قال هاني قدري وزير المالية إن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل كان نتاجا للحوار المجتمعي مع الجهات المعنية والمتخصصة بالأوراق المالية، وذلك لضمان استقرار المجتمع الضريبي.
وأضاف قدري، في تصريح له اليوم، أن اللائحة استغرقت وقتا حتى تخرج في الإطار الذي يسهم في استقرار التعاملات في سوق الأوراق المالية ويحقق التوازن بين حق الدولة وحقوق الممولين، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على غالبية نقاط الخلاف عدا قدر ضئيل لا يتواءم مع اتساق وسلامة المنظومة الضريبية.
وكان وزير المالية قد أصدر أمس قرارا رقم (172) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 وتعديلاته.
وقد تضمنت اللائحة إيضاحا وتفسيرا للعديد من الأحكام الضريبية وتحديد للمفاهيم وكذلك تحديد للآليات المتعلقة بتجنب الازدواج الضريبي وكذلك الأحكام الخاصة بالإجراءات التي تلتزم بها الجهات لتوفير البيانات للمصلحة، وكذلك الأحكام الخاصة بحسم الخلافات عن السنوات السابقة.
ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن دور اللائحة الجديدة ينحصر في وضع القواعد والضوابط المتعلقة بتطبيق قانوني أرقام (11) لسنة 2013 و(53) لسنة 2014 والمتعلقين بضريبة الدخل، مشيرا إلى أن أهم ما تضمنته هذه التعديلات على سبيل المثال،
فيما يتعلق بالقانون رقم (11) لسنة 2013 تضمن التعديل بعض الأحكام الجديدة ومنها معاملة الموظف غير المقيم الذي يحصل على مرتب أو مكافأة نظير عمله في مصر معاملة الموظف المقيم حيث أن القانون رقم (91) لسنة 2005 كان يضع معاملة تمييزية لصالح الموظف غير المقيم مما يمثل إخلالا بفكرة العدالة، بالإضافة إلى انتقال الضريبة من الخزانة المصرية إلى الخزانة الأجنبية، لذلك وضعت اللائحة القواعد المتعلقة بتحديد الضريبة على المرتبات وما في حكمها لغير المقيم بشكل يضمن تحصيل الضريبة التي تتلاءم مع الدخل الذي يحصل عليه غير المقيم.
وأضاف أن اللائحة تضمنت الأحكام المتعلقة بمكافحة التجنب الضريبي بالنسبة للمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية أو المهنيين خلال فترة اعفائهم من الضريبة (مادة 42 من اللائحة والمادة 47 مكرر)، والقواعد والإجراءات المتعلقة بتحصيل الضريبة على التصرفات العقارية سواء من حيث الاخطارات أو من حيث المنطقة الضريبية المعنية التي يتعين توريد الضريبة لها (مادة 51).
وأشار عبد القادر إلى أن اللائحة شملت بيان القواعد المتعلقة بتحديد تكلفة الإيرادات المعفاه من الضريبة وفقا للآليات المشار إليها في المادة رقم (32) مكرر والمضافة باللائحة والتي يقوم على أساسها إما طريقة التخصيص وهي أن يقوم المستثمر باقتراض مبلغ من المال من البنوك بهدف الاستثمار في الأوراق المالية وفي هذه الحالة تكون التكاليف الواجب استبعادها هي عبارة عن الضريبة المدفوعة أما إذا كان الغرض من الاقتراض ليس فقط الاستثمار في أوراق مالية فيتم استخدام طريقة التقسيم النسبي التي تقوم على أساس تحديد نصيب هذه الإيرادات من التكاليف التي يتحملها المشروع وهي عبارة عن العوائد المدفوعة على الأموال المقترضة بالإضافة إلى المصروفات العمومية والإدارية بعد استبعاد المخصصات والإهلاك.
وتضمنت اللائحة الأحكام المتعلقة بتطبيق المادة (53) من القانون بشأن تأجيل الالتزام الضريبي في حالة تغيير الشكل القانوني وفقاً لما ورد ضمن مواد (61، 63 من اللائحة)، والإجراءات المتعلقة بقيام الشركات والمنشآت العاملة بنظام المناطق الحرة أو وفقا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بتحصيل الضريبة المستقطعة من المنبع وفقا لحكم المادة (56) من القانون رقم (11) لسنة 2013 (مادة 76 من اللائحة).
وأوضح أن اللائحة تضمنت حكما يتعلق بحق مصلحة الضرائب في الاطلاع على دفاتر وحسابات المنشآت والشركات المقامة بنظام المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وهو ما يتوافق أيضا مع الحكم الوارد بقانون الاستثمار الجديد (المادة 122) من اللائحة.
وفيما يتعلق بالبورصة، أوضح أن اللائحة حددت المقصود بأن تكون مصر مركزا للنشاط التجاري أو الصناعي أو المهني وفقاً للضوابط المعمول بها دوليا، وهى أن تكون مقرا يتخذ فيه قرارات الإدارة اللازمة لنشاط الممول أو مقرا لمصالحه الرئيسية كذلك تضمنت اللائحة الآليات المتعلقة بخضوع الأرباح الرأسمالية التي أكدت على أن تحديد وعاء الضريبة يتم بمعرفة شركة الإيداع والقيد المركزي (شركة المقاصة) ويتم تحديد هذا الوعاء في نهاية الفترة الضريبية، بما يضمن عدم حدوث خلاف بين الممول والإدارة الضريبية وخاصة وأن هذه الشركة تتضمن نظاما تكنولوجيا يحقق هذا الغرض ويقتصر دور الإدارة الضريبية فقط على تحصيل الضريبة بنسبة 10% من هذا الوعاء مع التأكيد على عدم خضوع الأرباح الرأسمالية للضريبة مرة أخرى.
