أصدر وزير العمل محمد جبران قرارًا وزاريًا بشأن البيانات الأساسية لعقود العمل، وذلك في إطار تنفيذ مواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، المتعلق بكتابة وإيداع عقد العمل، بهدف التوعية والتسهيل على صاحب العمل والعامل فيما يخص “علاقة العمل” الرسمية بينهما.
وجاء في القرار: “بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، وبناءً على ما ارتأيناه لحسن سير العمل وتحقيق الصالح العام، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.”
المادة الأولى: يُعرَّف عقد العمل بأنه: العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
المادة الثانية: يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابةً باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ بواحدة منها في ملف خدمة العامل، وتُسلَّم نسخة للعامل، وتُودع النسخة الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
المادة الثالثة: تُودع النسخة الرابعة من العقد المشار إليها في المادة السابقة بمديرية العمل المختصة، ورقيًا أو إلكترونيًا على البريد الإلكتروني الرسمي للمديرية، وفقًا للبيان المرفق بهذا القرار، مع مراعاة الشروط والضوابط الآتية:
- إرسال العقود من البريد الإلكتروني الرسمي المعتمد للشركة.
- إرفاق نسخة معتمدة من السجل التجاري أو الصناعي، والبطاقة الضريبية للمنشأة.
- إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لصاحب العمل أو لرئيس مجلس الإدارة – بحسب الأحوال.
- أن تتضمن الرسالة الإلكترونية اسم الشركة ومقرها الرئيسي أو مقر الفرع – بحسب الأحوال – ورقمها التأميني، وعدد العقود المرفقة.
- إرفاق بيان يتضمن أسماء العمال، وأرقامهم القومية، وأجورهم، والمهن التي يعملون بها، ومدة عقد العمل إذا كان محدد المدة، على أن يُرفق البيان بعد اعتماده بخاتم المنشأة في ملف بصيغة “PDF” وآخر بصيغة “Excel”.
- إرفاق كل عقد في ملف “PDF” منفصل، وتسميته باسم العامل ورقمه القومي.
المادة الرابعة: يجب أن يتم بالطريقة ذاتها إيداع نسخة من تجديد العقود محددة المدة أو ما يفيد تجديدها، وكذلك موافاة مديرية العمل المختصة بحالات انتهاء عقد العمل دون تجديد، أو إنهائه لأي سبب من الأسباب، وذلك في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ التجديد أو عدم التجديد أو الإنهاء.
المادة الخامسة: لا يلتزم صاحب العمل بالإيداع المشار إليه في المادة الثالثة من هذا القرار إذا كانت عقود العمل غير محددة المدة ومبرمة قبل تاريخ نفاذ قانون العمل المشار إليه (1-9-2025)، أما إذا كانت عقود العمل محددة المدة ومبرمة قبل نفاذ القانون، فيجب إيداع نسخة منها عند أول تجديد.
المادة السادسة: يجب أن يتضمن عقد العمل على الأخص البيانات الآتية:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
- الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
المادة السابعة: إذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية، يُحرر عقد العمل باللغتين العربية ولغة العامل، أو باللغتين العربية والإنجليزية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يُعمل بما ورد في النص العربي.
المادة الثامنة: مع عدم الإخلال باختصاص المحاكم العمالية، تتولى وزارة العمل ومديرياتها تقديم المشورة والإرشاد اللازمين لطرفي علاقة العمل – متى طُلب منها ذلك – لتحديد طبيعة علاقة العمل المناسبة للطرفين وصورتها، وتمييز علاقة العمل عن غيرها من التصرفات القانونية الأخرى، ومدى اعتبار العمل مؤدىً لحساب صاحب عمل أو لحساب النفس، ولها أن تسترشد في ذلك بطريقة أداء العمل، ودورية الوفاء بالأجر، وعناصر التبعية أو الإشراف، أو أية مؤشرات أخرى.
المادة التاسعة: يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. وعلى الجهات المختصة تنفيذ أحكامه كلٌّ فيما يخصه، ويُلغى كل نص أو حكم سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار.








