أمين: حملات ترويجية لجذب الشركات المستفيدة من الحكم للانضمام للسوق
أصدرت محكمة القضاء الإدارى للمنازعات الاقتصادية والاستثمار حكماً بأحقية الشركات المؤسسة فى سيناء أو التى تمتلك أصولاً أو تدير أنشطة فى سيناء فى طرح نسبة من أسهمها للمصريين بالبورصة المصرية دون الحاجة إلى الحصول على موافقة رئيس الهيئة العامه للاستثمار، طالما يعود تاريخ إنشائها إلى ما قبل عام 2005 وهو العام الذى تم فيه إصدار قانون 94 لسنة 2005 بتعديل المادة 17 من القانون 159 لسنة 1981.
وكشف الدكتور وجيه أمين نائب رئيس البورصة المصرية لـ«البورصة»، أن جميع الشركات التى تم تأسيسها قبل إقرار تعديلات المادة 17 من القانون 159، طبقاً للقانون أصبح بإمكانها التقدم للقيد فى البورصة من دون الحاجة إلى الحصول على موافقة الهيئة العامة للاستثمار، بينما تلتزم الشركات التى تم تأسيسها قبل إقرار التعديلات بالحصول على موافقة هيئة الاستثمار.
وقال أمين، إن إدارة البورصة قررت تطبيق هذا الحكم الممنوح لصالح شركة «نبق سيناء» للفنادق على جميع الشركات التى تنطبق عليها نفس الملابسات القانونية بالتقدم بطلب القيد، على ان يتم استيفاء متطلبات القيد الأخرى التى تسرى على جميع الشركات.
أوضح أن تعديلات المادة 17 من القانون 159 لسنة 1981، لم تحتو فى ثناياها على تطبيق الأثر الرجعى، ومن ثم وجبت التفرقة بين الشركات بين ما قبل تعديلات 2005 وما بعدها.
ذكر أن البورصة تعتزم خلال الفترة المقبلة التوسع فى الأنشطة الترويجية لجذب الشركات التى تمتلك أصولاً أو تدير أنشطة فى سيناء للقيد فى البورصة المصرية سواء من المملوكة للقطاع الخاص، أو الأخرى التابعة للحكومة، اتساقاً مع مستهدف البورصة لجذب الشركات الحكومية، والتى كان آخرها شركتى «موبكو» و«ميدور».
وعن حالة شركة “شارم دريمز” للاستثمار السياحى، أوضح أن القرار لا يلغى إجراءات تقسيم الشركة اتساقاً مع قانون حظر تملك الأجانب فى سيناء، حيث إن الحكم القضائى الذى تسلمت البورصة صيغته التنفيذية أمس، يسمح للشركات التى يتم قيدها استناداً إليه ان يتم تداول المصريين فقط على أسهمها، فضلاً عن وجود قوانين سابقة تمنع تداول الأجانب على أسهم الشركات التى تمتلك أصولاً أو تدير أنشطة فى سيناء.
والجدير بالذكر ان “شارم دريمز”، أعلنت فى يناير من العام 2015 انها تدرس تقسيمها إلى شركتين، على ان تكون الشركة القاسمة مدرج بها الأصول والاستثمارات داخل جنوب سيناء فقط، اما الشركة المنقسمة سيدرج بها جميع الأصول الأخرى بما فيها الاستثمارات والمساهمات العقارية بالقاهرة ومنطقة البحر الأحمر، وكذلك مساهمة الشركة بشركة “شارم دريمز” القابضة للسياحة والفنادق، حيث يتم السماح للمستثمرين الأجانب والعرب بالتداول على الورقة المالية للشركة المنقسمة.
وقال عمرو حلمى المدير المالى للشركة، إن قرار التقسيم يأتى توفيقاً لأوضاع الشركة مع قانون حظر تملك الأجانب فى سيناء.
وعلى جانب آخر، كشفت مصادر بشركة “نبق سيناء” للفنادق لـ “البورصة”، ان الشركة تدرس موقفها حالياً من التقدم مرة أخرى بطلب القيد فى البورصة من عدمه، مشيراً إلى أن الفيصل هو جدوى القيد فى ظل الظروف الراهنة.
كانت شركة نبق سيناء للفنادق قد تقدمت إلى بورصة الأوراق المالية بطلب قيد لأسهم الشركة، وطلبت لجنة القيد فى البورصة وفقاً للقانون المشار إليه الحصول على موافقة صريحة من قبل رئيس الهيئة العامة للاستثمار بعدم الممانعة فى قبول تداول أسهم رأسمال الشركة تنفيذاً للمادة 17 من القانون 159 لسنة 1981 المعدلة بالقانون رقم 94 لسنة 2005، والتى تضمنت انه لا يتم إجراء اى تعديل فى نظام الشركة الأساسى أو تداول أسهم رأسمالها إلا بعد موافقة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، طالما انها تزاول نشاطها فى شبه جزيرة سيناء، وقد اختصمت الشركة فى دعواها كلاً من البورصة المصرية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء، نظراً للقرار السلبى بعدم إصدار الموافقة على التداول بالنسبة لهيئة الاستثمار والجهاز الوطنى، وكذلك البورصة المصرية لعدم قبول القيد.
وفى معرض حكمها أشارت المحكمة إلى أن الشركة تم إنشاؤها قبل إصدار قانون 94 لسنة 2005، ومن حيث إنه لم يثبت تقرير هذا القانون للأثر الرجعى لحكمه وانما يتم العمل بأحكامه على الشركات التى تؤسس بعد العمل به، ومن ثم يخرج من إطار تطبيقه الشركات القائمة قبل العمل بأحكامه، ولما كانت الشركة المدعية قائمة منذ عام 1995، فانه لا جناح عليها ان تقوم بتداول أسهمها وطرحها لمستثمرين مصريين فى البورصة المصرية، طالما انقضى على إنشائها عامين إعمالاً لنص المادة 17 من القانون 159 لسنة 1981، وكذلك المادة 14 من قانون الاستثمار.







