أصدر المهندس سيد سعد محروس قرار رقم 66 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض مواد لائحة الاستبدال “البيع” الصادرة بالقرار رقم 11 لسنة 2003.
ونصت المادة الأول من القرار على جواز الاستبدال للجهات الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال للمنفعة العامة أو للشراكة الاستثمارية بالضوابط التي يقرها ويعتمدها مجلس الإدارة وما عدا ذلك يتم بالمزاد العلني ووفق ما تقتضيه مصلحة الهيئة.
ويكون الاستبدال بناء على طلب مقدم من الطالب على النموذج المعد لهذا الغرض مقابل مبلغ 500 جنيها عن كل طلب استبدال سواء للأراضي الزراعية أو الفضاء.
وأن يقوم الراغب في دخول المزاد قبل بدء الجلسة بدفع التأمين المطلوب عن كل صفقة نقدا أو بشيك مقبول الدفع من أحد البنوك المعتمدة على أن يستكمل الراسي عليه المزاد نسبة مقدم الثمن والتي تعادل 35% من قيمة الصفقة بخلاف المصاريف الإدارية بالإضافة إلى نسبة 3% أتعاب تحرير عقود بحد أقصى 250 ألف جنيها ونسبة 1% صندوق العاملين في ذات الجلسة أو في خلال أسبوع من تاريخ جلسة المزادوفي حالة إخلاله لإداء هذه المبالغ يكون التأمين حقا خالصا للهيئة ، بينما يرد التأمين للمتزايد الذي لم يرس عليه المزاد.
وأن يدفع المشتري بعد اعتماد مرسى المزاد باقي ثمن العقار دفعة واحدة أو 50% من ثمن العقار والباقي يسدده خلال عامين بفائدة 12%، أو يدفع الباقي من الثمن على 5 أقساط سنوية مستاوية مع عائد 14% سنويا.