مصادر: التعديلات تتطلب موافقة البنك المركزى
تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية إجراء تعديلات على قانون التمويل الاستهلاكى بهدف إتاحة التمويل النقدى عن طريق الشركات التى تزاول نشاط التمويل الاستهلاكى.
وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة”، إن التعديلات تهدف إلى إيجاد حلول تمويلية جديدة، فيما جاءت بعد سلسلة لقاءات عقدتها الرقابة المالية مع أطراف السوق على مدار العام الماضى، وخاصة المكاتب القانونية لمناقشة المنتجات التى يحتاجها المستثمر خلال الفترة المقبلة.
وقالت المصادر، إن عملاء التمويل الاستهلاكى وفقا للتعديل المستهدف سيمكنهم سحب تمويلات نقدية من ماكينات الصراف الآلى “ATM” عبر الكروت المصدرة من شركات التمويل الاستهلاكى، وتابعت، أن التعديلات تتطلب موافقة البنك المركزى، كما أن إصدار قانون التمويل الجماعي أيضًا يتوقف على موافقة المركزى.
وارتفع رصيد التمويلات المقدمة عبر شركات نشاط التمويل الاستهلاكي خلال 11 شهرا الأولى من العام الماضي لتصل إلى 26.8 مليار جنيه، مقابل 15.15 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الأسبق، وبلغت القيمة الإجمالية للتمويلات فى شهر نوفمبر الماضى فقط نحو 3.2 مليار جنيه من شركات التقسيط وحدها وبلغ عدد العملاء 292.3 ألف عميل فى الشهر ذاته.
وأصدر الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكتاب الدوري رقم 1 بتاريخ 20 فبراير 2023 بحظر التوكيل أو التفويض فى مزاولة المهن المتخصصة في الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
تضمن الكتاب الدوري حظر الأشخاص الحاصلين على ترخيص من الهيئة بمزاولة المهن المتخصصة في الأنشطة المالية غير المصرفية القيام بعمل أى توكيلات او تفويضات لبعضهم البعض أو لأي شخص آخر للتعامل بموجب تلك التوكيلات أو نيابة عنهم في ممارسة الأعمال المهنية المتخصصة المرخص لهم بها من قبل الهيئة وعليهم إلغاء أي توكيلات أو تفويضات قد صدرت في هذا الشأن واتخاذ اللازم نحو إيقاف العمل بها وذلك تجنبا المساءلة القانونية الناتجة عن مخالفة ذلك.
وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسى على التعديلات الجديدة على قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى فى أغسطس الماضى، التى تضيف ثلاث مواد جديدة إلى القانون فى محاولة لتقديم حماية أفضل للمستهلكين والمقترضين من الشركات الصغيرة والمتوسطة والمقرضين من الاحتيال، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية أنذاك.
وتنص التعديلات التى أقرها مجلس النواب الشهر الماضي، على أن يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على ضعفي المتبقي من قيمة التمويل، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم مع إحدى شركات التمويل الاستهلاكي أو مقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم.
وتحظر التعديلات الأطراف الثالثة من العمل كوسيط أو رعاة مدفوعين بين المقرضين والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستهلكين المقترضين دون التسجيل أولا لدى هيئة الرقابة المالية.
وتتضمن التعديلات عقوبات أخرى بالسجن و/أو غرامة يتراوح قدرها بين 50 و500 ألف جنيه، وستكون البنوك غير خاضعة للقانون، نظرا لأن أنشطتها تخضع للبنك المركزي.