عزام: التعديلات تراعي خصوصية النشاط وتحقق التوازن بين التيسير على الشركات والالتزام بضوابط الاقتراض
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام قرارًا بتعديل بعض شروط تحول شركات الاستثمار العقاري أو التطوير العقاري إلى مزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، وذلك ضمن الضوابط الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم 179 لسنة 2025.
وتضمنت التعديلات إعادة صياغة الشرط الخاص بصافي حقوق الملكية للشركة الراغبة في التحول إلى شركة صندوق استثمار عقاري، ليصبح الحد الأدنى لصافي حقوق الملكية 500 مليون جنيه وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة، بدلًا من اشتراط ألا يقل صافي حقوق الملكية عن 40% من إجمالي الأصول والاستثمارات وبما لا يقل عن 500 مليون جنيه.
وبحسب القرار، يتم احتساب صافي حقوق الملكية بعد استبعاد الفروق الناتجة عن إعادة تقييم الأصول – إن وجدت – على أن يتم استخدام باقي صافي حقوق الملكية في الاكتتاب بوثائق الصندوق بعد التحول، وفقًا لما يثبت بالقوائم المالية المعتمدة من الجمعية العامة لشركة الصندوق.
كما أضاف القرار شرطًا جديدًا يقضي بألا تتجاوز قيمة القروض المثبتة بآخر قوائم مالية معتمدة للشركة الحد الأقصى لنسبة الاقتراض المسموح بها لصناديق الاستثمار العقاري وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
وأبقى القرار على الشرط المتعلق برأس المال المصدر والمدفوع، بحيث لا يقل عن 5 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بالنسبة للشركات الراغبة في التحول إلى نشاط صندوق استثمار عقاري.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التعديل جاء استنادًا إلى الخبرة العملية في تطبيق متطلبات تحول شركات التطوير العقاري إلى صناديق استثمار عقاري، موضحًا أن احتساب صافي حقوق الملكية كنسبة من إجمالي الأصول والاستثمارات لا يتوافق في كثير من الحالات مع طبيعة نشاط الشركات العقارية.
وأضاف أن جانبًا كبيرًا من التزامات شركات التطوير العقاري يتمثل في التزامات تشغيلية مرتبطة بتنفيذ وتسليم المشروعات مقابل مقدمات العملاء المحصلة، وهي التزامات يتم الإفصاح عنها ضمن مذكرة معلومات الصندوق عند طرح وثائقه للاكتتاب أو عند قيده بالبورصة.
وأشار عزام إلى أن القرار يستهدف تحقيق التوازن بين تسهيل تحول شركات التطوير العقاري إلى نشاط صناديق الاستثمار العقاري من جهة، والالتزام بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال فيما يتعلق بضوابط الاقتراض من جهة أخرى.
وأوضح أن المادة 160 من اللائحة التنفيذية تحدد الحد الأقصى للاقتراض لصناديق الاستثمار العقاري عند 60% من صافي قيمة وثائق الصندوق، مع إمكانية تعديل هذه النسبة بقرار من مجلس إدارة الهيئة.







