مصادر: بدء حصر المتعطلين لإدراجهم تحت مظلة برامج الضمان الاجتماعى
«سعودى»: «التأمينات» تكفل صرف 60% من أجر المؤمن عليه للمتعطل بغير إرادته فقط
«عبدالهادى»: حكم «اﻹدارية العليا» ينص على صرف المعاش من برامج الضمان الاجتماعى وليس صناديق التأمينات
شكلت الحكومة ممثلةً فى وزارة التضامن الاجتماعى لجنة لدراسة ووضع آليات تنفيذ حكم المحكمة الإدارية بشأن صرف معاشات للمتعطلين عن العمل لمعرفة نوع المتعطلين المقصودين فى الحكم وحصر عددهم وإمكانية إدراجهم تحت مظلة برامج الحماية الاجتماعية.
وأصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد مسعودى حكماً نهائياً تلزم فيه الحكومة بأحقية العاطلين عن العمل فى الحصول على معاش شهرى ضمان اجتماعى.
وقالت مصادر بوزارة التضامن الاجتماعى لـ«البورصة»، إن الوزارة تسعى لتوفير فرص عمل للشباب القادر على العمل من خلال برنامج فرصة الذى تم تدشينه منذ عدة أسابيع بالشراكة مع بعض الشركات بالقطاع الخاص فى جميع المحافظات.
ذكرت أنه فور صدور حكم المحكمة أمرت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى بتشكيل لجنة لدراسة حيثيات الحكم، وحصر نوع البطالة المقصود بهم فى الحكم لمعرفة إمكانية إدراجهم تحت برامج الحماية الاجتماعية منها تكافل وكرامة وفرصة والمرأة المعيلة وغيرها.
وحسب تقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، فإن إجمالى العاطلين عن العمل 3.503 مليون عاطل، ويقدر حجم قوة العمل 29.149 مليون موظف بزيادة 710 آلاف موظف على الربع المقابل لـ2016.
وقال محمد سعودى، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى لـ«البورصة»، إن أحكام القضاء واجبة النفاذ، وتم إرسال طلب إلى المحكمة الإدارية العليا للحصول على نسخة من الحكم وحيثياته لدراسته ومعرفة أى نوع من المتعطلين عن العمل الذى يقصد به الحكم ومدى أحقيتهم، ليتم حصر عددهم ومعرفة الجهات الأخرى التى ستسهم فى صرف هذه المعاشات إن وجدت.
وذكر سامى عبدالهادى، صندوق التأمينات للعاملين بالقطاعين العام والخاص، أن الحكم ينص على أحقية المتعطلين عن العمل الحصول على معاش ضمان اجتماعى، وليس معاشاً تأمينياً حتى لا يحدث خلط عند المواطنين، أى أن صناديق التأمينات غير مُلزمة بصرف أى مبالغ غير المنصوص عليها فى القانون.
أوضح أن صناديق التأمينات تصرف بالفعل معاشاً تأمينياً للمتعطلين عن العمل خارج إرادتهم بشرط أن يكون هذا المتعطل مؤمناً عليه، واستغرقت فترة عمله أكثر من 28 اسبوعاً فى الجهة التى كان يعمل بها.
ووفقاً لحيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا فإن المادة 17 من الدستور المصرى الصادر فى 2014 نصت على أن تكفل الدولة معاشا مستحقا للعاطلين عن العمل كأحد الضمانات الاجتماعية المهمة التى تكفل حياة كريمة لهم وهو ما أقرته أيضاً نص المادتين 4 و5 من قانون الضمان الاجتماعى رقم 137 لسنة 2010.
وأشار الحكم، إلى أن المادة 17 من الدستور تنص على أن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادراً على إعالة نفسه وأسرته وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة،
تابعت: وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين والعمالة غير المنتظمة، وفقاً للقانون، وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها وتستثمر استثماراً آمناً وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.
وكما تضمن منطوق حكم المحكمة إلزام الدولة ممثلة فى مجلس الوزراء بإدراج البطالة ضمن معايير استحقاق الضمان الاجتماعى وتحديد قيمة هذا الاستحقاق بما يوفر الحياة الكريمة للمواطن المنصوص عليها فى الدستور