أرست المحكمة التأديبية للرئاسة بـ مجلس الدولة اليوم السبت حكما هاما فى مجال الحياة الوظيفية يتمثل فى أحقية العاملين والموظفين بالجهات الإدارية والهيئات والوزارات والقطاعات الحكومية فى تقديم الشكاوى ضد رؤسائهم فى العمل فى حالات وقوع ضرر مباشر عليهم أو فى حالات الإخلال بالواجبات الوظيفية وارتكاب المخالفات المالية والإدارية .
شددت المحكمة على أن تقديم الموظفين العموميين شكاوى ضد رؤسائهم فى العمل لايقتضي العقوبات التأديبية فلايوجد ثمة قانون ينص على ذلك ولا أي حكم من أحكام الإدارية العليا يدعم هذا الاتجاه
وشرحت المحكمة : أنه لا يقيد العامل في الإقدام علي الشكوى أو الإبلاغ إلا قيدين الأول إن يكون القصد من ذلك المصلحة العامة، والثاني الالتزام بالقانون وما تفرضه النصوص القانونية واللوائح .
جاء ذلك في حكم صدر برئاسة المستشار حسام فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حسيني ناجي و هاني فتحي ببراءة سمر عبد العظيم عبد العظيم أخصائي رياضي بإدارة شباب حي جنوب الجيزة سابقا وحاليا بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة بدرجة كبير من إساءات استخدام حق الشكوى بأن أسندت لرئيسها المباشر ناصر عثمان حسين مدير الإدارة ولستة عاملين متعاقدين وقائع مخالفة للحقيقة ثبت عدم صحتها وعدم مخالفتها للقانون بقصد الأضرار بهم مع علمها بذلك . ,واعتبرت لمحكمة أأن مجازاة موظف شاكي لا سند له من قانون







