6 حالات تستحق المعاشات والتعويضات على سبيل الحصر.. والزيادة بحد أقصى 15% سنوياً
أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب 86 مادة من مشروع قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية المحال من الحكومة إلى البرلمان مع تعليق مناقشة المادة 35 الخاصة بربط زيادة المعاشات سنويا وفقا لمعدل التضخم بحد اقصى 15% والمادة 21 والخاصة بموجبات استحقاق المعاشات والتعويضات.
وقالت سولاف درويش وكيل اللجنة فى تصريحات لـ”البورصة”، إنه تم مناقشة نحو 86 مادة من مشروع القانون والذى تصل مواده إلى 178 مادة.
وأضافت: “تم تعليق مناقشة مادتين وهما المادة 35 الخاصة بربط زيادة المعاشات بمعدل التضخم سنوياً وبحد أقصى 15% والمادة 21 المتعلقة باسباب وموجبات الاستحقاق للمعاشات والتعويضات”، وذكرت أن اللجنة تتابع مناقشات مشروع القانون، وسيتم عقد جلسة مساء اليوم لاستئناف المناقشات من أجل إقراره.
ووفقاً للمادة 35 من نص مشروع القانون الذى اطلعت “البورصة” على نسخة منه فإنها تنص على أن تزداد المعاشات المستحقة فى 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد اقصى لنسبة الزيادة 15% ولاتزيد قيمة الزيادة فى المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الاقصى لأجر الاشتراك الشهرى فى 30 يونيو من كل عام.
وأضافت المادة 35 من مشروع القانون أنه يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى المشار اليه بالمادة 5 من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به وتتحمل الخزانة العامة بباقى قيمة المعاش.
وتعتبر الزيادة جزءاً لا يتجزء من المعاش عند حساب الزيادة التالية على الا تقل قيمة المعاش بعد الزيادة عن الحد الادنى المشار اليه فى المادة 24 من مشروع القانون بشأن تاريخ تقرير الزيادة.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 24 من مشروع القانون على أنه فى حالات استحاق المعاش من هذا القانون يجب ألا يقل إجمالى المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك فى تاريخ استحقاق المعاش.
ومع عدم الاخلال بحكم المادة 35 التى تم تعليق نقاشها فإنه “يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب اعانة عجز تقدر بـ20% شهريا من قيمة ما يستحقه من معاش وزيادته إذا قررت الهيئة المعنية بالتأمين الصحى الشامل أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية على أن تقطع هذه الإعانة فى حالة الالتحاق بعمل أو زوال الحالة وفقاً لما تقرره الهيئة”.
أما المادة الثانية والتى تم تعليق مناقشتها فهى المادة 21 وتخص موجبات استحقاق المعاشات والتعيوضات وهى تتضمن 6 أسباب على سبيل الحص، منها بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ولا تقل عن 180 شهراً منها مدة اشتراك فعلية 120 شهراً على الأقل.
وقال درويش: “مشروع القانون يسمح بشراء المدد، فى هذه الحالة، وسوف يتم مناقشة ذلك فى جلسة نهاية اليوم الاثنين”.
أما السبب الثانى الموجب لاستحقاق المعاش والتعويض يتعلق بانتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها فى المادة 2 للوفاة أو العجز الكامل أو الجزئى المستديم.
والحالة الثالثة تتعلق بالعجز الكامل أو الوفاة اثناء مزاولة العمل أو النشاط حسب الأحوال بالنسبة للفئات المشار اليها فى المادة 2 من مشروع القانون، والحالة الرابعة وتتعلق بالعجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه وبشروط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض.
والحالة الخامسة العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء عام من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين لا تقل عن 180 شهراً منها مدة اشتراك فعلية 120 شهراً على الأقل وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة.
أما الحالة الأخيرة وتتعلق بانتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع توافر الشروط التى تحددها المادة 21.