وافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات المتعلقة بتيسير بيئة الأعمال، وتقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين، حيث تضمنت تلك القرارات الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 والتى تحدد الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عند تأسيس الشركة.
وأوضح المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن التعديل الذى وافق عليه مجلس الوزراء تضمن تخفيض قيمة الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد ليصبح ألف جنيه فقط بدلاً من خمسين ألف جنيه، ويأتى ذلك اتساقا مع نهج الدولة فى تبسيط وتيسير الإجراءات للمستثمرين، وتشجيع فرص الاستثمار فى تأسيس تلك الشركات وتحفيز الشركات الناشئة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات وغيرها من المجالات عند تأسيس هذا النوع من الشركات فى مصر والذى يتيح للشخص أن يؤسس شركة بمفرده من شركات الشخص الواحد.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تحديد شروط اعتبار المشروع الاستثمارى مشروعاً استراتيجياً أو قومياً، فى تطبيق حكم المادة 20 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
ونص مشروع القرار على أنه فى تطبيق حكم المادة 20 من قانون الاستثمار، يشترط لاعتبار المشروع الاستثمارى مشروعاً استراتيجياً أو قومياً أن يقام فى واحدة من هذه القطاعات: قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، أو قطاع البترول والثروة المعدنية، أو قطاع النقل، أو قطاع الصناعة، أو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أو قطاع الإسكان والمرافق، أو قطاع السياحة، أو قطاع الشباب والرياضة، أو قطاع الإنتاج الحربى، وأن يتوافر فيه معياران على الأقل من المعايير التالية، وهى: أن يسهم فى زيادة الصادرات من خلال تصدير جزء لا يقل عن 50% من منتجاته إلى الخارج سنوياً، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط، وأن يعتمد فى تمويله على النقد الأجنبى المحول من الخارج عن طريق أحد البنوك المصرية وفقاً للأحكام الواردة بالمادة 6 من قانون الاستثمار والمادة 9 من لائحته التنفيذية، وطبقاً للضوابط التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى.
وتضمنت المعايير أيضاً أن يستهدف المشروع تقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلى فى منتجاته، على ألا تقل نسبة المكون المحلى من الخامات ومستلزمات الإنتاج فى منتجاته عن 50%، على أن تحتسب هذه النسبة بخصم قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج، وأن يقام المشروع فى إحدى المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2020.
كما شملت المعايير أن يسهم المشروع فى نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر، ودعم الابتكار والتطوير والبحث العلمى، وفقاً لما يقدره الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أو الوزير المختص بشئون الصناعة، أو الوزير المختص بشئون البحث العلمى، بحسب الأحوال، وأن يكون المشروع من المشروعات التى تهدف إلى تأمين سلع استراتيجية للبلاد والحد من استيرادها، وأن يكون من المشروعات كثيفة استخدام العمالة الوطنية، طبقاً للمفهوم الوارد بالمادة 11 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، إلى جانب أن يسهم المشروع فى الحد من التأثير البيئى وخفض الانبعاثات الحرارية والغازية وتحسين المناخ، وفقاً لما يقدره الوزير المختص بشئون البيئة.
كما نص القرار على ضرورة أن يراعى تعديل الشروط والمعايير المنصوص عليها وتحديثها سنوياً، أو كلما دعت الحاجة، وذلك فى ضوء خطة التنمية الاقتصادية للدولة.
وأشار الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار إلى أن هذا القرار يأتى استكمالا لسلسلة من الإجراءات الصادرة مؤخرا بهدف تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الاعمال، لتتواكب مع تطلعات المستثمرين وتسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية فى المجالات التى تتماشى مع خطة التنمية الاقتصادية للدولة.