أعرب مجلس إدارة النقابة العامة للطيارين المدنيين المصرية عن استيائه من قيام النقابة العامة لأعمال النقل الجوي بفصل أعضاء مجالس إدارات النقابات الأخرى من عضويتها.
وكانت نقابة الطيارين قد أصدرت بيانا اليوم أكدت فيه أن شخصيتها الاعتبارية مثبتة بموجب خطاب إيداع أوراق تأسيسها بوزارة القوى العاملة والهجرة تحت (رقم10407 / 2 بتاريخ 23 يونيو2011).
أشار البيان الى عدم قيام أعضاء مجلس نقابة النقل الجوى باتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها فى (المادة 25) من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنـة 1976، ولائحة النظام الأساسى للنقابة التى تنص على عدم جواز فصل عضو الجمعية العمومية للمنظمة النقابية إلا بقرار بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس الإدارة.
أكد بيان نقابة الطيارين على تنصل أعضاء مجلس إدارة نقابة النقل الجوى من القواعد التنظيمية التى رسمها القانون، وارتضاها أعضاء الجمعية العمومية ضابطا للتنظيم النقابى، مشيراً الى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى الطعن رقم 6 لسنة 15 قضائية بعدم دستورية المادة (رقم 38) من قانون النقابات العمالية الصادرة بالقانون رقم 35 لسنة 1976 فيما تضمنه من عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية، وقد أعطى الدستور الحق للعامل فى الانضمام الى المنظمة النقابية التى يطمئن إليها.
كشف البيان عن ضعف اداء مجلس نقابة النقل الجوى وعدم قدرته على النهوض بمسئولياته النقابية والوفاء بالأهداف الرئيسية المتمثلة فى الدفاع عن حقوق الأعضاء وتحسين أوضاع وبيئة العمل فى منشآتهم والاكتفاء بقصر دورها على تقديم بعض البرامج الاجتماعية، فى حين أن للنقابات دوراً يتعدى دور الجمعيات والروابط الأهلية واهدافها، مما اخرجها عن حقيقة وظيفتها، وباعد بينها وبين المهام المنوط إليها القيام بها.
ونوه البيان عن خضوع مجلس نقابة النقل الجوى لرؤسائهم فى المنشآت العاملين بها وللسلطة العامة، والسماح لهم بفرض هيمنتهم على النقابة، والتحدث بوجهة نظرهم وحصر عملها فى مسائل وموضوعات بذاتها لا تتعداها، وفرض قيود مسبقة على آراء أعضائها وعقوبة لاحقة فى حالة ابدائها فى حين يتعين أن يكون العمل النقابى اسهاماً جماعياً، فى اتخاذ القرارات.






