عطالله لـ«البورصة»: الاتفاقية لا تنص على وجود حد أدنى أو أقصى للتعويض
بدأت شركة مصر للتأمين دراسة إجراءات تعويض ذوى ركاب طائرة مصر للطيران التى سقطت فوق البحر المتوسط الأسبوع الماضى.
وقال حسين عطالله رئيس قطاع الأخطار الخاصة بشركة مصر للتأمينات العامة «مصر للتأمين» المصدرة لوثيقة التأمين على الطائرة، إنه جار اتخاذ الإجراءات الخاصة بدراسة تعويضات الركاب وفقاً لاتفاقية توحيد قواعد النقل الجوى الدولى الموقعة بمونتريال نهاية مايو 1999، والمطبقة فى 2003، والتى لا تنص على وجود حد أدنى أو أقصى للتعويض.
ونفى عطالله ما رددته وسائل الإعلام عن وصول مبلغ التعويض لورثة ضحايا الطائرة الى 9.5 مليون دولار بواقع 140 ألف دولار للفرد الواحد.
أضاف عطالله، أن هناك أخطاء فيما نشر عن التعويضات دون مراعاة المعاناة والآلام النفسية التى يمر بها أهالى الضحايا فى هذه الظروف.
أشار إلى أن الشركة ملتزمة بسداد جميع الالتزامات المستحقة لورثة ضحايا الطائرة، بما فيها التعويض عن فقد الأمتعة التى كانت بحوزة الركاب وفقاً للوثيقة «قائلاً: “أى قيمة للتعويض لن تعوض الأرواح التى فقدت فى الحادث”.
وتتضمن المادة الـ 17 من اتفاقية “مونتريال” 4 بنود رئيسية مرتبطة بمسئولية الناقل ومدى التعويض عن الضرر، ينص الأول منها على أن “الناقل مسئول عن الضرر الذى ينشأ فى حالة وفاة الراكب أو تعرضه لإصابة جسدية”.
وينص البند الثانى على أن “الناقل مسئول عن الضرر الذى ينشأ فى حالة تلف الأمتعة المسجلة أو ضياعها أو تعيبها، بشرط أن يكون الحادث الذى سبب التلف أو الضياع أو التعيب قد وقع فقط على متن الطائرة أو أثناء أى فترة كانت فيها الأمتعة المسجلة فى حراسة الناقل”.








