أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 223 لسنة 2024، بشأن ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة فى قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، وذلك تفعيلاً لمواد قانون التأمين الذى بدأ العمل به من يوليو الماضى.
نص القرار على إلزام الشركات التى يسرى عليها أحكام قانون التأمين، وهى التى تزاول أنشطة التأمين بكافة أنواعها وشركات الوساطة فى التأمين وإعادة التأمين وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة التأمين الاستشارية وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية “إدارة برامج التأمين الطبى”، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهى فى الأول من ديسمبر 2024.
ويقصد القرار بنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، النشاط الذى تتولى بموجبه الشركات التى تزاوله مسئولية كافة الأعمال الإدارية المرتبطة بوثائق التأمين الطبى التى تصدرها شركات التأمين وذلك كطرف ثالث بين شركة التأمين والعميل أو التى تقوم بإدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل لصالح المؤسسات أو الهيئات أو أصحاب الأعمال.
وألزم القرار الشركات العاملة بالقطاع والتى تزاول تلك الأنشطة، بأن تنتهى من عملية توفيق أوضاعها التى تشمل تعديل النظام الأساسى والغرض الأساسى لها وفقاً لقانون التأمين الموحد، من خلال عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية لإقرار تلك التعديلات والتصديق على محضر ذلك الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة والتأشير بذلك فى السجل التجارى، قبل بداية ديسمبر المقبل.
وسيكون على تلك الشركات موافاة الهيئة بملف متضمن كافة المستندات الخاصة بها، وكذلك ما يفيد إتمام تلك الإجراءات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الانتهاء من التصديق على محضر الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة، ويجوز للهيئة مد مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة فى ضوء تقديم الشركات مبررات جدية.
كما ستستمر الشركات فى التصديق على محاضر اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية واجتماعات مجالس إدارتها، فيما يخص أى تعديلات على مواد النظام الأساسى للشركة أو تشكيل مجلس إدارتها، وذلك لدى الجهة الإدارية المختصة لحين حلول موعد إنتهاء مدة توفيق الأوضاع فى 1-12-2024، على أن يكون ذلك مشروطاً بالحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة للتصديق على تلك المحاضر.
كما نص القرار على إلزام شركات التأمين الطبى المتخصصة “HMO” وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية “إدارة برامج التأمين الطبى TPA”، أن ترفق بالملفات المقدمة منها لتوفيق الأوضاع، طلب للحصول على ترخيص مؤقت بمزاولة النشاط لحين توفيق أوضاعها وفقاً لقانون التأمين الموحد وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له، كما يعد الترخيص المؤقت كأن لم يكن حال عدم قيام الشركة بإنهاء توفيق أوضاعها خلال المدد المنصوص عليها بالقانون أو بالقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.