استعرض مجلس الوزراء نتائج أعمال مجموعة العمل المُشكَّلة لبحث الآلية القانونية المناسبة لإلغاء الرسوم المالية المقررة على تغيير النشاط من الاستخدامات (السكنية/ التجارية/ الإدارية/ المختلطة) إلى الاستخدام الفندقي، بما يتيح إقامة أكبر عدد من المنشآت والوحدات الفندقية.
وتضمنت النتائج اقتراح مشروع قرار بشأن إقرار حوافز لتشجيع بناء وتشغيل المنشآت الفندقية داخل نطاق وحدات الإدارة المحلية.
ونص مشروع القرار على أن تُمنَح مشروعات إنشاء أو تشغيل المنشآت الفندقية المزمع إقامتها أو القائمة بالفعل في نطاق وحدات الإدارة المحلية حافزاً مشروطاً، يتمثل في إعفاء الأراضي أو المباني –بحسب الأحوال– من سداد مقابل التحسين المستحق عن تغيير الاستخدام إلى النشاط الفندقي، وذلك وفقاً لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
ويشترط للتمتع بالإعفاء الالتزام بجملة من الضوابط، أبرزها:
- موافقة الوزارة المختصة بشؤون السياحة على ملاءمة الأرض أو المبنى للاستغلال الفندقي.
- موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير الاستخدام، بناءً على عرض الأمانة الفنية للمجلس بالتنسيق مع المحافظ المختص والوزير المختص بشؤون السياحة.
- البدء في مزاولة النشاط الفندقي خلال المدد المقررة: بالنسبة للأراضي: سنتان للمشروعات حتى 100 غرفة، وثلاث سنوات للمشروعات من 101 إلى 300 غرفة، وخمس سنوات للمشروعات التي تزيد على 300 غرفة.
بالنسبة للمباني: سنة واحدة للمشروعات حتى 100 غرفة، وسنتان للمشروعات من 101 إلى 300 غرفة، وثلاث سنوات للمشروعات التي تزيد على 300 غرفة.
وتُحتسب هذه المدد من تاريخ إصدار تراخيص البناء أو تعديلها، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون السياحة، مدها سنة إضافية إذا بلغت نسبة إنجاز الأعمال المرخَّصة 80% فأكثر.
- كما يشترط عدم التصرف في الأراضي أو المباني المعفاة قبل البدء في مزاولة النشاط الفندقي وفقاً لترخيص صادر عن الوزارة المختصة بشؤون السياحة.
ونص مشروع القرار كذلك على قيام الوزارة المختصة بشؤون السياحة، بالتنسيق مع المحافظة المختصة، بتحديد قيمة مقابل التحسين المستحق عن تغيير الاستخدام، لقيده كحافز ممنوح للمشروعات الفندقية المشمولة بأحكام القرار، على أن تقوم الوزارة بإعلان ملاك الأراضي أو المباني بقيمة الحافز المقرر لهم.
وفي حالة مخالفة أي من الشروط أو القواعد الواردة في القرار، يُلغى الحافز الممنوح، ويلتزم صاحب الشأن بسداد مقابل التحسين المستحق مضافاً إليه فائدة تعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي اعتباراً من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير الاستخدام، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة.
وتسري أحكام هذا القرار على المنشآت الفندقية دون غيرها من المنشآت السياحية.








