سالمان: الجهات الإدارية ملزمة بتسليم خرائط الأراضي المتاحة لهيئة الاستثمار
ربط “الهيئة” مع الجهات صاحبة الولاية على الأراضي إلكترونياً تفعيلاً للشباك الواحد
فصل مستقل باللائحة لتنظيم منح التيسيرات والحوافز غير الضريبية للمشروعات الاستثمارية
“اللائحة” إستحدثت باباً للتظلمات ضد قرارات هيئة الاستثمار
قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن اللائحة التنفيذية التي صدرت –الخميس الماضي- لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، جاءت ملبية لخدمة الدولة ومتطلباتها خلال المرحلة الحالية من تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال.
وأوضح الوزير في بيان له، أمس، أن اللائحة ستساهم في تبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين، خاصة وإنها إشتملت على تعديلات هامة ستحدث تأثيراً واضحاً على نظرة ونشاط المستثمر المحلي والأجنبي خلال المرحلة المقبلة.
وفقاً وزير الاستثمار، إستحدثت اللائحة باب جديد يتضمن إلزام الجهات الإدارية بموافاة الهيئة العامة للاستثمار بخرائط تفصيلية، محددةً عليها كافة الأراضي المتاحة للاستثمار على مستوى الجمهورية، على أن تشتمل هذه الخرائط على طريقة التخصيص وتقدير الثمن، و طرق استرداد الأراضي، وكذا ربط هيئة الاستثمار مع الجهات صاحبة الولاية بنظام ربط إلكتروني، تفعيلاً لنظام الشباك الواحد، وضماناً لعدم التصرف في الأراضي والعقارات المتاحة قبل التأكد من عدم وجود أي نزاع بشأنها بين الجهات الإدارية المختلفة.
وأضاف الوزير أن الباب الجديد حدد دور الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهات صاحبة الولاية على الأراضي، وألزم بإتباع نظام القرعة العلنية في حال التزاحم بين الشركات والمنشآت بشأن الأراضي المطروحة للاستثمار، مع ضرورة تنظيم إجراءات القرعة العلنية لمراعاة الشفافية، وهى البنود التي من شأنها أن تسهم في تفعيل وترسيخ مفهوم الشباك الواحد المعمول به في هيئة الاستثمار،.
وبموجب اللائحة تتولى هيئة الاستثمار إجراءات التعامل مع الجهات الإدارية المختصة لإستيفاء التراخيص والموافقات بدلاً عن المستثمر، على أن تلتزم كافة أجهزة الدولة بمنح التراخيص والموافقات بالتعامل مع الهيئة دون غيرها، وهو ما ييسر على المستثمر إجراءات الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة للحصول على الأرض وبدء مشروعه في وقت أقل .
وقال سالمان إن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، أعادت صياغة المادة الخاصة بتنظيم نشاط صناعة السينما، وكذا المادة الخاصة بنشاط التخصيم، وذلك مع حصر الأنشطة والمجالات المطلوب إضافتها بقرار من مجلس الوزراء ، وكذلك مراجعة ضوابط تحويل مسمى رأسمال الشركات من الجنيه المصري إلى أي عملة حرة قابلة للتطبيق، لضمان مراعاة مصالح المستثمرين دون الإخلال بحق الدولة، وإضافة ضوابط ومعايير للمفاضلة بين المتقدمين، في حال زيادة عدد الطلبات المقدمة من الشركات والمنشآت عن أعداد التراخيص المتاحة، وكذا تعديل منظومة منح التراخيص والموافقات النهائية، لتسهيل الإجراءات والتيسير على المستثمرين، مع تنظيم آلية التظلم من قرارات الجهة الإدارية في شأن التراخيص.
وأفردت اللائحة فصل مستقل (الفصل الثاني – الباب السادس) معني بتنظيم منح التيسيرات والحوافز الإضافية غير الضريبية للمشروعات الاستثمارية، اتساقاً مع القرار بقانون رقم 17 لسنة 2015، وكذا تنقية المواد الخاصة بالمناطق الحرة (الباب السابع – الفصل الأول) وبما يتفق وأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته، وكذلك بما يحقق مصلحة المستثمرين بنظام المناطق الحرة وفقاً لما أفرزته التجربة العملية للتطبيق.
وإستحدثت باب جديد (الباب السابع – الفصل الثاني) يختص بتنظيم المناطق الاستثمارية، من حيث السياسة الاستثمارية لتلك المناطق وطريقة تقديم الطلبات ودراستها، وكذا الحصول على الموافقات والتراخيص وتحديد القواعد والضوابط اللازمة للإنشاء.
واشار سالمان الى أن اللائحة استحدثت باب للتظلمات من قرارات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (الباب العاشر)، وذلك حتى لا تصبح الهيئة خصماً وحكماً في ذات الوقت، وفقاً للنظام السابق تطبيقه،حيث راعى نظام التظلمات الجديد أن تكون اللجنة محايدة برئاسة أحد مستشاري مجلس الدولة، مع النص على أن تكون قرارات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – باعتبارها الجهة الإدارية المختصة – قرارات مسببة يمكن التظلم منها، كما روعي في إعداد هذه المواد أيضاً تشكيل اللجنة وضوابط عملها والمدد المرعية لتقديم الطلب والفصل فيه.







