نطاق ضمانات الخروج من السوق وتصفية الشركات.. إتاحة حوافز غير ضريبية لتشجيع الاستثمار.. قصر سلطة إنشاء المناطق الحرة على مجلس الوزراء.. لجنة خاصة لتسوية نزاعات المستثمرين
وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه- أمس- برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن الحزمة التشريعية لتحفيز الاستثمار.
وينص القرار الذى اتُخذ أمس على الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والقانون رقم 8 لسنة 1997، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، الصادر به، وقانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وقال أشرف سالمان وزير الاستثمار إن التعديلات التى أجريت على قانون الاستثمار شملت الإشارة الى موضوع المسئولية الجنائية للشخص الاعتبارى بما يتفق وطبيعته، وذلك تشجيعاً للاستثمار فى مصر وحماية للمستثمر المسئول عن الإدارة الفعلية من الخضوع للعقوبات الجنائية المقيدة للحرية عن الأفعال المرتكبة باسم الشركة أو المنشأة، وقصر العقوبات الموقعة على الشخص الاعتبارى فى (الغرامة– الإيقاف– إلغاء ترخيص مزاولة النشاط) كعقوبات أصلية، فضلاً عن العقوبات التبعية أو التكميلية التى تتفق وطبيعة الشخص الاعتبارى.
كما تضمنت التعديلات توسيع نطاق الضمانات التى يتمتع بها المستثمر بما يكفل له إنشاء مشروعه الاستثمارى وتمويله وتملكه وإدارته والتصرف فيه، وتصفيته دون قيود عليه فى ذلك، واحترام نفاذ العقود المبرمة بين الدولة والمستثمر.
وتمت إضافة مادة جديدة تفيد ببراءة ذمة المستثمر من أية التزامات تجاه الجهة الإدارية حال فوات 120 يوماً من تاريخ تقديمه طلب تصفية الشركة أو التخارج منها دون موافاته ببيان لهذه الالتزامات.
ونصت الحزمة التشريعية التى وافق عليها مجلس الوزراء على إعطاء الدولة إمكانية منح حوافز إضافية غير ضريبية لتشجيع الاستثمار فى المشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة (وفقاً للمادة 38 من دستور 2014) والمشروعات التى تعمل على زيادة نسبة المكون المحلى فى المنتج النهائى، والتى تستثمر فى مجال الخدمات اللوجستية أو مجالات تنمية التجارة الداخلية أو مجالات الطاقة التقليدية أو الجديدة أو المتجددة، أو التى تستثمر فى المناطق النائية والمحرومة.
وأشار وزير الاستثمار إلى إلغاء فكرة الحوافز الضريبية من القانون، بعد أن أكدت جميع التقارير الدولية إضرار تلك الحوافز، وتعامل كل حكومات العالم بنظام السياسة الضريبية الموحدة.
وأضاف سالمان أن القانون يعطى حوافز ومزايا تقلل من تكاليف الإنتاج ما يشجع المستثمر، مثل منح المستثمر الأرض بحق انتفاع وآليات أخرى للتمليك أو أن تدفع الدولة جزءاً من تأمينات العمال أو بإعطائه حوافز تخص القطاعات المختلفة، وتم اعتماد نظام الشباك الواحد فى القانون، وستحدد اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات التى تقوم بها كل جهة.
كما نصت الحوافز على قصر سلطة إنشاء المنطقة الحرة العامة على مجلس الوزراء فقط بعد عرض الوزير المختص ووزير المالية، كما تم منح مجلس الوزراء سلطة تحديد مجالات الاستثمار داخل تلك المناطق، على أن تخضع المشروعات داخلها للرقابة الجمركية والضريبية. ومنحت التعديلات التشريعية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سلطة استكمال مقومات البنية الأساسية للمناطق الحرة العامة غير المملوكة لها فى حالة الضرورة، وتحصيل قيمة ما أنفقته على ذلك من الجهة المالكة التى قد تتراخى فى الأمر، وتعطل الاستفادة من مساحات الاستثمار فى المنطقة.
وتضمن المشروع القانون إضافة فقرة جديدة إلى المادة 31 من القانون مؤداها الاكتفاء بصدور الترخيص للتعامل مع أجهزة الدولة للحصول على الخدمات والتيسيرات للمشروع دون حاجة لقيدها بالسجل الصناعى.
ونال هذا البند استحسان عدد من المستثمرين الذين أكدوا أن أعمالهم كانت دائماً تتعطل لإصرار الجهات الحكومية على تقديم السجل الصناعى. بينما قال محمد فكرى عبدالشافى نائب رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات إن الاكتفاء بالرخص فى التعامل مع الأجهزة، معناه إلغاء السجل الصناعى، ولا يجوز إلغاؤه.
وتحدثت المادة السادسة من القانون المعدل عن إضافة مادة جديدة تنص على سريان قواعد السماح الجمركى المؤقت والدروباك، التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء على المناطق الاستثمارية.
