أصدر المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، قراراً يلزم وكلاء وموردى السيارات بتحديد سعر البيع النهائى للمستهلك، وذلك خلال مدة أقصاها 20 يوماً.
ونصت المادة الأولى من القرار، على إلزام جميع وكلاء وموردى السيارات بتحديد سعر البيع النهائى للمستهلك، على أن يدون ذلك السعر فى الفاتورة الصادرة منهم عند البيع لأحد الموزعين أو التجار أو منافذ بيع السيارات المختلفة، ويلتزمون بإخطار الجهاز بكل تغيير يطرأ على هذا السعر.
ونصت المادة الثانية من القرار، على أن يلتزم كل موزع أو تاجر أو أى منفذ لبيع السيارات فى جميع مراحل التداول بالإعلان عن سعر بيع السيارة للمستهلك والمحدد من قبل الوكلاء أو الموردين، ولا يجوز له البيع بسعر أعلى مما تم تحديده، ويجوز له البيع بأقل من ذلك السعر.
ونصت المادة الثالثة من القرار، على أن يتحمل وكيل أو مورد السيارة المسئولية عن تقدير سعر البيع النهائى للمستهلك متى زاد هذا التقدير على السعر العادل التنافسى وفق آليات السوق.
وقرر رئيس الجهاز بالمادة الرابعة من القرار، أن يمنح المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة قدرها 20 يوماً لتنفيذ مقتضاه.
فيما نصت المادة الخامسة من القرار، على أنه فى حالة عدم الالتزام بهذا القرار، يعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والتى تنص على غرامة حدها الأقصى مليونا جنيه، وذلك دون الإخلال بأى عقوبات أشد وردت فى قانون آخر.








