شحاتة: تسهم فى تفادى سوء الفهم ومخالفة قواعد ممارسة العمل المهنى
عمر: الضوابط تحد من ممارسة الشركات لزيادة الوعى التأمينى
اختلف خبراء التأمين حول ضوابط تنظيم المواقع الإلكترونية التابعة لشركات التأمين ووسطاء التأمين وإعادة التأمين والتى أصدرتها هيئة الرقابة المالية واعتبرها بعضهم خطوة مهمة لحماية حقوق العملاء فيما رأى آخرون، أنها تمثل وصاية على الشركات.
وقال جمال شحاتة مدير عام الإنتاج والفروع بشركة بيت التأمين المصرى السعودى، إن إصدار الهيئة الرقابة المالية لضوابط لتنظيم المواقع الإلكترونية لشركات التأمين خطوة الممتازة لتوفير المعلومات بشكل جيد وغير مبالغ فيه للعملاء سواء الحاليين أو المرتقبين من خلال المعايير التى ألزمت الهيئة بوجودها عند الإعلان عن منتج ما.
أضاف أن اشتراط عرض المحتوى والمادة المراد الإعلان عنها من خلال شركة التأمين أو الوساطة على هيئة الرقابة المالية يساهم فى تفادى سوء الفهم للإعلان أو مخالفته لأحكام وقواعد ممارسة العمل المهنى فى التأمين.
أوضح أن الضوابط تضمن تكافؤ فرص الشركات فى المنافسة من ناحية وحماية العميل من ناحية أخرى من خلال سهولة عرض المعلومات المتاحة على مواقع الشركات بما يسهم فى تفسيرها بشكل صحيح.
وتوقع أحمد نجيب، رئيس الجمعية المصرية لتنمية الوعى التأمينى، عضو اللجنة العليا لتعديل القوانين واللوائح التنفيذية بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن تسهم هذه الخطوة بشكل كبير فى زيادة الوعى التأمينى ومعدلات نمو ومساهمة قطاع التأمين فى الناتج القومى الإجمالى.
وأوضح أن استخدام مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعى فى الترويج والإعلان عن تغطيات التأمين سيسمح بانتشار الصناعة لدى شريحة أكبر من العملاء، ما سيوفر الجهد والمال والوقت، ويعد خدمة ممتازة للعملاء.
وأفاد نجيب بأن الضوابط الواردة بالقرار تسرى على المواقع الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية التابعة لشركات وجمعيات التأمين وإعادة التأمين المسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ووسطاء التأمين وإعادة التأمين المقيدين بسجلات الهيئة.
وأشار رئيس المصرية لتنمية الوعى التأمينى إلى أن القرار يخص العمليات التأمينية بخلاف حالات الإصدار والتوزيع الإلكترونى لوثائق تأمين نمطية والمنظمة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2015.
وقال عبدالخالق عمر رئيس جمعية المستقبل لنشر وتطوير الوساطة التأمينية، إن الضوابط التى أعلنتها الهيئة لتنظيم المواقع الإلكترونية يمثل نوعًا من الوصاية، على حد قوله.
أضاف أن الرقابة المسبقة من الهيئة العامة للرقابة المالية تحد من ممارسة الشركات لدورها فى زيادة الوعى التأمينى عبر التعريف بمنتجاتها وطبيعة التغطيات التى تطرحها بالسوق وتساعدها فى الوصول لعدد أكبر من العملاء.
وكانت الهيئة العامة لرقابة المالية أصدرت مؤخرًا القرار 805 لسنة 2016، بشأن ضوابط تنظيم المواقع الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية، التابعة لكل من شركات التأمين ووسطاء التأمين وإعادة التأمين.
ونصّ القرار على التزام شركة التأمين أو الوسيط بالحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل إطلاق موقع إلكترونى على الإنترنت، ويرفق بالطلب نسخة من المحتوى الإلكترونى المقرر عرضه على الموقع.
ووفقاً للقرار لا يجوز إنشاء أكثر من موقع إلكترونى لشركة واحدة أو وسيط واحد ولا يجوز أن يتضمن المحتوى بيانات أو معلومات أو رسوماً أو أشكالاً تخالف ما تنظمه أحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 أو لائحته التنفيذية أو أى من القرارات الصادرة عن الهيئة أو الترخيص الصادر للشركة أو للوسيط.
وقال شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه على شركة التأمين أو الوسيط فى حال إنشاء أو استخدام صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى تتعلق بالنشاط، مراعاة الالتزام بشأن المحتوى المعروض أو المنشور بواسطته على تلك الصفحة بنفس ضوابط دقة المعلومات وموضوعيتها واتفاقها مع قانون الإشراف والرقابة على التأمين.
وفقاً للقرار فإنه على الشركة أو الوسيط المتواجد له، حالياً، موقع إلكترونى على شبكة المعلومات الدولية، أن يوفق أوضاعه وفقاً لأحكام القرار خلال فترة لا تتعدى 31 ديسمبر 2016.
أضاف سامى، أن الضوابط تستهدف موضوعية البيانات المعروضة والرسائل التسويقية الموجهة للمتعاملين فى ضوء انتشار استخدام الإنترنت فى مصر حيث ناهز عدد مستخدميه الخمسين مليون، وأكثر من نصفهم يرتادون مواقع التواصل الاجتماعى.
أشار إلى صدور قرارين من الهيئة مؤخرًا لتفعيل منظومة الإصدار والتوزيع الإلكترونى لبعض وثائق التأمين من خلال شبكات نظم المعلومات والخاصة بوثائق التأمين الإجبارى عن المسئولية المدينة الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع «السيارات إجبارى» ووثائق تأمين السفر وكذلك وثائق التأمين المؤقت على الحياة التى لا تتطلب كشف طبى.
وقال إن ضوابط الإصدار الإلكترونى تهدف إلى مساندة الشركات فى تحسين نتائج أعمالهم دون أعباء مالية كبيرة.