وافق هشام رامز محافظ البنك المركزي على منح رخصة التعامل في النقد الأجنبي للشركة البريطانية للصرافة بمحافظة الإسكندرية وفقا لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003.
واشترط المركزي على الشركة التقيد بالتجهيزات الفنية اللازمة لممارسة نشاط الصرافة، كما قصر تعاملها في النقد الأجنبي على العمليات المنصوص عليها بالمادة 37 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 88 لسنة 2003 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 2004.
وألزم البنك المركزي الشركة البريطانية بضرورة إخطاره بأي تعديل في عقد التأسيس أو النظام الأساسي أو البيانات المقدمة عند طلب الترخيص لها، كما لا يعتد بأي تعديل إلا بعد موافقة البنك المركزي عليها.
وفي حال تعيين أو تغيير المكلف بالإدارة الفعلية يتعين على الشركة إخطار المركزي فورا وإثبات توافر شرطي الخبرة الإدارية والكفاءة الفنية في من يحل محله، ولا يعتد بهذا التغيير إلا بعد موافقة المركزي، كما يتعين في جميع الأحوال أن يكون من يتولى الإدارة الفعلية متفرغا للعمل بها .
وبحسب قرار البنك المركزي تلتزم البريطانية للصرافة بمزاولة العمل خلال ستة أشهر من تاريخ موافقته على الترخيص لها، كما يعتبر ترخيصها لاغيا حال عدم مزاولتها للنشاط خلال المدة المذكورة .







