أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا بتنظيم عمل لجان الرقابة الشرعية للمنتجات التأمينية الصادرة وفقالأحكام الشريعة الإسلامية تتضمن التزام صندوق الأستثمار أو شركة التكافل أو أى من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة التى يشمل نظامها الأساسى أو نشرات الطرح أو الإكتتاب فيما يصدر عنها من أوراق مالية أو تعلن عن إصدارها أوراقا مالية تتفق مع احكام الشريعة الإسلامية ، بتشكيل لجنة تسمى الرقابة الشرعية تختص بالأمور المرتبطة بكونها تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية .
واشترط القرار الذى نشر بالجريدة الرسمية وحصلت ” البورصة على نسخة منه ، أن يكون تشكيل لجنة الرقابة الشرعية من عدد فردى من الأعضاء من بين المقيدة أسماؤهم فى سجل خاص تنشئه الهيئة لهذا الغرض لا يقل عددهم عن ثلاثة أعضاء ، ويكون من بينهم واحد على الأقل متخصص فى الفقه أو أصوله ، وعضو واحد على الأقل متخصص فى مجالات الإقتصاد او التمويل أو المحاسبة .
ونصت المادة الثالثة من القرار أن يشترط فيمن يتقدم للقيد فى سجل أعضاء لجان الرقابة الشعبية ان يكون حاصلا على درجة العالمية ” الدكتوراه” من جامعة الأزهر او ما يعادلها فى أحد التخصصات ذات العلاقة وأن يكون له دراستان عليميتان متخصصتان على الأقل منشورتان فى دورية عليمة فى مكمجالات العلوم المالية والمحاسبيةى أو الإقتصادية الموافقة مع الشريعة الإسلامية .،والأ يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية او جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الإمانة إو غحدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الشركات أو التجارة او أحد القوانين الواردة بالمادة الثالثة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية المشار إليه أو الحكم بإشهار الإفلاس ما لم يكن قد رد ليه اعتباره.
واستثنى القرار من البندين الأول والثانى من المادة 3 أن يكون من يتقدم للمنصب قد شغل منصب مفتى جمهورية مصر العربية أو ان يأتى ترشيحه من شيخ الأزهر الشريف أو ان يقدم ما يفيد أنه سبق له عضوية لجان رقابة شرعية مماثلة فى بنوك أو مؤسسات مالية أو صناديق استثمار لمدة 3 سنوات قبل صدور القرار .
وأشار القرار أن القيد فى سجل الهيئة يكون لمدة 3 سنوات تحدد بناء على طلب كتابى من المتقدم وبشرط استيفاء متطلبات استمرار القيد التى تحددها الهيئة ويكون مقابل الخدمات او تجديده مبلغ 3 لالأف جنيه تسدد مع تقديم الطلب .