«قابيل»: النظام الجديد لمنح التراخيص يجعل مصر من الدول اﻷكثر جذباً للاستثمار الصناعى
آلية للتظلمات لمنع التعسف مع المستثمرين.. وتغريم من يعطل منشأة مرخصة دون سند قانونى
أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 الذى أقره مجلس النواب، وصدر به قرار جمهورى فى مايو الماضى، ويستهدف تبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية والتسهيل على المستثمرين فى الحصول على التراخيص اللازمة.
وقال الوزير إن منح تراخيص التشغيل تعتبر أحد أهم العناصر المؤثرة على تصنيف مصر فى تقارير أداء الأعمال الصادرة عن المؤسسات الدولية، وهذا القانون سيحدث ثورة فى معدلات الاستثمار الصناعى فى مصر خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يسهم فى وضع مصر فى مصاف الدول الأكثر جذباً للاستثمار الصناعى إقليمياً ودولياً.
وعقد «قابيل» مؤتمراً صحفياً، صباح اليوم، لإعلان إصدار اللائحة الجديدة، بحضور المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ومحمد فريد خميس، رئيس اتحاد المستثمرين، والمهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، والمهندس أحمد عبدالرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمستشار هشام رجب، مستشار وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية والتشريعية.
وقال الوزير، إن هذا القانون سيغير فلسفة منح التراخيص فى مصر، ﻷنه وضع منظومة متكاملة تتوافق مع النظم الدولية لمنح التراخيص من خلال تفعيل دور هيئة التنمية الصناعية باعتبارها الجهة المعنية بتنظيم الصناعة، ووضع قواعد اصدار تراخيص المنشآت الصناعية، وتبنى أدوات وآليات جديدة لإجراءات منح التراخيص منها وضع مصفوفة بالاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص، وفقاً لمخاطر النشاط الصناعى واستحداث نظام الترخيص بالإخطار لـ80% من الصناعات القائمة وإدخال مكاتب الاعتماد المؤهلة من القطاع الخاص فى عملية إجراءات فحص المنشآت الراغبة فى الحصول على الترخيص.
ولفت قابيل إلى أن اللائحة تضمنت المبادئ الأساسية التى تبنتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى التعامل مع المستثمرين والتى شملت الالتزام بإتمام الإجراءات ومراعاة التوقيتات المنصوص عليها فى القانون واللائحة دون تحميل المنشأة الصناعية اى أعباء إضافية وإتاحة المعلومات الخاصة بممارسة النشاط الصناعى على الموقع الالكترونى للهيئة والربط بين القرارات والغرض من إصدارها وإقرار آلية للتظلم من القرارات التى تمس حقوق او مصالح المنشأة الصناعية.
وقال «بموجب اللائحة ينخفض زمن إصدار الترخيص من 600 يوم حالياً الى اقل من 7 أيام للترخيص بالإخطار واقل من 30 يوماً للترخيص المسبق، وميكنة نظام تنفيذ الاجراءات وعمليات الاصدار، وضع انظمة للتظلمات بمعايير وأحكام محددة، وإدخال مكاتب اعتماد فنية فى النظام الجديد بينما النظام الحالى يقتصر على الهيئة فقط».
وأوضح قابيل، أن القانون الجديد حدد جهة واحدة للتعامل بدلاً من 11 جهة فى القانون القديم، اختصار العمليات الإجرائية الأساسية التى يقوم بها المستثمر (طالب الترخيص) فى 3 عمليات بدلاً من 7 عمليات فى الوضع السابق، وكذا اختصار الإجراءات الداخلية بالهيئة من 154 اجراء الى 19 إجراء فقط.
واضاف الوزير أن القانون يتبنى ولأول مرة منهج الترخيص بالإخطار، باستحداث نظام للترخيص بالإخطار للصناعات التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن (وهى تمثل 80% من الصناعات القائمة فى مصر)، وتلتزم هذه الصناعات بإخطار الجهة الإدارية المختصة بنشاطها مرفقاً بالبيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية، وفقاً لطبيعة المخاطر التى يمثلها النشاط، واللائحة اجازت تقديم الإخطار بالتشغيل والمستندات سواء باليد أو الكترونياً أو البريد المسجل بعلم الوصول أو عن طريق شركات شحن الطرود البريدية وألزمت اللائحة هيئة التنمية الصناعية بتسليم صاحب الشأن فى ذات اليوم صورة طبق الأصل من نموذج ممهور بخاتمها يُعد بمثابة ترخيص غير محدد المدة.
واشار قابيل الى ان القانون أبقى على نظام الترخيص المسبق على الانشطة الصناعية التى تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الامن والصحة والسلامة والبيئة (تمثل 20% من الصناعات القائمة)، وألزم هيئة التنمية الصناعية فى حال استيفاء الطلب لكل المستندات بالبت فى الطلب خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تقديمه، وفى حالة عدم استيفاء المستندات المطلوبة تعلم الهيئة مقدم الطلب بذلك خلال مدة لا تتجاوز 21 يوماً من تاريخ تقديم الطلب حتى يتسنى لها معاينة المنشأة والبت فى الطلب.
وأوضح الوزير ان اللائحة نصت على ان القانون أجاز تكليف مكاتب اعتماد مؤهلة من القطاع الخاص لبيان مدى التزام المنشآت الصناعية بالاشتراطات من خلال عدة ضوابط شملت اعفاء المنشآت التى تتقدم بشهادة اعتماد من المعاينة فى حالات الترخيص الجديد أو توفيق الأوضاع وإلزام مكاتب الاعتماد بإيداع تقرير الفحص فى نفس اليوم حال وجود مخالفات جسيمة وفى موعد أقصاه يوم عمل فى غير ذلك من الأحوال.
