Efghermes Efghermes Efghermes
الأحد, ديسمبر 7, 2025
  • Login
جريدة البورصة
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
    أحمد كجوك وزير المالية

    وزير المالية: خفض دين أجهزة الموازنة 10% خلال عامين

    الحكومة تتحول إلى «إدارة المخاطر» فى استراتيجية الدين 2025–2028

    أحمد أموي رئيس الجمارك

    “الجمارك”: لا رسوم جديدة على المستوردين مع تطبيق “ACI” على الشحنات الجوية يناير المقبل

    وزيرة التخطيط تعرض تطورات الإصلاح الاقتصادي المصري أمام بعثة صندوق النقد

    وزيرة التخطيط تعرض تطورات الإصلاح الاقتصادي المصري أمام بعثة صندوق النقد

  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
    أحمد كجوك وزير المالية

    وزير المالية: خفض دين أجهزة الموازنة 10% خلال عامين

    الحكومة تتحول إلى «إدارة المخاطر» فى استراتيجية الدين 2025–2028

    أحمد أموي رئيس الجمارك

    “الجمارك”: لا رسوم جديدة على المستوردين مع تطبيق “ACI” على الشحنات الجوية يناير المقبل

    وزيرة التخطيط تعرض تطورات الإصلاح الاقتصادي المصري أمام بعثة صندوق النقد

    وزيرة التخطيط تعرض تطورات الإصلاح الاقتصادي المصري أمام بعثة صندوق النقد

  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
جريدة البورصة
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج

ننشر مواد باب نظام الحكم فى الدستور بعد الانتهاء من صياغتها

كتب : البورصة خاصوآية نصر
الثلاثاء 29 أكتوبر 2013

موضوعات متعلقة

سياسات “ترامب” تجاه المهاجرين تهدد مونديال 2026

أسهم “مور ثريدز” الصينية تقفز 425% بعد الطرح العام

أمازون تخطط لإنهاء شراكتها مع هيئة البريد الأمريكية

انتهت لجنة الصياغة من صياغة باب نظام الحكم  فيما عدا ” باب القوات المسلحة والسلطة القضائية ” بسبب الخلاف حولهما وتشمل النصوص الدستورية المواد الاتية :
 (مادة 76):
“تتكون السلطة التشريعية من مجلس الشعب والشيوخ ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين في الدستور “.
(مادة 77):
“لايجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب والشيوخ.. ويحدد القانون حالات عدم الجمع الأخرى”.
(مادة 78):
“فيما عدا الحالات الاستثنائية التي يحددها القانون.. يتفرغ عضو مجلس الشعب أو الشيوخ لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا لما ينظمه القانون”.
(مادة 79):
“يؤدي العضو أمام مجلسه قبل أن يباشر عمله اليمين التالية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.
(مادة 80):
“يتقاضى العضو مكافأه يحددها القانون، وإذا جرى تعديلها لاينفذ التعديل إلا بدءًا من الفصل التشريعي التالي” .
(مادة 82):
“تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلسين، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لاتجاوز (30 يومًا) من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب وتفصل في الطعن خلال (60 يومًا) من تاريخ وروده بها، وفي حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم”.
(مادة 84):
“لايجوز لأي عضو من المجلسين طوال مدة العضوية بالذات، أو بالواسطة أن يشتري أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة أو أي من أشخاص القانون العام. أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله ولا أن يقاضيها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة أوغيرها ويقع باطلا أي من هذة التصرفات. ويتعين على العضو تقديم إقرار الذمة المالية عند شغل العضوية وعند تركها وفي نهاية كل عام، وإذا تلقى العضو بالذات أو الواسطة هدية نقديه أو عينية بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون”.
(مادة 87):
“لايسأل العضو عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله في المجلس الذي ينتمي إليه أو في لجانه”.
(مادة 88):
“لايجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراء جنائي ضد العضو إلا بإذن سابق من مجلسه وفي غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء وفي كل الأحوال يتعين البت في طلب الإذن باتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر وإلا عد الطلب مقبولاً”.
(مادة 89):
“مقر مجلسي الشعب والشيوخ مدينة القاهرة، ويجوز للمجلسين أو لأي منهما في الظروف الاستثنائية عقد جلساته العامة في مكان آخر بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس، واجتماع أي من المجلسين على خلاف ذلك وما يصدر عنه من قرارات باطل”.
(مادة 90):
“يدعو رئيس الجمهورية، كلا من مجلس الشعب والشيوخ للانعقاد للدور العادي السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر فإذا لم تتم الدعوة يجتمع كل منها بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد لمدة ثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة كل مجلس ولايجوز ذلك لمجلس الشعب قبل اعتماده الموازنة العامة للدولة”.
(مادة 91):
“يجوز انعقاد أي المجلسين في اجتماع مشترك غير عادي لنظر أمر عاجل بناء على دعوة رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو طلب موقع من عشرة أعضاء المجلس على الأقل”.
مادة 92
ينتخب كل مجلس رئيسا ووكليلين من بين اعضائة المنتخبين فى اول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الاول لمدة دور الانعقاد لمجلس الشعب ونصف الفصل التشريعى لمجلس الشيوخ واذا خلال مكان احدهم ينتخب المجلس من يحل محلة الى نهاية مدة سلفة .
فى اول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى طلب اجراء انتخابات جديدة لاى من رئيس المجلس ووكيلية.
وفى جميع الاحوال لا يجوز انتخاب الرئيس او اى من الوكيلين لاى من المجلسيين اكثر من فصلين تشريعيين متتاليين وتحدد اللائحة الداخلية لكل مجلس قواعد واجراءات الانتخاب.
واذا كان رئيس اى من المجلسين او وكيلية او احدهم يشغل منصبا حزبيا تعيين علية التخلى عنة فور انتخابة وفى حالة اخلالة بهذا الالتزام او انتهاكة لاحكام الدستور يكون لثلث اعضاء اى من المجلسين طلب سحب الثقة منة ويصدر قرار سحب الثقة باغلبية ثلثى اعضاء كل مجلس.
وفى حاله وجود مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس مجلس الشعب او رئيس مجلس الشيوخ اختصاصاتة او تولية ئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة يتولى اكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة.
مادة 93
يضع كل مجلس لائحتة الداخلية لتنظيم العمل فية وكيفية ممارستة لاختصاصاتة وتصدر بقانون .
مادة 94
يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخلة ويتولى ذلك رئيس المجلس.
مادة مستحدثة
لكل عضو فى مجلس النواب او الشيوخ الحق فى الحصول على اية بيانات او معلومات من الحكومة تتعلق باداء عملة فى المجلس وذلك بمراعاة المادة”..” من الدستور.
المادة 95
جلسات مجلس الشعب ومجلس الشيوخ علنية.
ويجوز انعقاد اي منهما في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء او رئيس المجلس او عشرين من اعضائه عل اﻻقل ثم يقرر المجلس بأغلبية اعضائه على اﻻقل ثم يقرر المجلس باغلبية اعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح امامه تجري في جلسة علنية او سرية.
مادة 96
ﻻ يكون انعقاد اي من مجلسي الشعب والشيوخ صحيحا، وﻻ تتخذ قراراته إﻻ بحضور أغلبية أعضائه.
ويتم اقرار القوانين باﻷغلبية المطلقة للحاضرين وبما ﻻ يقل عن ثلث اعضاء المجلس، وفي غير اﻻحوال المشترط فيها اغلبية خاصة تصدر القرارات باﻷغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوى اﻵراء يعتبر اﻷمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا.
مادة 98
يبلغ مجلس الشعب ومجلس الشيوخ رئيس الجمهورية بكل قانون اقر، ليصدره خﻻل خمسة عشر يوما من تاريخ ارساله فإذا اعترض عليه رده إلى المجلس خﻻل ثﻻثين يوما من ذلك التاريخ.
وإذا لم يرد القانون في هذا الميعاد أو أقره المجلس ثانية بعد رده في الميعاد بأغلبية ثلثي عدد اﻷعضاء إعتبر قانونا وأصدر.
فإذا لم يقره المجلس، ﻻ يجوز تقديمه في دور اﻻنعقاد نفسه قبل مضي اربعة عشر اشهر من تاريخ صدور القرار.
مادة 107
يجوز لعشرين عضوا من مجلس الشعب او عشرة من مجلس الشيوخ، على اﻷقل، طلب مناقشة موضوع عام ﻻستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.
مادة 108
لاى من اعضاء المجلسيين ابداء اقتراح برغبة فى موضوع عام الى رئيس مجلس الوزراء او احد نوابة او احد الوزراء او نوابهم.
مادة 111
يحق لرئيس مجلس الوزراء ونوابة والوزراء ونوابهم حضور جلسات المجلسين او لجانهما ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب اى من المجلسين ولهم ان يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين.
ويجب ان يستمع اليهم كلما طلبوا الكلام وعليهم الرد على القضايا موضع النقاش دون ان يكون لهم صوت معدود عند اخذ الراى.
مادة 113
لكل مواطن ان يتقدم بمقترحاتة مكتوبة الى اى من مجلسى الشعب والشيوخ بشان المسائل العامة ولة ان يقدم الى اى منهما شكاوى يحيلها كل مجلس الى الوزراء المختصين وعليهم ان يقدموا الايضاحات الخاصة بها اذا طلب المجلس ذلك ويحاط صاحب الشكوى بنتيجتها
صلاحيات الرئيس :
مادة 114 : رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن  ووحدة اراضيها وسلامتها ، ويلتزم باحكام الدستور يباشر اختصاصاته على النحو المبين به.
مادة 115:
 يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة،
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.
المادة 116:
 يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.
مادة 117:
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
 وفى جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة 118:
 ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذللك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.
مادة 119:
يتعين على رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه أن يؤدى أمام مجلس الشعب اليمين الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه” .
 ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا عند حل مجلس الشعب.
*فى هذه المادة جعل أداء القسم قبل أن يتولى مهام منصبه وأضاف فى نهاية القسم الحفاظ على وحدة الوطن.
مادة 120:
يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسرى أى تعديل فى المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب بالذات، أو بالواسطة مهنة حرة، أو عملاً تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشترى، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أيا من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام, ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله , ولا أن يقايضها عليه, ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها من العقود التى يحددها القانون .
ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفى نهاية كل عام، وينشر الإقرار فى الجريدة الرسمية.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح نفسه أى أوسمة ،أو نياشين، أو أنواط ،
وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية، أو عينية بسبب المنصب، أو بمناسبته؛ تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
مادة 121:
 يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس الشعب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب، خلال ثلاثين يوماً , يختار مجلس الشعب رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب خلال فترة مماثلة يختار رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس الشعب خلال ثلاثين يوماً، على الأكثر, وإذا لم تحصل حكومته على ثقة أعضاء مجلس الشعب أصبح مجلس الشعب منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس شعب جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يومًا.
وفى حالة حل مجلس الشعب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس الشعب الجديد فى أول اجتماع له.
“أضافت الصياغة للمادة فى الخطوة الأولى للتشكيل أن تكون من حزب الأكثرية أو الائتلاف الحائز على الأكثرية”.
مادة 122: يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، عدا ما يتصل منها بالدفاع، والأمن القومى، والسياسة الخارجية، والسلطات المنصوص عليها فى المواد (97)، (121)، (126)، (127)، (128)،(132) (147) من الدستور.
مادة 123:
 لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أو للوزراء، أو للمحافظين، ولا يجوز لحد منهم أن يفوض غيره، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة 124:
لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة، ويتولى رئاسة الاجتماع الذى يحضره
مادة 125:
يضع رئيس الجمهورية , بالاشتراك مع مجلس الوزراء , السياسة العامة للدولة , ويشرفان على تنفيذها , على النحو المبين فى الدستور.
ولرئيس الجمهورية أن يلقى بيانًا حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس الشعب عند افتتاح دور انعقاده العادى السنوى.
ويجوز له إلقاء بيانات، أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس.
مادة 126:
يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس الشعب، وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها، ونشرها وفقًا لأحكام الدستور.
ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق والسيادة ولا يتم التصديق عليها إلا بعد  اعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة .
وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها  التنازل عن اى جزء من اقليم الدولة.
المادة 127:
“رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يكلف القوات المسلحة بمهمة قتالية خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس الشعب بأغلبية ثلثى الأعضاء”.
مادة 128:
 يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين، والعسكريين، والممثلين السياسيين، ويعفيهم من مناصبهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية، وفقًا للقانون.
مادة 129 :
 يعلن رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشعب الجديد فى أول اجتماع له.
وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، ولا يجوز حل مجلس الشعب أثناء سريان حالة الطوارئ.
مادة 130:
لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها.
 ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب.
مادة 131:
 إذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون.
ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب ومناقشاتها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائمًا، وتعرض وتناقش فى أول اجتماع للمجلس فى حالة الحل، أو وقف جلساته، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.
مادة 132 :
 لرئيس الجمهورية بعد أخذ مجلس الوزراء أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل التى تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور، وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من موضوع، وجب التصويت على كل واحد منها.
مادة 133:
لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته إلى مجلس الشعب فإذا كان المجلس منحلاً قدمه إلى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
مادة 134:
 يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية الثلثين من أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام.
وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعًا مؤقتًا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعـوى.
ويحاكم
الوسوم: مصر

