أصدر أسامة صالح وزير الاستثمار قراراً بتعديل المعايير المالية لشركات التأجير التمويلي، استهدافاً لتوسعها في النشاط وتفعيل دورها في تمويل المشروعات.
كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى تصريحات لـ “البورصة” عن إنتهاء الهيئة من تعديلات قانون التأجير التمويلي وإرسالها إلى وزير الإستثمار الإسبوع الماضي, مشيراً إلى أنه سيتم العمل بها فور إعتمادها من الوزارة, مشيراً إلى أن غالبية التعديلات تدور حول تحسين الملاءة المالية لشركات التأجير التمويلي إضافة إلى نواحي اخري فنية وقانونية, من شأنها تحقيق طفرة فى حجم نشاط التاجير التمويلى فى السوق المصرية .
أوضح أن إرسال تعديلات القانون إلى الوزاره جاء عقب إنتهاء اللجنة الإستشارية للتأجير التمويلي مطلع الإسبوع الماضي من إعداد رأيها النهائي ومقترحاتها الخاصة بتعديلات القانون والتى تم الموافقة عليها من قبل الهيئة .
ومن جانبها, كشفت الدكتورة شاهيناز رشاد رئيس الجمعية المصرية للتأجير التمويلى والمتحدث الرسمي باللجنة الإستشارية عن قيام اللجنة حالياً بانهاء التعديلات الخاصة بالمسودة النهائية لللائحة التنفيذية لقانون التأجير التمويلى, والمزمع عرضها على هيئة الرقابة المالية خلال الايام القادمة, وذلك عقب انتهاء اللجنة الإسبوع الماضي من التعديلات المقترحه على القانون .
وأشارت إلى أن أبرز تعديلات اللائحة تتمثل فى أن كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر إلى المستأجر عقارات أو منشأت مملوكة للمؤجر أو قام بشراؤها أو يقيمها على نفقته بناء على طلب المستأجر بقصد تأجيرها إليه بالشروط والأوضاع والمواصفات والقيمة الإيجارية التى يحددها العقد.
وأوضحت أن اسباب اضافة كلمة “شراءالمنشأة” لان القانون اشترط فى الحالات التى يكون فيها موضوع عقد التأجير التمويلى عقاراً أن يكون مملوك للمؤجر وحيث أن الملكية لا تنتقل بالشكل القانونى الصحيح إلا بعد تمام التعاقد والإنتهاء من إجراءات الشهر الرسمية مما يحول دون قيد عقود التأجير التمويلى للعقارات لحين الإنتهاء من إجراءات الشهر التى قد تتخذ وقت أطول من مدة عقد التاجير التمويلى نفسه والتى يكون المؤجر قام بشراء العقار بموجب عقد إبتدائى لغرض تأجيره تأجيراً تمويلياً ينتهى بتملك المستاجر فى نهاية المدة إذا أبدى الرغبة فى ذلك .
واضافت أنه هناك مقترح أخر خاص باصدار الهيئة العامة للرقابة المالية تعليمات الى وزارة العدل (مأموريات الشهر العقاري) نحو ضرورة تفعيل النص الخاص باعفاء شركات التاجير التمويلى من رسوم التوثيق والقيد بالشهر العقارى فيما يخص عقود تملك الأموال التى تؤول إلى المؤجر من المستأجر بمناسبة وبموجب عقد يتوقف نفاذه على إبرام عقد تأجير تمويلى للمال ، وذلك بشرط تقديم ما يثبت قيد هذا العقد فى سجل العقود المعد لذلك بالجهة الإدارية المختصة.
فنصت مقترحات تعديلات اللائحة على أن يتم اعفاء الشركات من رسوم التوثيق والقيد بالشهر العقاري لعقود تملك الاموال المؤجرة التي تبرم وفقا لأحكام البند 3 من المادة 2 من هذا القانون
واكدت أن هذه المادة لا يتم تفعليها وغير معترف بها من قبل مأموريات الشهر العقاري لذا يجب الاعفاء من رسوم التوثيق والشهر على عقود البيع المحرر بشأنها عقود تأجير تمويلى .
وقالت أن مصلحة الضرائب اصدرت تعليماتها الى مأموريات الشهر العقاري بعدم اتمام اجراءات التسجيل بالنسبة لعقود البيع إلا بعد قيام البائع بسداد ضريبة التصرفات العقارية بواقع 2.5%.
لذا اشترطت هيئة الرقابة المالية احضار موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديده على التأجير التمويلى فى حالة اعادة تأجير المال المؤجر الى نفس المستاجر مرة اخرى .
