أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً يقضي بتقرير الحد الأدنى للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، اعتباراً من أول يوليو الجارى .
ونص قرار رئيس الوزراء، في مادته الأولى، على أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر، الذي يُستحق للموظف أو العامل بدءاً من أول يوليو الجاري عند شغله للدرجة الوظيفية؛ بحيث يكون الحد الأدنى لأجور الدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه شهرياً، والدرجة العالية 5 آلاف، ودرجة المدير العام 4 آلاف.
وتضمن القرار أن يصل الحد الادنى لاجور العاملين بالدرجة الاولى بنحو 3500 جنيه، والثانية 3000 جنيه، والثالثة 2600، وفيما تصل اجور الدرجة الرابعة لـ 2400جنيه ، والخامسة 2200 جنيه والسادسة 2000 جنيه.
ونص القرار كذلك على أن الحد الأدنى الشهريّ المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، يزيد بعد قضاء مدة 3 سنوات في الدرجة الوظيفية الواحدة، أو عند الترقية لمستوى وظيفي أعلى داخل ذات الدرجة بمبلغ 100 جنيه.
وشمل القرار احتساب الحد الأدنى لأجر الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، على أساس متوسط إجمالي الأجر، الذي يُستحق شهرياً، شاملاً الأجر الوظيفي والأجر المكمل، والأعباء التأمينية، فيما يتم احتساب الحد الأدنى لأجر العاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، على أساس متوسط إجمالي الأجر، الذي يُستحق شهرياً، شاملاً الأجر الأساسي، وكل ما يستحق بخلاف الأجر الأساسي والأعباء التأمينية.