أثار قرار وزير المالية أحمد جلال بتشكيل لجنة من رئيسى مصلحة الضرائب والجمارك والمستشار القانونى لوزير المالية ومساعد وزير الداخلية لمكافحة التهرب والرسوم لبحث التصالح فى جرائم التهرب الجمركى والضريبى جدلاً، خاصة أن القرار يشمل التصالح فى قضايا تهريب الأسلحة والمخدرات.
وقال أحمد السمان، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى لـ «البورصة» إنه لم يسبق التصالح فى قضايا تهريب أسلحة ومخدرات فى الفترة السابقة، خاصة منذ أن توليت القطاع.
وتابع السمان أنه حدث لبس فى فهم المعالجة الجمركية، فالمادة 122 من القانون تشير إلى معاقبة المتهم بالتهريب أو الشروع فيه بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن يكون التعويض على السلعة يعادل مثلى الضرائب الجمركية المستحقة عنها فىحال البضائع العادية، أو مثلى الضرائب أو الرسوم الجمركية أيهما أعلى ومصادرتها للبضائع المحظورة أو الممنوعة.
وأضاف السمان أن المادة 124 من القانون نفسه أعطت للوزير الحق فى التصالح الفعلى جمركياً، بمعنى أنه تم جلب المخدرات من الخارج فهناك عقوبتان إحداهما جمركية والأخرى جنائية.
وأشار إلى أنه فى حال التصالح مع المهربين فإنه يكون عن الجانب الجمركى وليس فى الجانب الجنائى، وأضاف: «ما جرى عليه العرف عدم التصالح فى مثل هذه القضايا».
أوضح السمان أن الضريبة الجمركية على الأنواع المختلفة للأسلحة لا تتجاوز %100 وهى ضريبة زهيدة فى مقابل الأرباح التى تتحقق من هذه التجارة.
كانت وزارة المالية قد قالت فى بيان مؤخراً إنه منذ ما يزيد على عشرين عاماً يتم تشكيل لجنة تضم خبرات واسعة لنظر طلبات التصالح المقدمة للوزير طبقاً للقانون، وعرض توصياتها فى شأن قبول هذه الطلبات أو رفضها على وزير المالية لتقرير ما يراه.
وتيسيراً على ذوى الشأن فى نظر تلك الطلبات فقد أصدر وزير المالية قراره رقم 405 لسنة 2013 بتفويض اختصاصه بنظر طلبات التصالح فى جرائم التهريب التى تقل قيمتها عن 15 ألف جنيه لكل من رئيسى مصلحة الجمارك والضرائب.
وأضافت أنه حرصاً على حماية الأمن القومى للبلاد وحفاظاً على صحة المواطنين فقد استبعد هذا القرار من نطاق التفويض، التصالح فى جرائم التهرب الضريبى والجمركى التى تقع على السلع المحظور استيرادها والمواد المخدرة وأجهزة التنصت والبث والآثار، ولو قلت قيمتها عن 15 ألف جنيه، ليكون البت فى طلبات التصالح فى هذه الجرائم لوزير المالية دون غيره بعد العرض على لجنة التصالح، وفق قواعد موضوعية صارمة لا تسمح بالتصالح إلا فى الحدود التى يمليها الصالح العام للدولة، بعد أداء الضرائب والتعويضات المقررة قانوناً لقبول التصالح، وتخلى ذوى الشأن عن السلع المحظورة محل التهريب الجمركى.
وأضاف البيان أن لجنة التصالح فى حدود الاختصاص المقرر لها ليست ملزمة بالتوصية بقبول جميع طلبات التصالح المقدمة لوزير المالية، وإنما يكون لها التوصية بالرفض حسبما تمليه مقتضيات الصالح العام، لا سيما فى الجرائم التى تمس الأمن القومى للبلاد أو تهريب سلع محظورة.
وقالت الوزارة إنه على مدى تاريخ اللجنة فإنها لم توصى بقبول تصالح فى جرائم التهريب التى تمس الأمن القومى أو صحة المواطنين.
وتابع أن اختيار أعضاء لجنة نظر طلبات التصالح يتم بصفاتهم الوظيفية وليس بأشخاصهم، وأن مجرد وجود صلة قرابة بين أحد أعضاء اللجنة وأى من العاملين فى مجال الاستيراد والتصدير لا يفقده الصلاحية فى أداء دوره فى اللجنة طالما كانت طلبات التصالح المعروضة عليها لا تخص هذا القريب أو ليست له مصلحة فيها.