وقال عبدالشافى، إن الدروباك خاصة بعمليات دخول المنتجات للمناطق الاستثمارية وتصنيعها بالداخل وإعادة تصديرها مرة أخرى، وكل منطقة لها نظامها الخاص بها، ولو لم يتم إصدار هذا القانون لن تتمتع به منطقة قناة السويس الجديدة.
وأضافت التعديلات التشريعية بنداً يتيح استخدام نظام جديد متميز بمقتضاه تقوم الهيئة العامة للاستثماروالمناطق الحرة باستيفاء جميع التراخيص والموافقات الخاصة بالمشروعات التى تستثمر فى مجالات محددة نيابة عن المستثمر، ويتم تحديد تلك المجالات بقرار من رئيس الجمهورية.
وأوضح عبدالشافى أن قيام هيئة الاستثمار باستيفاء جميع التراخيص وتطبيق الشباك الواحد يساهم بشكل كبير فى تسهيل الإجراءات على المستثمرين بدلاً من التعامل مع كم كبير من الجهات واستغراق وقت طويل.
واستحدث باباً جديداً فى قانون حوافز وضمانات الاستثمار «الباب الخامس» نظاماً جديداً لضبط آلية تخصيص الأراضى والعقارات المملوكة للدولة أو مملوكة للأشخاص الاعتباريين العامين، تلتزم جميع الجهات الحكومية باتباعها عند التصرف فى تلك الأراضى والعقارات لصالح المستثمرين.
وكانت هيئة التنمية الصناعية أرسلت مشروع قانون التخصيص بالأمر المباشر إلى وزراة الصناعة نهاية العام الماضى، ثم إلى مجلس الوزراء الذى وافق على مشروع القانون ورفعه إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى لإصداره بشكل رسمى لكن الحكومة تراجعت عن إصداره بعد شهرين من الدراسة وتم دمجه مع قانون الاستثمار.
ومن بين التسهيلات التى وافق عليها مجلس الوزراء، إضافة باب سادس لقانون الاستثمار تحت مسمى «الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة» و«المركز القومى لتنمية وترويج الاستثمار» والذى يتضمن فصلين أولهما يتناول إعادة هيكلة الهيئة لزيادة فعاليتها، وأن تكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وحدد التشريع اختصاصات هيئة الاستثمار ومن أهمها تفعيل نظام الشباك الواحد الذى تم وضع خطة لتطويره وميكنة جيمع الإجراءات والخدمات التى يقدمها للمستثمرين خلال الأشهر القادمة بمعاونة بعض المؤسسات الدولية.
وتناول الفصل الثانى من المادة السابقة إنشاء قطاع مستقل بالهيئة يسمى «المركز القومى لتنمية وترويج الاستثمار» بحيث يكون هذا المركز هو المسئول دون غيره عن إعداد الخريطة الاستثمارية للدولة فضلاً عن وضع الخطة الخاصة بجذب الاستثمار والترويج له وتحسين صورة المناخ الاستثمارى للبلاد فى الداخل والخارج.
وقال وزير الاستثمار فى تصريحات صحفية عقب مؤتمر الإعلان عن التعديلات، إنه تم إقرار المجلس الأعلى للاستثمار، وإنه سيصدر تشكيله بقرار من رئيس الجمهورية ويكون تابعًا له، وهو ما يعطى رسالة مهمة للمستثمرين بأن كل الأمور تجرى تحت أعين الرئيس، قائلًا إن القانون نص على إنشاء مركز مستقل للترويج للاستثمار، ويتبع الوزير إداريًا.
كما شملت الحوافز التشريعية إضافة باب سابع تحت مسمى «تسوية منازعات الاستثمار» يتضمن ثلاثة فصول يتناول الأول منها تنظيم لجان التظلمات من القرارات الصادرة عن الهيئة، ويتضمن الفصل الثانى تنظيم اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار التى تفصل فى الشكاوى والطلبات والمنازعات التى تنشأ مع الجهات الإدارية، كما يتضمن الفصل الأخير تنظيم اللجنة الوزارية لتسوية منازعات الاستثمار.
كما تضمنت التعديلات إضافة فقرة ثالثة للمادة (3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 والتى حددت سعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة فى الإنتاج بنسبة %5 وذلك تحفيزاً للمشروعات الاستثمارية فى اقتناء المعدات والآلات اللازمة للمشروع بسعر ضريبة منخفضة، هذا فضلاً عن إضافة فقرة ثانية للمادة (31) من ذات القانون تنص على رد الضريبة على الآلات أو المعدات التى تستخدم فى إنتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة عند تقديم أول إقرار ضريبى.
وأوضح أحمد نوح، رئيس لجنة البنوك والتأمين والضرائب باتحاد المستثمرين، أن المادة السابقة تساهم بشكل كبير فى تحفيز المشروعات الاستثمارية من خلال تقليل الضرائب على الآلات إلى النصف لتصل %5 فقط بدلاً من %10.