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من جريدة البورصة عبر واتس اب اضغط هنا

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من جريدة البورصة عبر التليجرام اضغط هنا

المقال السابق

ستارت اب ويكند “أسوان” تساعد “رواد أعمال” المدينة لبداية إنشاء “مشاريع تجارية”

المقال التالى

صبور ينتقد تأخر إصدار ” قانون التظاهر ” و يتهم معارضيه بـ ” التفلسف ”

موضوعات متعلقة

سياسات "ترامب" تجاه المهاجرين تهدد مونديال 2026
منوعات

سياسات “ترامب” تجاه المهاجرين تهدد مونديال 2026

السبت 6 ديسمبر 2025
1024 (31)
عام

أسهم “مور ثريدز” الصينية تقفز 425% بعد الطرح العام

الجمعة 5 ديسمبر 2025
أمازون
عام

أمازون تخطط لإنهاء شراكتها مع هيئة البريد الأمريكية

الخميس 4 ديسمبر 2025
المقال التالى
“الصحة”: حالة وفاة و216 مصابًا حصيلة تظاهرات القاهرة والمحافظات حتى الآن

صبور ينتقد تأخر إصدار " قانون التظاهر " و يتهم معارضيه بـ " التفلسف "

جريدة البورصة

© 2023 - الجريدة الاقتصادية الأولى في مصر

تصفح

  • الصفحة الرئيسية
  • إشترك معنا
  • فريق العمل
  • إخلاء المسئولية
  • اتصل بنا

تابعونا

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر

© 2023 - الجريدة الاقتصادية الأولى في مصر

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.