سامى: 3 مجموعات للتوازن.. والأعضاء ملتزمون بتغطية العجز السنوى
10 آلاف جنيه الحد الأقصى لغرامة ثبوت مخالفة للقواعد المهنية
اعتمد مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية، النظام الأساسى للاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر.
قال شريف سامى رئيس الهيئة، إن الضوابط الجديدة أقرت تقسيم أعضاء الاتحاد إلى ثلاث مجموعات، للتوازن بين مجموعات الاعضاء بالاتحاد.
وتضم المجموعة (أ) الجمعيات والمؤسسات الأهلية للأعضاء ممن لا تزيد محفظة التمويل متناهى الصغر لديها على 10 ملايين جنيه فى نهاية السنة السابقة، فيما تضم المجموعة (ب) الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء بخلاف تلك الواردة بالمجموعة (أ)، أما المجموعة (ج) فتشمل الأعضاء من غير الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ويرجح وزن كل صوت من أصوات الأعضاء الحاضرين، متى كان عدد أعضاء إحدى المجموعات أقل من %25 من إجمالى عدد الأعضاء بجميع المجموعات.
وأوضح سامى، أن موارد الاتحاد ستستخدم للإنفاق على تحقيق أغراضه، و حال عدم كفايتها يلتزم الأعضاء بتغطية العجز السنوى بنسبة اشتراك كل منهم، وفقاً لما تقرره الجمعية العامة للاتحاد، لافتا إلى ان موارد الاتحاد تتكون من مقابل عضوية الاتحاد، والاشتراكات السنوية التى يسددها الأعضاء، ومقابل أداء خدمات التدريب والأبحاث وغيرها من خدمات الدعم الفنى، والتبرعات والهيئات التى تقدم للاتحاد ويقرر مجلس إدارته قبولها، وعائد استثمار أموال الاتحاد، الموارد الأخرى التى يوافق عليها مجلس إدارة الاتحاد.
ويحق للعضو الاستفادة من جميع الخدمات التى يقدمها الاتحاد فى المجالات المختلفة، من الحصول على التقرير السنوى للاتحاد والقوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات والاطلاع على قرارات مجلس إدارة الاتحاد وجمعيته العامة ومحاضر اجتماعات باقى أجهزة الاتحاد، كما يحق له ترشيح ممثلين له فى أجهزة الاتحاد المختلفة وفقاً للقواعد الواردة بهذا النظام، بالإضافة إلى الاستفادة من أنشطة الاتحاد فى مجال تنمية مهارات العاملين لديه، وتقديم الدعم الفنى والحصول على البيانات والاحصائيات والتقارير والدراسات التى يصدرها، وتقديم الاقتراحات لأجهزة الاتحاد فيما يخص تنمية النشاط ومواجهة المعوقات والمشكلات التى تواجهه.
أوضح رئيس «الرقابة المالية»، أن مزايا الاتحاد تتمثل فى تمكينه من إضافة أجهزة أخرى لمعاونته فى ممارسة اختصاصاته بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على ذلك، ويمارس الاتحاد اختصاصاته فى الاساس من خلال الجمعية العامة، ومجلس إدارة الاتحاد (رئيس الاتحاد، والجهاز الإدارى).
أما فيما يخص الجمعية العامة للاتحاد، فتعد هى السلطة العليا له، ويحضر اجتماعاتها ممثلو الأعضاء الذين أوفوا بالالتزامات المالية المستحقة عليهم، ويشترط أن يكونوا من رؤساء أو من شاغلى وظيفة بمستوى إشرافى مناسب ممن يحددهم رئيس الجهة العضو بالاتحاد.
ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل، حال وجود دعوة من مجلس إدارة الاتحاد، أو طلب يتقدم به لمجلس الإدارة %25 من عدد أعضاء، أو طلب من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمدة لا تقل عن ساعة ولا تجاوز عشرة أيام، ويكون الاجتماع الثانى صحيحاً فى هذه الحالة بحضور عدد من الأعضاء لا تقل نسبته عن %20 ممن لهم حق الحضور.
وتختص الجمعية العامة للاتحاد بالنظر فى التقرير السنوى الذى يعده مجلس الإدارة عن النشاط، والمصادقة على قائمة المركز المالى وحساب الإيرادات والمصروفات وتقرير مراقب الحسابات، والنظر فى إخلاء مسئولية أعضاء مجلس الإدارة، وإقرار الموازنة التقديرية للاتحاد، بالاضافة إلى انتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وفقاً للقواعد الواردة بهذا النظام، وتحديد بدلات الحضور والانتقال التى تصرف لأعضاء الجمعية العامة ومجلس الإدارة، كما تختص بتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه، وإقرار السياسات اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد، فضلا عن تبنى مواثيق وأخلاقيات العمل الخاص بنشاط التمويل متناهى الصغر لأعضاء الاتحاد بما يتفق مع المعايير المهنية التى تحقق سلامة الممارسات فى السوق واستقرار الأوضاع.
أيضا تختص الجمعية بتحديد قيمة مقابل عضوية الاتحاد وقيمة الاشتراك السنوى لفئات الأعضاء للاتحاد، على أن يتم اعتمادها من الهيئة، واقتراح التعديلات على النظام الأساسى للاتحـــاد تمهيداً لاعتمادها من الهيئة، فضلا عن المسائل الأخرى التى يرى مجلس إدارة الاتحاد أو الهيئة العامة للرقابة المالية عرضها على الجمعية العامة وإدراجها فى جدول الأعمال.
وحول اختصاصات كل من رئيس الاتحاد والجهاز الادارى ومراقب الحسابات، أوضح سامى أن رئيس مجلس إدارة الاتحاد يختص بتمثيل الاتحاد أمام القضاء وفى صلته بالغير، ودعوة مجلس إدارة الاتحاد للانعقاد، وتحديد جدول أعماله ورئاسة اجتماعاته، بالاضافة إلى متابعة تنفيذ القرارات التى تصدر عن الجمعية العامة ومجلس الإدارة، والتوقيع على العقود والاتفاقات التى يوافق مجلس إدارة الاتحاد على إبرامها وله أن يفوض فى ذلك نائبه أو المدير العام.
أما اختصاصات الجهاز الإدارى فتشمل القيام بالمهام الفنية والمالية والادارية والخدمية اللازمة لتسيير عمل الاتحاد وتحقيق أهدافه، حيث يكون للاتحاد جهاز إدارى يرأسه مدير عام متفرغ من ذوى الكفاءة والخبرة اللازمة يعاونه عدد مناسب من العاملين.
وعن مراقب الحسـابات، فيحق له الاطلاع على دفاتر الاتحاد وسجلاته ومستنداته فى أى وقت، والحصول على البيانات والإحصاءات التى يرى ضرورتها لأداء مهمته، وله أن يحقق موجودات الاتحاد والتزاماته.
كما يوقع التزام مالى بحد أدنى مقداره ألفى جنيه وحد أقصى 10 آلاف جنيه، حال ارتكاب عضو الاتحاد مخالفات للقواعد المهنية السليمة للاتحاد، أو ينبه كتابة على العضو بالمخالفات الثابتة قبله وبضرورة التزامه بالنظام الأساسى والقرارات الصادرة عن الاتحاد مع عدم تكرار المخالفة.








