500 جنيه عن كل يوم تأخير فى تسليم الوحدة بعد زوال صفة الانتفاع
أخطرت وزارة النقل جميع هيئاتها التابعة بشروط استغلال السكن المصلحى أو الإدارى منتصف الشهر الجارى بمنشور تم تعميمه على جميع الجهات.
وتملك الوزارة عدداً من الوحدات السكنية التى تم بناؤها خصيصاً لخدمة الموظفين لتسهيل مهام عملهم بالمناطق الإدارية المختلفة للوزارة على مستوى الجمهورية.
وتهدف خطوة الوزارة إلى استرجاع جميع الواحدات التى زالت صفة الانتفاع منها، وفقاً لشروط تخصيصها، ومنها حالات وفاة الموظف على سبيل المثال.
واشترطت الوزارة، فى منشورها الذى حصلت «البورصة» على نسخة منه، ضرورة مراعاة تطبيق أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969 بتنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية.
وقرر جلال سعيد، وزير النقل، تشكيل لجنة بالوزارة تتلقى من الجهات التابعة الحالات التى تستحق شغل سكن مصلحى كما يكون من بين مهامها وضع ضوابط ومعايير استحقاق السكن، ودراسة طلبات العاملين المستحقين للسكن المصلحى من عدمه.
واضاف الوزير، أن اللجنة ستتولى، أيضاً، تحديد القيمة الإيجارية المقررة لهذا السكن ومدته، بجانب تكليفها بإعادة تقييم جميع الوحدات السكنية المصلحية المملوكة لجميع الجهات التابعة للوزارة، بما يتناسب مع قيمتها الفعلية الإيجارية الحالية فى ضوء أحكام المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية.
وأكدت الوزارة فى إخطارها للهيئات التابعة ضرورة إخلاء السكن المصلحى عند انتهاء الخدمة لأى سبب من الأسباب سواء الخروج على المعاش أو الوفاة، وذلك بعد توجيه إنذار لشاغل الوحدة بضرورة إخلائها وتسليمها لجهة عمله قبل تاريخ الإخلاء المقرر بستة أشهر على الأقل تنفيذاً لأحكام المادة السادسة من القرار.
وحظرت وزارة النقل صرف أى مستحقات أو مزايا مالية للعامل المنتهية خدمته أو لورثة الحاصل على سكن مصلحى؛ بسبب زوال الانتفاع بالوحدة لحين تنفيذ إخلاء وتسليم السكن المصلحى، على أن يتم حساب مبلغ 500 جنيه عن كل يوم تأخير بعد التاريخ المحدد للإخلاء، بحد أقصى اليوم التالى لزوال سبب الانتفاع وتخصم تلك المبالغ من مستحقاته المالية.
وحددت وزارة النقل أسبوعين من تاريخ إصدار المنشور المرسل منتصف نوفمبر الجارى لموافاة ديوان عام الوزارة ببيان بجميع الوحدات المشغولة وغير المشغولة على مستوى الجمهورية، وكذلك بيان حصرى بالأحكام الصادرة فى هذا الشأن وما تم تنفيذه منها، وما لم ينفذ والمسئول عن عدم التنفيذ.
وأوضحت الوزارة، أن القيمة الإيجارية على السكن المصلحى تستحق اعتباراً من التاريخ المقرر للإخلاء، ويتم خصمها من المستحقات المالية من الشاغل طرف كل جهة من الجهات التابعة بخلاف قيمة استهلاك المياه والكهرباء والمرافق.