فى 14 ديسمبر 2004 وقعت مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل اتفاقية «الكويز» وبموجبها يتم تصدير منتجات وسلع مصرية –متفق عليها– إلى أمريكا دون جمارك، شريطة أن تستورد المصانع المصرية المنضمة إلى الاتفاقية نسبة من مدخلات الإنتاج من إسرائيل، وكانت تلك النسبة فى بداية الاتفاقية تعادل 11.5% من مكونات المنتج النهائى عند تفعيل الكويز عام 2005، وتم خفضها فيما بعد 2007 إلى 10.5%.
و ذكر نص الاتفاقية «أن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة إسرائيل آخذتان فى الاعتبار الذكرى الخامسة والعشرين للتوقيع على اتفاقية السلام بين الطرفين وراغبتان فى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية لمصلحة الطرفين، قد اتفقا على إبرام هذا البروتوكول».
يوافق الطرفان على إنشاء لجنة مشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة، لتحديد المنتجين الواقعين داخل المناطق الصناعية المؤهلة التى تتضمن تعاونا اقتصاديا رئيسيا بين مصر وإسرائيل.
وتكون السلع المنتجة فى هذه المناطق بواسطة منتجين مدرجة أسماؤهم بقائمة تمت الموافقة عليهم بمعرفة اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة، ستكون مؤهلة للإعفاء من الضرائب عند دخولها إلى الولايات المتحدة، إذا كانت تلك السلع يتوافر بها متطلبات البروتوكول بالإضافة إلى التشريع والإعلان.
ووفقا للاتفاقية: «تجتمع اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة بالتبادل فى القدس وفى القاهرة كل ربع عام، أو عند طلب أحد الأطراف أيهما أقرب. وتعقد اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة خلال الربع الأخير من كل عام اجتماعاً للتعاون فى مجال الأعمال بحيث تتوفر فرصة المشاركة فيه لرجال الأعمال والأشخاص الآخرين من كلا الجانبين الذين لديهم اهتمام بالمناطق الصناعية المؤهلة. ويعقد هذا الاجتماع بالتبادل فى مصر وإسرائيل».
و ترفع اللجنة تقريرا سنويا عن الاتفاقية إلى المختصين من «الولايات المتحدة الأمريكية و إسرائيل»، لتقييم خطة العمل السنوية للاتفاقية.
منحت الاتفاقية الحق لممثل عن الولايات المتحدة المشاركة فى اجتماعات اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة كمراقب.
وتؤهل اللجنة الشركات وفقا لبعض الشروط، إذا كانت الشركة من الجانب المصرى فى المناطق الصناعية المؤهلة والشركة من الجانب الإسرائيلى يساهم كل منهما بنسبة لا تقل عن ثلث (11.7%) الحد الأدنى لنسبة 35% من المكونات المحلية المطلوبة بموجب التشريع والإعلان للإعفاء من الضرائب فى الولايات المتحدة.
والمنتج من الجانب المصرى فى المناطق الصناعية المؤهلة والمنتج من الجانب الإسرائيلى يساهم كل منهما بنسبة لا تقل عن 20% من إجمالى تكلفة الإنتاج للسلع المؤهلة للإعفاء من الضرائب، مع استبعاد الأرباح، وذلك حتى إذا لم تكن التكاليف تعتبر جزءا من نسبة الـ35% الحد الأدنى المطلوبة للمكونات.
ولهذا السبب فإن التكاليف يمكن أن تتضمن المواد ذات المنشأ، والأجور والمرتبات، والتصميم، والبحوث والتطوير، واستهلاك رأس المال المستثمر، والنفقات العامة التى تتضمن المصروفات التسويقية، إلخ.
تعتبر الشركات الإسرائيلية العاملة فى المناطق الواقعة تحت رقابة الجمارك الإسرائيلية هى فقط التى يعترف بها لأغراض تطبيق المساهمة الإسرائيلية.
تصدر اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة شهادة تسرى لمدة عام واحد، تقر بأن الشركة تقع ضمن المناطق الصناعية المؤهلة، ويمكن فقط للشركات الواقعة فى المناطق المذكورة فى المادة الأولى أن تطلب تلك الشهادة.
كما نصت الاتفاقية على أن تسرى هذه الشهادة لغرض أن الشركة مؤهلة للإعفاء من الضرائب بموجب أحكام هذا البروتوكول، وذلك فقط عندما يكون أسم الشركة مدرجاً فى القائمة.
ومنحت الاتفاقية الحق للجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة سلطة إلغاء هذه الشهادة فقط إذا لم يتم الوفاء بمتطلبات هذا البروتوكول.
كما يجب أن تزود اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة كل ربع عام بصورة فورية سلطات جمارك الولايات المتحدة (مكتب التزام التجارة، مكتب العمليات) وسلطات الجمارك المصرية بقائمة الشركات التى لها حق فى الإعفاء من الضرائب لفترة الربع عام التالى فقط، طبقا لأحكام هذا البروتوكول.
واعتبرت الاتفاقية الشركات التى نفذت كافة المتطلبات لهذا البروتوكول خلال فترة الربع عام السابق هى المؤهلة لإدراجها فى قائمة ربع العام التالي.
وبحسب بنود الاتفاقية فإن «الشركات التى لم يسبق لها التصدير فى نطاق بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة، والتى تطلب بعد بداية فترة الربع عام تضمينها فى القائمة المحددة بواسطة اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة، لن يطلب منها أن تقدم تقريراً حتى نهاية فترة الربع عام التالى كاملا».
و إذا فشل أحد الأطراف فى حضور الاجتماع الربع سنوى للجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة، فإنه يمكن للطرف الذى حضر الاجتماع القيام بمهام اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة. وإذا فشل الطرف المضيف فى إصدار الدعوة للطرف الآخر لحضور الاجتماع، فإنه يمكن للطرف الآخر القيام بمهام اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة.
وحددت الإتفاقية المدخلات الإسرائيلية التى يعترف بها لأغراض المناطق الصناعية المؤهلة يجب أن تكون مدخلات ذات صلة مباشرة.
وأوردت: «لن تعترف اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة بالمدخلات المشتراة من مؤسسات إسرائيلية لغرض استيفاء الحد الأدنى للمدخلات المطلوبة من المصنعين الإسرائيليين إلا إذا كانت هذه المدخلات تتماشى بالكامل مع قواعد المنشأ المحددة فى اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل».
وفى حالة اكتشاف اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة أن هناك شركة فشلت فى الالتزام، لأى سبب، بمتطلبات بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة وملاحقه، فإنه يتم اتخاذ عدد من الخطوات، فى حالة الفشل للمرة الأولى فإن الشركة لن تكون مؤهلة لاعتمادها فى المناطق الصناعية المؤهلة لفترة ربع العام التالى، وفى حالة الفشل للمرة الثانية – فإن الشركة لن تكون مؤهلة لاعتمادها فى المناطق الصناعية المؤهلة لمدة ربعى عام.
وفى كل محاولة فاشلة للالتزام بعد المرة الثانية فإن الشركة لن تكون مؤهلة لاعتمادها فى المناطق الصناعية المؤهلة لفترة السنة التالية.