أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 118 لسنة 2015 بشأن تعديل قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 31 لسنة 2015 الخاص بقواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ونصت المادة الاولى من القرار على تعديل البند”1″ فى اولا من ملحق “1” المرفق بالقرار المشار اليه بشأن الشروط الواجب توافرها بمدير نشاط الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة “ج” التى تقل محفظتها المالية عن 10 ملايين جنيه لتكون وفقا للتالى:
1 ان يكون حاصلا على مؤهل متوسط على الاقل.
2 ان يكون على قدر كاف من الدراية بآليات عمل التمويل متناهي الصغر وأسس منحه والتعامل مع مخاطره.
3 القدرة على الاشراف والتوجيه.
ونصت المادة الثانية على نشر القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى كافة الجهات تنفيذة كل فيما يخصه.
نص القرار من الوقائع المصرية ملحق الجريدة الرسمية