كما تضمنت اللائحة حكما يتعلق بمعاملة ضريبية بسيطة للأشخاص الطبيعيين الذين لديهم محفظة للأوراق المالية والذين لا يزيد رقم تعاملاتهم بيعا وشراء على خمسة ملايين جنيه وتقوم هذه المعاملة على أساس خضوع الأرباح الرأسمالية للضريبة بنسبة 10% مع خضوع توزيعات الأرباح أيضا لضريبة نهائية وفقا لنسب المساهمة في الشركة (مادة 26 مكرر 1).. وكان الهدف من إضافة هذه المادة هو التخفيف في كيفية حساب الضريبة وكذلك العبء الضريبي على أصحاب المحافظ الصغيرة بالبورصة.
وشملت اللائحة القواعد الجديدة المتعلقة بتحديد تكلفة التمويل والاستثمار سواء فيما يتعلق بالإيرادات المعفاة أو تكاليف التمويل والاستثمار المرتبطة بالأرباح الرأسمالية في المواد (32 مكرر و52 مكرر 4) حيث تقوم هذه المواد على أساس إنه يجب أن يصاحب استبعاد أية إيرادات معفاة بحكم القانون أن يتم أيضا استبعاد التكاليف المرتبطة بهذه الإيرادات حتى يتحقق التوازن وتتحقق العدالة الضريبية.
وبالنسبة للأرباح الرأسمالية،قال إنه نظرا لأن فلسفة القانون (53) لسنة 2014 تقوم على أساس فرض ضريبة بنسبة 10% دون خصم أية تكاليف أى خضوعها في وعاء مستقل لذلك أوضحت المادة (52 مكرر 4) الإجراءات المطلوب اتخاذها لاستبعاد التكاليف المرتبطة بهذه الأرباح الرأسمالية لأنها لن تخضع للضريبة إلا لمرة واحدة.
وفي المادة (52 مكرر) تضمنت هذه اللائحة تحديد الواقعة المنشئة للضريبة على توزيعات الأرباح وهى وضع التوزيعات تحت تصرف المساهم وذلك حسما للجدل حول الواقعة المنشأة للضريبة على توزيعات الأرباح.
وشملت اللائحة حكما يتعلق بالآليات المتعلقة بتجنب الازدواج الضريبي بالنسبة لتوزيعات الأرباح التي تلتزم فيها الشركات أو الأشخاص الطبيعيين بإظهار هذه الإيرادات مرة أخرى في القوائم المالية لذلك تضمنت (المادة 52 مكرر 1 والمادة 52 مكرر5) كيفية تجنب الازدواج الضريبي في حالة خضوع توزيعات الأرباح لمرة أخرى وفقا للمعادلة المشار إليها في المادة (52 مكرر 5).
وقال رئيس مصلحة الضرائب إن اللائحة تضمنت حكما هاما يتعلق بعدم اعتبار الخدمات المرتبطة بأداء الشعائر الدينية أو الإقامة بالفنادق أو أية أماكن أخرى من الخدمات الخاضعة للضريبة وفقا لحكم البند 3 من (المادة 56).
وأضاف أنه تضمنت أيضا حكما هاما بالنسبة لكيفية تطبيق شركة الإيداع والقيد المركزى (شركة مصر المقاصة) التي وردت ضمن القانون (53) لسنة 2014 بالنسبة للمستثمرين الأجانب (مادة 77 مكرر)، حيث أكدت اللائحة على أن تتولى هذه الشركة رد أية مبالغ تزيد عن الضريبة المستحقة على المستثمر الأجنبي كل ثلاثة شهور دون الرجوع لمصلحة الضرائب على أن تتولى تسوية هذه المبالغ من الضرائب المستحقة للمصلحة مما ييسر تطبيق المعاملة الضريبية بالنسبة للمستثمر الأجنبي بالإضافة إلى سهولة تطبيق الإجراءات المتعلقة برد الضريبة للممول.
وتضمنت اللائحة أحكاما مهمة فيما يتعلق بالإجراءات والإخطارات التي تلتزم بها جهات الالتزام بتوفير أية بيانات تطلبها المصلحة لتحقيق الانضباط الضريبي والمستحدث بالقانون (53) لسنة 2014 مواد (82 مكرر) التي تتعلق بتوفير نظام للمعلومات لدى الإدارة الضريبية وقد منحها الحق في طلب أية بيانات على أنه في حالة عدم إلتزام الممول بتوفير البيانات المشار إليها بعقوبة تتراوح بين عشرة آلاف و50 ألف جنيه.
وشملت اللائحة حكما يتعلق بتحديد الآلية التي يمكن للمصلحة إخطار الممول بها في الحالات التي يثبت للمصلحة وجود أية إيرادات متعلقة بالممول وغير مدرجة بالإقرار (مادة 115 مكرر)، وتضمنت (المادة 114 مكرر) حكما لحسم الخلافات عن السنوات السابقة بالنسبة للملفات التي يزيد فيها صافي الربح عن مليون جنيه وذلك بالسماح بالمحاسبة تقديريا إيرادا ومصروفا للوصول إلى صافي الربح الخاضع للضريبة، وذلك في الحالات التي لا تتوافر فيها المستندات المؤيدة للوعاء.
ا ش ا