وأضاف أن تعديل المادة 31 من قانون الضريبة على المبيعات غير واضح حتى الآن خاصة أن كل الآلات تستخدم فى إنتاج سلع وبالتالى رد الضريبة سيكون أمراً إيجابياً جداً، أما إن كانت المادة تشير إلى رد الضريبة عند تقديم أول إقرار ضريبى لضمان تشغيل الآلات وعدم الاتجار فيها فهو أمر مهم ويحفظ حقوق الدولة.
كما استبدلت الحوافز نصاً جديداً بنص المادة (27) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، يجوز بمقتضاه للجهة المختصة خصم نسبة %30 من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة فى الاستثمار بناء على طلب الممول عن الفترة الضريبية الأولى.
وتنص المادة 27 من قانون ضريبة الدخل على خصم نسبة %30 من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة فى الاستثمار فى مجال الإنتاج سواء كانت جديدة أو مستعملة وذلك فى أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول ويتم حساب الإهلاك المنصوص عليه فى المادة 25 من هذا القانون عن تلك الفترة الزمنية بعد خصم نسبة الـ%30، ويشترط لتطبيق أحكام المادة أن يكون لدى الممول دفاتر وحسابات منتظمة.
وشملت التعديلات التشريعية المحفزة للاستثمار إضافة البند (هـ) للفقرة الأولى من المادة 17 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والتى أوجبت ضرورة تقديم شهادة تفيد تمام قيد جميع أسهم الشركة وفقاً لأحكام القانون 93 لسنة 2000 بشأن إصدار قانون الإيداع المركزى والقيد للأوراق المالية، وذلك لدعم منطومة الاقتصاد الرسمى.
وأضافت التعديلات التشريعية بندين (4 و5) للفقرة الثانية من المادة 53 من قانون ضريبة الدخل لعلاج حالتى الاستحواذ على %33 أو أكثر سواء من الأسهم أو حقوق التصويت فى شركة مقيمة مقابل أسهم فى الشركة المستحوذة، أو %33 من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى.
وأكد هشام جوهر، العضو المنتدب لشركة «CI CAPITAL» للاستثمارات المالية، على أهمية حسم خضوع عمليات الاستحواذات من خلال تبادل الأسهم لضريبة على الأرباح الرأسمالية، بدلاً من ترك الأمر معلقاً للتفسيرات المختلفة.
وقال إن الشركات التى تعتزم القيام بعمليات لتبادل الأسهم، أصبح الآن بوسعها تحديد التكاليف النهائية لعملية الاستحواذ بالإضافة إلى الضريبة ومن ثم اتخاذ القرار الاستثمارى السليم، وهذا القدر من الشفافية والوضوح من شأنه تسهيل جذب استثمارات أجنيبة جديدة للسوق.
أضاف «أن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح خلق حالة من الضبابية بين أوساط المستثمرين فى البورصة فضلاً عن تضارب التفسيرات بين مكاتب الاستشارات القانونية».
وقال إبراهيم السلمونى، المحامى بمكتب «حجازى كرويل مورينج»، إن مشروع القانون قد أخضع صفقات مبادلة الأسهم لضرائب الأرباح الرأسمالية ولايزال الأمر يحتاج إلى كثير من التوضيح فى اللائحة التنفيذية بشأن طريقة التقييم لأنه مصدر ضريبى من أرباح لم تحصل عليها الشركة بالفعل نظراً لعدم انتقال نقود بين الطرفين مقابل قيمة الاستحواذ، وغالباً ما تتم عمليات مبادلة الأسهم بين شركات ذات مراكز مالية ضعيفة لاتمتلك سيولة وتأتى عمليات الاستحواذ من هذا النوع للنهوض بالشركتين.
وأضاف أن التعديلات فى مجملها تصب فى صالح تشجيع الاستثمار، وقد تفادى القانون تلك الإشكالية الخاصة بعدم وجود سيولة لدى الشركات التى بادلت أسهمها، فقد سمح بتأجيل تلك الضرائب لمدة 3 سنوات بشرط عدم التصرف فى الأسهم أو الحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانونى خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانونى، ليغلق باب التحايل ويشجّع الاستثمار الجاد.
وقال المستشار هشام رجب، نائب رئيس لجنة الإصلاح التشريعى، بمجلس الوزراء إن اللجنة اكتفت بإدخال تعديلات على قانون الاستثمار الحالى ولم تصدر قانوناً جديداً.
وأضاف أن لجنة الإصلاح التشريعى قامت الفترة الماضية بإدخال تعديلات جوهرية على قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وقانون السجل التجارى وقانون تفضيل المنتج المحلى، أما مشروعا قانونى الاستثمار والمناطق ذات الطبيعة الخاصة فسيصدران رسمياً بعد إقرارهما من رئاسة الجمهورية خلال وقت وشيك للحاق بالقمة الاقتصادية.