Efghermes Efghermes Efghermes
الخميس, فبراير 5, 2026
  • Login
جريدة البورصة
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
    أحمد كجوك، وزير المالية

    وزير المالية: السوق المصرية أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات

    التضخم

    محللون لـ “البورصة”: وفرة المعروض واستقرار العملة يدعمان المسار الهابط للتضخم فى يناير

    مجلس النواب

    “النواب” يوافق على منحتين من كوريا الجنوبية واليابان

    الاتحاد الأوروبي ومصر

    “النواب” يوافق على تمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 75 مليون يورو

  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
    أحمد كجوك، وزير المالية

    وزير المالية: السوق المصرية أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات

    التضخم

    محللون لـ “البورصة”: وفرة المعروض واستقرار العملة يدعمان المسار الهابط للتضخم فى يناير

    مجلس النواب

    “النواب” يوافق على منحتين من كوريا الجنوبية واليابان

    الاتحاد الأوروبي ومصر

    “النواب” يوافق على تمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 75 مليون يورو

  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
جريدة البورصة
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج

“البورصة” تنشر أبرز ملاحظات مكاتب المحاسبة على قانون الضريبة على القيمة المضافة

كتب : احمد فرحات
الإثنين 16 نوفمبر 2015
وزارة المالية

وزارة المالية

وضع تعريف للخدمة وربط غرامة التأخير بسعر الخصم فى البنك المركزى بدلاً من تحديدها بـ26% سنوياً

زيادة حد التسجيل من 500 ألف جنيه إلى مليون ووضع تعريف للشخص غير المقيم

موضوعات متعلقة

عمومية “توسع للتخصيم” تُقر زيادة رأس المال عبر الاكتتاب

ارتفاع الأسهم الكورية إلى مستوى قياسي بدعم من سامسونج وإس كيه هاينكس

100 ألف جنيه تخفيضًا بأسعار طرازات “رينو داستر” 2026

عدم الجمع بين عقوبتى الحبس والغرامة وحل الخلاف حول توصيف التهرب الضريبى بين القانون وقانون العقوبات

ضرورة تغريم الحكومة فى حال تأخرها فى رد الضريبة عن 6 أسابيع

أبدى عدد من مكاتب المحاسبة الكبرى التى اجتمعت مع وزير المالية هانى قدرى حزمة من الملاحظات على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، بعد مناقشته مع الوزارة.

وشهدت الفترة الماضية عقد اجتماع بين وزير المالية هانى قدرى وممثلي مكاتب المحاسبة الكبرى kpmg، PWC، ERNST&YOUNG،DELOITTE، BDO للاستشارات المالية والمراجعة لاستعراض آرائهم بشأن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة.

وحصلت «البورصة» على عدد من الملاحظات التى أرسلتها المكاتب إلى الوزير، والتى تطالب فيها بضرورة إعادة الصياغة فيما يتعلق بالضريبة المزادة 3% على غير المسجل بمصلحة الضرائب، ووضع تعريف للكمية التجارية وتنص المادة: «على أنه تزداد فئة الضريبة بواقع 3% فى حالة بيع كمية تجارية لغير مسجل أو عدم تضمين فاتورة بيع هذه الكمية بيانات عن اسم المشترى، ورقم تسجيله حال كونه مسجلاً».

وتضمنت الملاحظات ضرورة إعادة النظر بشأن الضريبة الإضافية فى حال التأخير فى سداد الضريبة المستحقة، وتقدر تلك الإضافة بنصف فى المائة أسبوعياً، أو 26% سنوياً، وطالبوا بربطها بسعر الخصم لدى البنك المركزى، لتصبح 2% فوق سعر الخصم.

وطالبت الملاحظات بعدم خضوع الشخص غير المقيم فى مصر وخدماته للضريبة، كما يقترح بمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، دون وضع تعريف للشخص غير المقيم وانتقدت مكاتب المحاسبة عدم وضع مشروع القانون تعريفاً واضحاً ومحدداً للخدمة، وجاءت بالمشروع أنها أى عمل يتم القيام به، ولا يقع ضمن تصنيف السلع، كما طالبت بعمل كتاب للاعفاءات يتضمن كافة البنود بوضوح وشفافية.

وأشارت الملاحظات إلى ضرورة العودة إلى العمل بنظام باللجان الداخلية والطعن بدلاً من عمل نظام لإجراءات التظلم والتوفيق.

وتنص المادة 37 من مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة على إنشاء لجان للتوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها إذا قام نزاع مع المصلحة حول قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها أو كميتها أو مقدار الضريبة وضريبة الجدول المستحقة عليها أو مدى خضوعها لها، وتتكون لجنة التوفيق من عضوين تعين المصلحة أحدهما ويعين صاحب الشأن العضو الآخر، وفى حالة اتفاق العضوين يكون رأيهما نهائياً.

