الجرف: ممارسات اللجنة تخالف القانون.. والمادة 10 تسمح بتحديد أسعار السلع الاستراتيجية
ينتظر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية محضر اجتماع لجنة تداول السكر الأخير لبحث إيجابياته وسلبياته على السوق المحلى.
وقالت الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة، إن الهدف من حصول الجهاز على محضر اجتماع اللجنة ليس إلغاء قرار الوزير الخاص بتحديد الأسعار، ولكن لدراسة نتائجها وآثارها على السوق ورفع تقرير بها للوزير.
واوضحت ان الاجهزة الحكومية مكملة لبعضها وليست متعارضة، والجهاز قام بدراسة مستوفاة لسوق السكر العام الماضى بعد ارتفاع أسعاره بصورة كبيرة، وتم التأكد من وجود مشكلة فى التوزيع وليست فى الإنتاج.
وشددت على ان جميع اجتماعات لجنة تداول السكر وممارساتها مخالفة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والذى لا يسمح باجتماع المنتجين والاتفاق على سعر محدد للسلعة.
وتابعت: المادة 10 من القانون تسمح لرئيس الوزراء والوزير المختص بتحديد أسعار السلع الاستراتيجية، ولذلك يتم استثناء اجتماعات لجنة تداول السكر ولا يتم التحقيق فيها.
وقالت إن الهدف من ابلاغ الجهاز بقرارات لجنة تداول السكر نقطتان رئيسيتان الأولى هى استثناء قراراتها بشكل رسمى من قانون الجهاز، والثانية دراسة قراراتها وتأثيرها على المنافسة فى السوق والأسعار على المستهلك.
وأكدت أن استثناء قرارات اللجنة، ليس الهدف منه السماح للشركات الحكومية المنتجة للسكر بالتربح، ولكن حماية المستهلك فى الأول.
وأضافت فى حال تلقى الجهاز معلومات عن تحقيق الشركات العامة أرباحاً مبالغاً فيها، ووقوع ضرر على المستهلك بسبب قرارات لجنة تداول السكر، سيتم التحقيق فيها وإبلاغ مجلس الوزراء بها لإعادة النظر فى وجود اللجنة وقراراتها.
وأضافت «لا أمتلك تغيير قرار وزير» ولكن يمكن التواصل مع الوزير وابلاغه بالاضرار الناتجة عن القرار حال ثبوتها.