قضت المحكمة الدستورية حكمها اليوم فى الدعوى رقم 144 لسنة 24 ق قضائية بأحقية أحد طلاب كلية السياحة والفنادق جامعة الأسكندرية فى خوض امتحان مادة الارشاد السياحى الذى كانت الجامعة قد حرمته منه منذ 15 عام.
وأقرت المحكمة بعدم دستورية المادة 32 من اللائحة الداخلية لكلية السياحة والفنادق جامعة الاسكندرية بعدما حرمت أحد طلاب الفرقة الثانية دبلومة إرشاد سياحي من خوض إمتحان الدور الثاني في مادة “الحضارة” طبقاً للائحة الكلية .
وكان الطالب قد رفع دعوى مستعجلة لوقف قرار إعلان نتيجة امتحان الفرقة الثانية عن العام الدراسي 1999 /2000 فيما تضمنه اعتباره راسباً في امتحان دبلوم الإرشاد السياحي.
وقضت محكمة القضاء الإداري لصالح الطالب في يناير 2002 بوقف تنفيذ قرار إعلان النتيجة وتمكين الطالب من آداء امتحان الدور الثاني في مادة “الحضارة” في العام الجامعي 2001 /2002، بالإضافة إلى وقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص المادة 32 من اللائحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية.