أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الثلاثاء دعوتين، طالبت الاولي بإلغاء قرار الرئيس محمد مرسي بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل الصادر فى 17 يونيو 2012 ودعوى منع تظاهر عمال وزارة الصناعة الى جلسة 30 أبريل 2013.
وأوضحت الدعوى القضائية المقامة من رئيس حزب السلام الديمقراطى أن قرار رئيس الجمهورية خالف صريح نص المادة 56 مكرر والتى اختصت المجلس الاعلى للقوات المسلحة بسلطة التشريع المستمدة من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والذى تحصن بالاستفتاء عليه، دستورية بالاضافة الى مخالفته للحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الصادر برفض الإعلان الدستورى المكمل وهو ما يجعل قرار رئيس الجمهورية إهدارًا لحجية الأحكام التى كان يجب عليه احترامها.
كما أجلت ذات الدائرة الدعوى المطالبة بوقف تظاهر عمال وزارة الصناعة المقامة من مصطفي حمادة المحامي ورئيس نقابة العاملين بالتجارة الخارجية والتي حملت رقم 5230 لسنة 67 قضائية وزير الصناعة والتجارة الخارجية لذات الجلسة.
من جانبه قال مصطفى حماده : “أن قرارا وزير الصناعة بإلغاء التظاهرات هو أمر لم يحدث فى ظل النظام السابق ولكننا فوجئنا بعد الثورة بوزير يجرم التظاهرات ،الذى يعتبر حقا من حقوق عمال مصر ومن مكاسب ثورة يناير”.
وأوضح حماده الذى يشغل ايضا عضوية مجلس الإتحاد المصرى للنقابات المستقلة أن عمال مصر ضحوا من اجل تحقيق حرياتهم من أجل الحصول على حياة كريمة، مضيفاً أن عمال مصر يعيشون حاليا أسوأ أيام حياتهم.
كانت الدعوي قد ذكرت أن وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أصدر قرارا تنظيمي بالوزارة رقم 678 لسنة 2012 جاء فيه: “يحظر علي أي من العاملين في الوزارة أو الجهات التابعة لها الإعتصام أو القيام بوقفات احتجاجية أو التظاهر في مواعيد العمل الرسمية أو الإضراب عن العمل أو إتخاذ ما من شأنه أن يعوق سير العمل بالمرافق وإلا تعرض المخالف للمسائلة القانوني وعلي رؤساء القطاعات والجهات التابعة إخطار الإدارة القانونية المختصة بإجراء تحقيق عاجل مع كل من يخالف هذا القرار وإستصدار قرار بوقفة عن العمل”.
وأضافت الدعوى أن هذا قرار الوزير مشوب بعدم الدستورية لمخالفته الإعلان الدستوري الذي طالب بحرية الرأي للجميع ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشرة بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون.