وحددت اللائحة قواعد المسئولية المهنية التى يجب أن تلتزم بها المكاتب فى ممارسة عملها فى الالتزام بأحكام القوانين والقرارات المتعلقة بمجال عملها والخدمات التى تؤديها ومنع الممارسات الفاسدة والتدليسية أياً كان نوعها لدى تنفيذ عقود الاعتماد والتأكد من استيفاء جميع العاملين بالمكتب لشروط التأهيل والصلاحية اللازمة لأداء الأعمال المنوطة بهم على أكمل وجه وبذل العناية الواجبة فى الفحص والاستيفاء والاعتماد وتجنب تعارض المصالح والحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبى الاعتماد والالتزام بإخطار الجهة الإدارية المختصة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معها.
ونوه الوزير بأن اللائحة تناولت إجراءات توفيق الأوضاع حيث شملت منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية القائمة والحاصلة على ترخيص قبل صدور القانون الجديد ولائحته، على أن تقوم بتقديم طلبات توفيق الأوضاع إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ تقديم الطلب للمنشآت الخاضعة لنظام الترخيص بالإخطار وثلاث سنوات للمنشآت الخاضعة لنظام الترخيص المسبق، وان تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالبت فى طلبات توفيق الأوضاع خلال أسبوع من تاريخ استيفاء جميع البيانات والمستندات.
وأكد «قابيل»، أن اللائحة التنفيذية حددت بوضوح ضوابط فحص المنشآت الصناعية سواء من قبل الهيئة او مكاتب الاعتماد واشترطت وجود تكليف معتمد من الهيئة وان يتم الفحص اثناء مواعيد العمل الرسمية وقصر صفة مأمورى الضبط القضائى على العاملين بالهيئة ومعاقبة من يقوم عمداً بصفة الضبط القضائى من غير المصرح لهم وكذا من يتسبب فى تعطيل عمل اى منشأة صناعية مرخصة بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز الـ100 ألف جنيه.
أشار الوزير إلى تشكيل لجان التظلمات لنظر جميع تظلمات التراخيص ومكاتب الاعتماد المتعلقة بتطبيق أحكام القانون، وذلك لتلافى أى عقبات يواجهها طالب الترخيص أو المُخطر ومراجعة القرارات الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة (مثل رفض طلب الترخيص أو إلغاء الرخصة أو وقفها) وتفصيل إجراءات تقديم التظلم ومواعيده، فنصت على تقديم التظلم على النموذج المعد وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ الإخطار أو العلم بالقرار المتظلم منه.
وأشار قابيل الى ان اللائحة تضمنت وضع تسهيلات عديدة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر شملت وضع اشتراطات خاصة تلائم طبيعتها ومضاعفة الحد الأقصى للمهل الممنوحة لتوفيق أوضاع هذه المشروعات فى نظام الترخيص بالإخطار وإعفاءها من نصف رسوم الترخيص، ورسوم التنازل عن الترخيص، ورسوم تعديل النشاط، ورسوم المتابعة السنوية للجان التظلمات واستثناء هذه المشروعات من بعض الاشتراطات غير الجوهرية، وذلك عند وجود مبررات معقولة وللأسباب التى تقدرها الهيئة.
وأشار المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى الإجراءات التى اتخذتها الهيئة استعداداً لتنفيذ قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017 والتى شملت العمل على أربعة محاور متوازية: تطوير الإجراءات، وإعادة الهيكلة، والتدريب، والميكنة،.
وقال “تم تحديث وتطوير قائمة الأنشطة الصناعية طبقا لـISIC4 وقائمة المنتجات طبقا لــHS 2017، واعداد مصفوفة المخاطر وتحديد الصناعات عالية المخاطر، وتصميم منظومة كاملة ميسرة لإجراءات الحصول على التراخيص، إلى جانب اعداد قائمة محدثة بالاشتراطات الفنية وقوائم لفحص المنشآت وطرق التأكد من سلامة المستندات، وكذا اعداد دليل ونظام لمكاتب الاعتماد، واعداد منظومة لتوافق خدمات السجل الصناعى مع القانون الجديد.
كما أشار المهندس عماد رأفت، نائب رئيس الهيئة والمسئول عن تطوير منظومة التراخيص إلى قيام هيئة التنمية الصناعية بإعادة هيكلة نظام العمل بفروعها من خلال تفعيل دور اللامركزية عبر تقديم الخدمات من جميع فروع الهيئة، وتحديث وهيكلة اختصاصات الإدارات الفنية وادارات التراخيص والسجل فى ضوء القانون الجديد، لافتاً إلى حرص الهيئة أيضاً على تفعيل منظومة التدريب من خلال تطوير منظومة خدمة العملاء، وتشغيل خط ساخن لخدمة المستثمرين، وتدريب العاملين بالهيئة وفروعها على إجراءات التراخيص الصناعية فى ضوء قانون تيسير الإجراءات.
وأشار إلى طرح مناقصة عالمية ويجرى تقييم العروض الفنية تمهيداً لميكنة منظومة الخدمات، كما تم البدء فى التنسيق مع مصلحة الجمارك المصرية للربط الإلكترونى بين الهيئة والمصلحة.