وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم “309 مكرراً ب”، والتى أوردت تعريفاً للتنمر.
ويأتى ذلك فى ضوء تزايد ظاهرة التنمر وتناميها بصورة تشكل خطراً على المجتمع المصرى، ما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعية.
ونصت المادة الجديدة على أنه يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجانى، أو استغلال ضعف للمجنى عليه، أو لحالة يعتقد الجانى أنها تسئ للمجنى عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعى.
وأقر مشروع القانون عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأشارت المادة إلى تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادماً لدى الجانى، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفى حالة العود تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.
كتبت: إيمان السيد