أوضح شريف سامى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أن التعديلات الأخيرة لنشاط التخصيم تضمنت وضع ضوابط تسمح لأول مرة بالتعامل مع المدين كمستهلك نهائى، بعد أن كان التعامل بالتخصيم يقتصر فقط على المدين التاجر، وسمحت الضوابط بخصم فواتير الشركات التى تبيع منتجاتها بالتقسيط للمستهلك النهائى.
ونصت الضوابط على أنه يشترط لمباشرة نشاط التخصيم فى الحالات التى يكون فيها المدين مستهلكاً نهائياً ألا يقل رأس المال المدفوع نقداً لشركة التخصيم عن خمسة عشر مليون جنيه مقابل 10 ملايين جنيه فقط للشركة التى تخصم لدى التجار، وأن تكون شركة التخصيم قد أصدرت قوائم مالية عن سنة مالية كاملة مرفقاً بها تقرير من مراقب الحسابات بعد الترخيص لها بمزاولة النشاط، حتى تتوافر لها الخبرة فى عملية التنشيط وتجنب تخصيم فواتير لا تحصل بنسبة كبيرة لعدم وجود خبرة كافية بمخاطر النشاط.
واشترطت ألا تزيد نسبة التعرض لمخاطر الملتزم النهائى بالسداد «المدين فى حالة عدم ضمان البائع ليسار المدين، والبائع فى حالة ضمانه ليسار المدين» على %20 من القاعدة الرأسمالية للشركة أو على %25 فى حال وجود كيانات مرتبطة.
وفى الحالات التى يكون فيها المدين مستهلكاً نهائياً يجب ألا تزيد التعاملات مع مدين واحد وزوجته وأولاده القصر على %5 من القاعدة الرأسمالية للشركة ويدخل فى حساب النسبة المشار إليها التعاملات التى تتم مع الشركات التى تزيد نسبة ملكية أى من الأشخاص المشار إليهم على %50 من رأسمالها، والشركات التى تزاول أنشطة مالية غير مصرفية من خلال الشركات التابعة لها والخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية التى لا يقل رأسمالها المدفوع عن ثلاثين مليون جنيه، والبنوك والشركات الأجنبية المرخص لها بممارسة أنشطة مماثلة لما سبق متى كانت خاضعة لإشراف ورقابة إحدى الهيئات الرقابية المعترف بها دولياً التى تزاول نشاطاً مماثلاً لنشاط الهيئة.
وفيما يخص ضوابط مباشرة نشاط التخصيم فى حالة ما كان المدين مستهلكاً نهائياً، فاشترطت ألا يقل رأس المال المدفوع نقداً لشركة التخصيم عن خمسة عشر مليون جنيه، وأن تكون شركة التخصيم قد أصدرت قوائم مالية عن سنة مالية كاملة مرفقاً بها تقرير من مراقب الحسابات بعد الترخيص لها بمزاولة النشاط، مع ضرورة أن يتضمن الهيكل الإدارى لشركة التخصيم إدارة مستقلة لإدارة العمليات المرتبطة بهذا النوع من النشاط، وأن يكون لها مدير مسئول متفرغ.
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية أن الضوابط الجديدة للتخصيم تضمنت إضافة حق التخصيم مع الرجوع على التاجر الأصلى لسداد الفواتير غير المحصلة أو التخصيم بدون حق الرجوع على التاجر وتحمل شركة التخصيم لحالات عدم السداد وفقاً لتعاقد شركة التخصيم وشروطه.
وتفتح ضوابط التخصيم الجديدة الباب أمام الشركات العاملة فى بيع الأجهزة والسلع المعمرة بالتقسيط والخدمات التعليمية والطبية والسفر والسياحة وخدمات الاتصالات وألا يقل أجل استحقاقها عن 30 يوماً.








