أقرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مشروع قانون تعديل أحكام قانون الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 باستمرار العمل بضريبة الدمغة بـ1.5فى الألف حتى 2020 على أن يتم سريان القانون منذ صدوره فى الجريدة الرسمية وتصديق رئيس الجمهورية عليه.
وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أجلت مناقشة مشروع القانون لحين توافر البيانات المتعلقة بقيم التداولات منذ 2015 وحصيلة الدمغة حتى مايو الماضى.
وقالت ميرفت إلكسان عضو اللجنة ” إن اللجنة وافقت على مشروع القانون عقب دراسة مذكرة البورصة بشأن ضريبة الدمغة والتى تم الاطلاع عليها وسيتم احالة مشروع القانون إلى اللجنة العامة للتصويت عليه “.
وينص مشروع القانون على استمرار النسبة المقررة، حالياً، لحساب الضريبة على إجمالى عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية، أو غير مقيدة بها، وهى تمثل 1.5 فى الألف يتحملها المشترى، و1.5 فى الألف يتحملها البائع، وذلك حتى منتصف مايو العام المقبل.
وقال خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القانون سيبدأ العمل به من اليوم التالى لإقراره على أن يتم تحصيل ضريبة 1.75 فى الألف عن التعاملات من 1 يونيو الماضى ولحين إصدار القانون الجديد.
قال محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة شركة «مصر المقاصة»، فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إن الشركة لم ترفع الضريبة المخصومة على تعاملات الشركات المقيدة بالإيداع المركزى من 1.5 فى الألف إلى 1.75 فى الألف لعدم صدور تعليمات جديدة من وزارة المالية بعد مايو الماضى.
وأوضح نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الدستور الجديد نص على عدم تطبيق قوانين ضريبية بأثر رجعى ما يعنى تحصيل الفارق فى الضريبة وتوريدها لوزارة المالية حال عدم تحصيلها خلال الفترة السابقة.
أضاف أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، طلبت بيانات عن فترة فرض ضريبة الدمغة وتأثيرها على تداولات البورصة، والتى أظهرت وجود تأثير مع كل زيادة فى الضريبة، مشيراً إلى أن الرقابة المالية حرصت على إيضاح ضرورة خفض تكلفة التعاملات على الأوراق المالية لتشجيع التعامل فى سوق الأسهم.