انضم أحمد قطب محمد العشرى رئيس مجلس إدارة شركة هيرميس لتداول السندات، لعضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر، خلفا لسيف الدين عونى عبد العزيز ممثل شركة وديان لتداول الأوراق المالية.
وقبل أن يرأس “قطب” مجلس إدارة شركة هيرميس لتداول السندات، تولى منصب مدير إدارة الحوكمة بالمجموعة المالية هيرميس على مدار 10 سنوات، وقبلها كان يشغل منصب عضو هيئة الرقابة الإدارية.
وقال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مواد النظام الأساسى لصندوق حماية المستثمر تنص على إلغاء عضوية المرشح فى مجلس إدارة الصندوق طالما تغيرت صفته فى الشركة التى يمثلها، حيث أن ممثل شركة وديان لم يعد عضوا منتدبا للشركة التى ترشح ممثلا عنها، وبالتالى تم اختيار المرشح الذى يليه فى نسبة عدد الأصوات الانتخابية.
ويتكون مجلس إدارة الصندوق، من ممثل عن المستثمرين فى البورصة، يختاره الوزير المختص، وثلاثة يمثلون الشركات الأعضاء بالصندوق، على أن يكون من بينها شركة على الأقل من غير شركات السمسرة فى الأوراق المالية، وممثلون للبورصة، وشركة مصر المقاصة، وثلاثة من ذوى الخبرة يختارهم مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويضم المجلس الحالى 3 أعضاء من ذوى الخبرة وهم ممدوح أبو العزم ومحمد فريد صالح وجلال الجنزورى، كما اختارت البورصة المصرية أن يمثلها دكتور وجيه مصطفى التازى، ورضا فرحات ممثلا عن شركة مصر للمقاصة، وثلاثة مرشحين هم شوكت المراغى عن شركة اتش سى لتداول الأوراق المالية، وأحمد قطب عن المجموعة المالية هيرميس، عبد اللطيف حسن عن بنك الشركة المصرفية.
ولا يسمح النظام الأساسى، للشركة العضو بالصندوق والشركات التابعة لها أو الشركات الأعضاء بالصندوق، الخاضعة للسيطرة الفعلية لذات الجهة، بالتقدم بأكثر من مرشح واحد لعضوية مجلس الإدارة.
أما الشخص الذى يمكن له الترشيح، فيجب أن يكون رئيساً لمجلس إدارة الشركة أو عضواً منتدباً لها، وألا تقل الدرجة الوظيفية للمرشح الممثل لأمناء الحفظ عن «مدير عام» أو ما يعادلها، وألا تقل مدة خبرته فى مجال سوق رأس المال أو التأمين أو فى أحد المجالات القانونية أو المحاسبية أو التمويلية عن سبع سنوات وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ويشترط فى الشركة العضو بالصندوق التى يحق لها الاشتراك فى ترشيح ممثل لها فى عضوية مجلس إدارة الصندوق أن تكون قد سددت جميع ما عليها من اشتراكات أو مستحقات للصندوق، وألا يكون قد سبق وقف نشاطها ما لم تنقض سنتان على تنفيذ قرار الوقف أو إزالة المخالفة أيهما أقرب. وألا تكون الشركة ممن سبق أن تدخل الصندوق لتغطية التزامات عليها ما لم تنقض 6 سنوات على ذلك، وألا تكون الشركة ممن سبق إيقافها عن التعامل من صندوق ضمان التسويات، ما لم تنقض ثلاث سنوات على انتهاء الإيقاف.
01001215560
أحمد قطب








