حصلت “البورصة” علي أحدث مسودات مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، واحتوت النسخة علي 9 مواد إصدار بالإضافة إلي 59 مادة بالقانون.
وأشارت المادة الثانية من مواد الإصدار إلي إلغاء قانون الضريبة العامة علي المبيعات مع استبدال عبارة مصلحة الضرائب علي المبيعات بمصلحة الضرائب المصرية.
ووفقًا للمشروع يحتفظ المسجل في ظل العمل بأحكام قانون الضريبة علي المبيعات برقم تسجيله إذا بلغت أو جاوزت قيمة مبيعاته حد التسجيل علي أن يلغي تلقائيًا كل من لم يبلغ حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون مالم يطلب خلال شهر من تاريخ العمل به استمرار تسجيله علي أن يتقدم بإقراره عن آخر فترة ضريبية قبل الإلغاء مبينًا به رصيد أخر المدة من الإنتاج التام والخامات والخدمات.
ونصت المواد علي أن للمسجل في ظل قانون الضريبة علي القيمة المضافة خصم قيمة الضريبة العامة علي المبيعات الواجبة الخصم التي يعبر عنها الرصيد الدائن له قبل سريان أحكامه.
ولم ينص مشروع القانون علي السعر العام للضريبة علي السلع والخدمات لمنع إحداث بلبلة بالسوق مع استثناء الآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أو خدمة والتى حددها بـ5% فيما عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب.
وفيما يلى مسودة القانون
http://www.alborsanews.com/beta/wp-content/uploads/2015/11/VAT.pdf






