قالت مصلحة الضرائب إن الإعلانات فى صورتها النهائية معفاة من ضريبة القيمة المضافة، لكن السلع والخدمات الداخلة فى عملية إنتاجها وتوزيعها تخضع للضريبة بسعرها المقرر قانونا.
وأصدرت مصلحة الضرائب تعليمات تنفيذية رقم 88 لسنه 2020 بشأن المعاملة الضريبية لتطبيق ضريبة القيمه المضافه علي الخدمات الاعلانية، حددت فيها الشروط المطلوب توافرها لإعفاء الإعلانات من الضرائب،وهى أن تكون الإعلانات فى صورتها النهائية وأن يقدمها المعلن إلى المعلن إليه، التي يقدمها، سواء قدمت هذه الخدمة بطريقه البث أو النشر أو الإعلان أو أية صورة من الصور.
وأضافت أن عملية إنتاج المادة الإعلانية غير معفاة من ضريبة القيمة المضافة.
وحددت المصلحة فى التعليمات التى حصلت “البورصة” على نسخة منها السلع والخدمات المرتبطة بصناعة الإعلام والتى تطبق عليها ضريبة القيمة المضافة.
وقالت إن المدخلات من السلع الداخلة في أداء الخدمة الاعلانية، يقصد منها كافة التوريدات السلعية الداخلة في إنتاج الخدمة الاعلانية بما فيها الافلام الدعائية والاعلانية وافلام الكرتون والبانارات واليوني بول وتخضع للضريبة بالفئات المقررة قانونا .
أما الخدمات الخاضعة للضريبة فى صناعة الإعلان فهى الخدمات الداخلة فى آداء الخدمة، بما فيها خدمات إنتاج وتصوير الأفلام الدعائية والإعلانية والكرتون وتقديم الأفكار الاعلانية والابتكارية والتصميمات الدعائية والاعلانية علاوة علي طباعة وتركيب الاعلانات بما فيها تاجير الشاسيهات.
وتشمل خدمات تصميم الإعلانات مثل الأوت دور والكتالوج والمطبوعات التجارية مثل البرشور والبانر والفلاير، وأعمال الرصد والمتابعة اليومية للاعلانات بالبرامج التليفزيونية وتصميم وإدارة المواقع الإلكترونية وتأجير وحجز المواقع الاعلانية مثل فيس بوك ويوتيوب وغيرها.
وأوضحت التعليمات أن الخدمات الداخلة في أداء الخدمة الاعلانيه تخضع للضريبة بالفئات المقررة قانونا.