مناقشات بين “العدل” و”الاتصالات” للتنفيذ .. والبدء بمحكمة “القاهرة”
تسعي الحكومة ممثلة فى وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات لتفعيل منظومة التقاضي الإلكتروني بالمحاكم الاقتصادية لتسهيل الإجراءات على المستثمرين قبل نهاية العام الجاري.
وقالت مصادر قضائية لـ”البورصة”، إنه يوجد مناقشات حالية بين وزارتى “العدل والاتصالات” بشأن آلية تفعيل المنظومة بعد التصديق على مشروع قانون المحاكم الاقتصادية الجديد.
وأوضحت أنه من المقرر بدء تفعيل منظومة فى محكمة القاهرة الاقتصادية قبل نهاية العام الجاري، ثم المحاكم الاقتصادية الأخري والتى تتمثل فى كل من محكمة الإسكندرية وطنطا، والمنصورة، والإسماعيلية، وبنى سويف، قنا، وأسيوط.
أشارت إلى أن الهدف الأساسى من هذا النظام تسهيل إجراءات التقاضى، وتيسير الإجراءات على المستثمرين، وإمكانية متابعة الخطوات القانونية للدعوى، والاستعلام عنها فى أى وقت.
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، منذ عدة أسابيع على نظام إقامة الدعوى إلكترونيًا بالمحاكم الاقتصادية وإعلانها وطرق حمايتها مع ربط المحاكم الاقتصادية إلكترونيًا.
ووفقاً لمشروع القانون الجديد الذى نشرته “البورصة “فى وقت سابق، سيتم استحداث منظومة التقاضى إلكترونياً ﻷول مرة فى القضاء المصرى عبر موقع رقمى للمحكمة الاقتصادية مخصص ﻹقامة وقيد وإعلان الدعاوى إلكترونياً.
ويمكن إعلان المتقاضين على عناوين بريدهم اﻹلكترونى، وقيد وإيداع صحيفة الدعوى والطلبات العارضة فيها أو التوقيع على صحيفتها أو إيداع مستنداتها ومذكراتها باستخدام التوقيع اﻹلكترونى.
ويتيح النظام للمستثمرين السداد الإلكترونى لرسوم استخدام خدمة التقاضى الإلكترونى بالمحاكم الاقتصادية والرسوم القضائية والدمغات المقررة لإقامة الدعاوى.
ووسع مشروع القانون الجديد دور هيئة التحضير فى المحاكم الاقتصادية، واستحدثت وظيفة قاضى التحضير والذى يعمل على التوفيق بين الخصمين والتوصل إلى تسوية فى مدة حدها اﻷقصى 90 يوماً، وإذا لم يتوصل إلى تسوية يبدأ نظر الدعوى.
ووفقاُ للقانون يصدر وزير العدل بالتنسيق مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القرارات المنظمة للقيد في السجل المشار إليه في المادة “17” من القانون المرافق وتنظيم إقامة وسير الدعوى إلكترونياً وإعلانها وطرق حمايتها وربط المحاكم الاقتصادية إلكترونياً، وتلتزم الجهات ذات الصلة بتنفيذها
كما يصدر وزير العدل، بناءً على الطلبات التي تقدم من راغبي القيد ممن ترشحهم الجهات الرقابية المختصة أو الغرف والاتحادات والجمعيات وغيرها من الكيانات المعنية بشئون المال والتجارة والصناعة، قراراً ينظم القيد في الجداول.