وأضحت أن من الصعوبات و التحديات التى تواجه قطاع التأجير التمويلى تتمثل فى معوقات قانونية ومحاسبية وضريبية, وتتلخص المعوقات القانونية فى اجراءات استرداد الأصل و خاصة فى حالة الماكينات و خطوط الأنتاج, و معوقات ممارسة النشاط فى شمال و جنوب سيناء و القنطرة شرق, إعمالا لقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007
أما المعوقات الضريبية, فتتمثل فى ضريبة المبيعات و خاصة المنشور 3 لسنة 2010 الصادر من ادارة البحوث الضريبية و الضريبية العقارية و عدم كفاية المخصصات المعتمدة ضريبيا للديون المشكوك فى تحصيلها و ايضا الخصم من المنبع فى حالة البيع مع اعادة الأستئجار.
فيما تشمل المعوقات المحاسبية النص على المعالجة المحاسبية ضمن مواد القانون 95 لسنة 1995 و هى المعالجة الواردة فى المعيار المصرى رقم 20 و التى تختلف كليا عن المعالجة المحاسبية الواردة بالمعيار الدولى 17 و الأمريكى 13 و الذى يمثل أهم نقطة خروج للمعايير المصرية عن الدولية.
وقالت ان هناك تعارض بين معايير المحاسبة المصرية و الدولية التى تطبقها بعض الشركات وهو ما يحرم الشركات من بعض المزايا الضريبية, مؤكده على ضرورة الفصل بين المعالجة المحاسبية والمعالجة الضريبية, واستخدام المعايير الدولية مع الاحتفاظ بالاعفاء الضريبى الذى تقدمه معايير المحاسبة المحلية
وقالت شاهيناز انه لابد من وضع تعريف جديد للتأجير التمويلى وهو ما سيؤدى الى حل مشكلات كثيرة خاصة بالعملية التنظيمية والتطبيقية والقانونية التى تحكم النشاط فى السوق المصرية .
من ناحيه اخري, اكدت شاهيناز أن ما تم اقتراحه بخصوص التعديلات المطلوبة على القانون أساسية لنمو سوق التأجير التمويلى و معالجة المشاكل الموجودة بالفعل, وطالبت بمراعاة تحديد فترة توفيق اوضاع لشركات التأجير التمويلي لتنفيذ التعديلات المقترحة, بحيث لا تقل عن عام ولا تزيد عن ثلاثة أعوام.
وأوضحت أن ابرز التعديلات المقترحة على القانون جاءت على القرار رقم 2864 المنفذ للبند السابع من المادة رقم 1 والمادة رقم 29 مكرر من قانون التأجير التمويلي رقم 95 لسنة 1995, وتتضمن أنه إذا كان المال المؤجر من العقارات أوالمنشآت يتعين أن يكون قد أل للمؤجر بطريق الشراء أو الانتفاع أو التخصيص من إحدى الجهات التابعة للدولة أو له حق تأجيره, موضحه أنه تم إضافة عبارة “حق الإنتفاع” لأن الأراضي والعقارات الكائنة بمناطق التنمية لا يكون تملكها إلا لمصريين , وحتى يكون إستغلال الأراضي والعقارات المبنية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين والاجانب بمناطق التنمية بنظام حق الانتفاع .
كما شملت التعديلات البند الثاني الخاص بقواعد الموازنة بين الأصول والخصوم فمن المقترح أنه في حالة تمويل الأصل المؤجر من قروض وتسهيلات ائتمانية يجب ألا تتعدى آجال استحقاق هذه القروض أو التسهيلات عن مدة عقد التأجير التمويلي, فيما يشير النص القائم إلى أنه في حالة تمويل الأصل المؤجر من قروض وتسهيلات ائتمانية يتعين ألا تزيد أجال استحقاق هذه القروض أو التسهيلات عن 90% من مدة عقد التأجير التمويلي, وهو ما اعتبرته عبئاً على شركات التأجير التمويلي وضغط على مصادر تدفقاتها النقدية للإلتزام بسداد القروض في فترة لا تتجاوز الـ 90% من مدة العقد، كما أنه غير مطبق من الناحية العملية في كافة التعاملات التي تتم مع البنوك الممولة لشركات التأجير التمويلي, وعدم وضع حد أقصى للتمويل يساعد على أن يكون هناك تناسب بين مدة التمويل ومدة المشروع حتى لا يتعرض للمخاطر فى الفترة التى لا يشملها التمويل .
واضافت أن التعديلات شملت ايضا الحد الأقصى لقيمة التعاملات مع مستأجر واحد بحيث ألا تتجاوز تعاملات المؤجر مع مستأجر واحد عن 50% من صافى حقوق الملكية أو 25% من إجمالى مصادر التمويل طويلة الاجل المتاحه للمؤجر أيهما أقل وبما لا ينخفض عن قيمة الـ 50% من صافى حقوق الملكية.
واوضحت أن التعديل المقترح نص على أن يراعى إستبعاد 90% من قيمة التعاملات التى تتم بموجب عقود التمويل ثلاثية الاطراف التى لا يتحمل المؤجر مخاطرها الائتمانية ، طبقا للبند الثالث من هذا القرار.
واشارت الى أنه يقصد بالمستأجر الواحد المستأجر وأطرافه المرتبطة ويقصد بها الشركات التابعة للمستأجر.