قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن مشروع القانون المٌقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 يضع شروطا جديدة لتأسيس الشركات وضوابط محددة للتعامل مع الشركات الخاسرة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد سمير رئيس اللجنة، لاستكمال مناقشة مشروع القانون.
وأشار توفيق إلى أن تأسيس الشركات يخضع للمادة “6 مكرر” بمشروع القانون، والتى تنص على أن يضع مجلس إدارة الشركة القابضة الضوابط الواجب الالتزام بها لقيام الشركة القابضة أو شركائها التابعة بتأسيس أو المشاركة فى تأسيس الشركات الأخرى، ويتم اعتمادها من الوزير المختص على أن تتضمن هذه الضوابط وجود جدوى اقتصادية من إنشاء الشركة الجديدة أو المساهمة فيها.
كما نوه وزير قطاع الأعمال العام بالضوابط الأخرى التى حددها مشروع القانون، والتى تشمل عدم وجود شركة تابعة أخرى يمكن لها القيام بالنشاط المطلوب تأسيس شركة لممارسته، وأن تكون الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارتها هى السلطة المختصة بالموافقة على إنشاء الشركة الجديدة أو المساهمة فيها، وفقا لما يحدده النظام الأساسى للشركة.
وشدد توفيق على أنه لن يسمح باستمرار شركات خاسرة حتى لا تحمل أعباء على الموازنة العامة للدولة، قائلاً: “نعالج مشاكل متراكمة من 20 و30 سنة”.
وأضاف أن “المادة 38” من مشروع القانون- والتى وافقت عليها اللجنة- تنص على أنه إذا بلغت قيمة خسائر الشركة كامل حقوق المساهمين بها يتم عرض الأمر على الجمعية العامة للشركة لزيادة رأسمالها لتغطية الخسائر المرحلة، وفى حال عدم زيادة رأس مال الشركة وفقا لما سبق وجب العرض على الجمعية العامة غير العادية لحل وتصفية الشركة أو دمجها فى شركة أخرى مع مراعاة الحفاظ على حقوق العاملين بها وفق قانون العمل والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيدية.
ونوه وزير قطاع الأعمال بأنه وفقا للمادة ذاتها يتعين على الشركات القائمة توفيق أوضاعها خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
وأشار توفيق إلى أن مشروع القانون يستهدف تهيئة الإطار القانونى المناسب لتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة والحوكمة بشركات قطاع الأعمال العام، وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية بشأن أداء هذه الشركات.