وطالبت المكاتب بزيادة حد التسجيل ليصبح مليون جنيه، بدلاً من 500 ألف جنيه وفقاً لمشروع القانون.

وحذرت من وجود شبهة عدم الدستورية فيما يتعلق بإعادة التعامل بمبدأ الغرامات والحبس معاً على الرغم من إشارة المحكمة الدستورية فى أحكامها بوجود عدم دستورية هذه المادة بقانون ضريبة المبيعات، وينص المشروع على أنه يعاقب على التهرب من الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز 5 آلاف جنيه.

وأشارت الملاحظات إلى أن مسودة القانون نصت على أن التهرب جريمة مخلة بالشرف على الرغم من أن قانون العقوبات يحددها على أنها جنحة، وليست جناية، وجاء النص على أن جريمة التهرب من الضريبة وضريبة الجدول من الجرائم المخلة بالشرف.

وتطالب شركات المحاسبة بعدم التسرع فى تطبيق القانون وإقراره لحين الانتهاء من إعادة صياغته بشكل كامل ليتوافق مع الأحكام السابقة الصادرة بقانون ضريبة المبيعات من عدم دستوريتها ومعالجة تشوهاتها.

وقال واحد من شركات المحاسبة الرئيسية، إن مشروع القانون يتعارض مع قانون الاستثمار فيما يتعلق بإعطاء مصلحة الضرائب الحق فى الحجز الإدارى على الشركات أياً كان القانون المؤسس لها.

وأشارت إحدى الملاحظات إلى ضرورة وضع فترة انتقالية للتحول إلى قانون الضريبة على القيمة المضافة بدلاً من المبيعات تتراوح بين شهرين و3 أشهر لإعطاء فرصة للشركات لتطبيق الأنظمة الجديدة للقانون. ولم ينص مشروع القانون على وجود فترة وذكرت مسودته، أنه يعمل به اليوم التالى لتاريخ نشره.

وأشارت ملاحظة أخرى إلى أن القانون يجب أن يتضمن تطبيق غرامة أو فائدة على الحكومة فى حال تأخر عدم رد الضريبة فى مواعيدها المقررة المحددة بنحو 6 أسابيع.

ومن جانبه، قال عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة داخل المجموعة الاقتصادية تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة لاستكمال المناقشات.

وأضاف أن حد التسجيل للضريبة، حالياً، يبلغ 500 ألف جنيه، لكن سعر الضريبة لم يحدد بعد، فضلاً عن استمرار المناقشة بخصوص جدول الإعفاءات الذى وصل حتى الآن إلى ما يزيد على 30 سلعة متنوعة.

وتوقع «مطر»، أن تقل الحصيلة الضريبية من تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة عن 30 مليار جنية؛ نتيجة مرور 5 أشهر من العام المالى 2015- 2016 دون تطبيقه، متوقعاً أن تبلغ الحصيلة حال إقراره قبل نهاية عام 2015 أكثر من 20 مليار جنيه.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من جريدة البورصة عبر واتس اب اضغط هنا

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من جريدة البورصة عبر التليجرام اضغط هنا

المقال السابق

“المقاصة” تفاضل بين منهجين لوضع سقف تمويلات السماسرة من “ضمان التسويات”

المقال التالى

“تنشيط السياحة” تطالب “جي دبليو تي” بالاتفاق مع شركة علاقات عامة جديدة

موضوعات متعلقة

البورصة المصرية
عام

عمومية “توسع للتخصيم” تُقر زيادة رأس المال عبر الاكتتاب

الخميس 5 فبراير 2026
الأسهم الكورية
عام

ارتفاع الأسهم الكورية إلى مستوى قياسي بدعم من سامسونج وإس كيه هاينكس

الثلاثاء 3 فبراير 2026
رينو داستر
عام

100 ألف جنيه تخفيضًا بأسعار طرازات “رينو داستر” 2026

الأحد 1 فبراير 2026
المقال التالى
“تنشيط السياحة” تطالب “جي دبليو تي” بالاتفاق مع شركة علاقات عامة جديدة

"تنشيط السياحة" تطالب "جي دبليو تي" بالاتفاق مع شركة علاقات عامة جديدة

جريدة البورصة

© 2023 - الجريدة الاقتصادية الأولى في مصر

تصفح

  • الصفحة الرئيسية
  • إشترك معنا
  • فريق العمل
  • إخلاء المسئولية
  • اتصل بنا

تابعونا

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر

© 2023 - الجريدة الاقتصادية الأولى في مصر

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.