أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرار وزاري رقم 379 لسنة 2018 لتعديل قرار وزير المالية رقم 534 لسنة 2005 بشأن النسبه التي تحصل من قيمة الواردات تحت حساب الضريبه من أشخاص القانون الخاص طبقا لحكم الماده 67 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 سنه 2005.
ونصت الماده الأولى من القرار على إلزام مصلحه الجمارك بتحصيل نسبه 1% من قيمة الواردات من أشخاص القانون الخاص لحساب الضريبه علي النشاط التجاري والصناعي علي الضريبة علي رباح الأشخاص الاعتبارية.
نصت المادة الثانية من القرار على التزام الجمارك بالتحصيل عند الإفراج عن أية سلعة واردة لأي شخص من أشخاص القانون الخاص للاتجار فيها أو تصنيعها إلا بعد أن تحصل النسبة المستحقة.







