استحدث مشروع قانون التأمين الجديد 21 تأمينيا إلزاميا تضمنتها المادة 98 من الفصل الثامن المتعلق بالتأمين الإجبارى.
ونصت المادة 98 من مشروع القانون على أن تكون التامينات الإجبارية التى تشملها المادة، إجبارية فى السوق المصرى وفقا لما يصدر عن الهيئة العامة للرقابة المالية من ضوابط وشروط للتسعير بشأنها.
وشملت قائمة التأمينات الإجبارية المنصوص عليها بالمادة؛ تأمينات المسئوليات المهنية بجميع أنواعها كالمهندسين والمحامين والأطباء والصيادلة والمحاسبين كشرط من شروط الترخيص لمزاولة النشاط ، والتأمين الإجبارى ضد مخاطر ممارسة المهن الحرفية منها على سبيل المثال مثل المسئولية المهنية لسائقى المقطورات وعربات النقل والمسئولية المهنية لسائقى القطارات كشرط من شروط مزاولة المهنة.
كما تضمن التأمينات المنصوص عليها بالمادة التأمين على مسئولية شركات السياحة والتأمين على دور العبادة ومستخدميها وكذا التأمين ضد المخاطر الإلكترونية لكافة المنشآت التجارية كشرط من شروط الترخيص والتأمين على المرافق والأصول العام المملوكة للدولة والتى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء وكذا التأمين على رواد المسارح والسينما والملاهى والتأمين على التجار من أعضاء الغرف التجارية وكذا التأمين على الأحداث والمنشآت الرياضية ضد الخطار التى تلحق بالممتلكات وكذا الأضرار الجسمانية للأشخاص أثناء ممارسة الرياضة.
وشملت التأمينات الإلزامية المنصوص عليها بمشروع القانون كذلك؛ التأمين على مسئولية حارس الحيوان المرخص والتأمين ضد مخاطر شبكات المحمول إضافة إلى التأمين ضد مخاطر الطلاق.
ووفقا لنص المادة، يكون اقتراح أنواع التامينات الإجبارية الأخرى بناء على دراسة يقرها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تتناول حدود وشروط وضوابط التغطيات وأسس التسعير الخاصة بها؛ وفى جميع الأحوال يتعين أن يصدر بتلك التأمينات الأخرى قرر من مجلس الوزراء لإنفاذها.
يذكر أن مشروع القانون الجديد تضمن تنظيما مستحدثا لنشاط التأمين متناهى الصغر ونص عام حول التأمينات الإلزامية.
ويجمع مشروع القانون 4 قوانين لتأمينات تشمل قانون عقود التأمين والقانون 54 لسنة 1975 الخاص بصناديق التأمين الخاصة وقانون 10لسنة1981 الخاص بتنظيم نشاط شركات التأمين، بالإضافة إلى القانون الخاص بالمسئولية المدنية عن حوادث الطرق.
ويستهدف مشروع القانون؛ القضاء على الفجوة التأمينية بالسوق المصرى وزيادة الوعى التأمينى من خلال تضمين مشروع القانون لثمانية أنواع جديدة من التأمينات الإجبارية فضلا عن الإجازة لمجلس الوزراء إصدار أنواع أخرى من التأمينات الإجبارية بموجب موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما ينظم مشروع القانون أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات لبلورة منتجات تأمينية تساعد على جذب مزيد من الاستثمارات داخل قطاع التأمين، وجذب شرائح من المجتمع من أصحاب الدخول المنخفضة.