رد الجمارك المسددة على السلع الأجنبية عند التصدير أو البيع لجهات محلية معفاة
السماح بالاستعلام المسبق عن قيمة الجمارك والضرائب المستحقة على البضائع المستوردة
تشديد عقوبات التهريب إلى الحبس 5 سنوات وغرامة 250 ألف جنيه وتعويض يعادل مثلى الضريبة
وعدت وزارة المالية بتقديم تيسيرات فى قانون الجمارك الجديد للمصنعين والمصدرين.
قال محمد معيط وزير المالية إن الحكومة حريصة على مساندة صادرات الصناعات المحلية وتخفيف أعبائها خاصة عبر الإسراع فى الرد الضريبى المنتظر أن يشهد تطور نوعى مع إقرار قانون الجمارك الجديد الذى يجرى حاليا حوار مجتمعى حوله.
وأضاف فى بيان له أن مشروع القانون يفرد فصلا كاملا لأحكام رد الضريبة الجمركية والرسوم السابق تحصيلها على المواد الأجنبية المستخدمة فى صناعة المنتجات المحلية المصدرة إلى الخارج.
وقال إن المادة 38 تقضى باستفادة المنتجات المحلية المصدرة من هذا الرد سواء كانت مصدرة لخارج البلاد او لإحدى المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو فى حالة بيعها إلى جهات محلية تتمتع بالإعفاء الكلى من تلك الضرائب والرسوم وذلك خلال عام واحد من تاريخ سداد تلك الضرائب والرسوم.
أضاف أن المادة نصت أيضا على رد الضرائب الجمركية والرسوم التى يتم دفعها جزئيا وبما يوازى القيمة المسددة بالفعل، كما تقضى المادة 39 على رد الضريبة السابق سدادها على البضائع الأجنبية فى حالة إعادة تصديرها وايضا المعدات والمهمات التى سبق استيرادها ورفض قبولها لأى سبب من الأسباب بشرط إعادة تصديرها خلال سنة من تاريخ سداد الضريبة عنها.
أشار إلى أن مشروع القانون يضع أساس تشريعى للإجراءات الجمركية المستحدثة مثل الاستعلام المسبق حيث تسمح المادة 41 بالاستعلام المسبق عن قيمة الرسوم الجمركية على سلعة ما نظير سداد رسم بقيمة لا تجاوز ألف جنيه، إلى جانب السماح بالتخليص الجمركى المسبق، فطبقا للمادة 53 يجوز للمستورد أو وكيله اتخاذ إجراءات التخليص الجمركى المسبق وسداد الضرائب والرسوم المقدرة مبدئيا قبل وصول البضاعة إلى أراضى الجمهورية وفقا للشروط والضوابط التى تضعها اللائحة التنفيذية للقانون على أن يتم إجراء تسوية نهائية بعد وصول البضاعة ووفقا للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج.
قال إن مشروع القانون تضمن مادة تشدد من رقابة الجمارك على حركة النقل البحرى منعا للتهريب.
أضاف أن المادة 43 تنص أيضا على “لا يجوز للقطاع المختص بالنقل البحرى أو النهرى الترخيص للسفن بأن ترسو فى غير الموانئ المعدة لذلك أو فى قناة السويس وبحيراتها وممراتها أو فى مصبى نهر النيل دون إذن مسبق من مصلحة الجمارك إلا فى الظروف الناشئة عن قوة قاهرة”.
أشار الوزير إلى أن مشروع القانون تضمن أيضا عقوبات على المخلص الجمركى غير الملتزم بالقواعد القانونية ونظم العمل تبدء بالإنذار ثم الإيقاف لمدة عام تضاعف إلى عامين عند تكرار المخالفة، وأخيرا إلغاء الترخيص.
وحول آليات التظلمات وتسوية المناعات الجمركية، أوضح الوزير أن المادة 60 إجازت لصاحب الشأن التظلم من تحديد صنف البضاعة ومنشأها أو قيمتها، وتشكل بمصلحة الجمارك لجانا لنظر التظلمات يصدر بها قرار من وزير المالية و من يفوضه ويرأسها رئيس من غير العاملين بمصلحة الجمارك.
أشار إلى أن المادة 61 تقضى بأنه فى حالة طلب صاحب الشأن إحالة النزاع مع المصلحة إلى التحكيم تشكل لجنة تحكيم برئاسة أحد ذوى الخبرة من غير العاملين بالجمارك وعضوية محكم عن مصلحة الجمارك يختاره وآخر يختاره صاحب الشأن.
اختتم الوزير تصريحاته بالإشارة إلى تشديد مشروع القانون لعقوبات التهريب التى وصلت طبقا للمادة 75 فى حالة التهريب بقصد الاتجار إلى السجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 25 الف جنيه ولا تجاوز 250 ألفا أو بإحدى هاتين العقوبتين.






