تدرس وزارة المالية ومصلحة الضرائب في ضوء حكم بعدم دستورية المادة 123 من قانون ضرائب الدخل التي يشير الي ان لكل من المصلحة والممول الطعن علي قرار اللجنة امام المحكمة الابتدائية المنعقده بهيئة تجارية خلال 30 يوما من تاريخ الاعلان .
وكانت المحكمة الدستورية العليا اصدرت حكما يقضي بعدم دستورية المادة استنادا إلى الوضع الحالي للدستور الذي يقضي بالنظر في كافه نزاعات الضرائب والرسوم الي مجلس الدولة لما لها من طبيعه ادارية بحته ، فضلا عن وجود المادة 10 من قانون المجلس التي تشير الي ذلك .
وقالت مصادر بالوزارة ل” البورصه ” اننا امام مقترحين يدرسان حاليا، اما اعتبار ان النص المتواجد بالقانون نصا منتهيا وعدم اجراء تعديل تشريعي علي القانون واحالة المتقاضين سواء الممول او المصلحة نزاعاتهما امام قضاء مجلس الدولة ، وهو المقترح المتوقع سريانه، أو دراسة تنظيم قرارات الإحالة للنزاعات الضريبية بين الممولين ومصلحة الضرائب بشكل مختلف ، وتضمين محتوي التعديل لحكم الدستورية ، للتسهيل علي المتعاملين.
وتابعت المصادر ان جميع قضايا النزاع فى ضرائب الدخل بين المصلحة والممولين التي لم يصدر القضاء المدني احكاما بشانها حتي اليوم السابق من تاريخ نشر حكم الدستورية بالجريدة الرسمية سيصدر بها عدم اختصاص وستحال الي مجلس الدولة لنظرها .
وفي سياق متصل ذكر نصر ابو العباس رئيس مجلس ادارة مورثورن انترناشيونال للاستشارات المالية والقانونية انه لابد من التفريق بين الاحكام الباته والاحكام غير الباته ، فالاحكام الاولي لايجوز اعادة النظر فيها امام ايه جهه قضاء اخري وصدرت من محكمة النقض احكام نهائية بشانها .
واضاف ابو العباس انه يعد في حكم البات الاحكام التي صدرت من المحاكم الابتدائية او محكمة الاستئناف وانتهت مواعيد الطعن عليها امام محكمة الاستئناف او النقض .
لافتا الي ان الاحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية وطعن عليها امام محكمة الاستئناف او تلك التي صدرت من الاستئناف وطعن عليها امام النقض فانه سيقضي بعدم اختصاصها وستحال الي مجلس الدولة للقضاء فيها من جديد.
وطالب ابو العباس زياده اعداد الدوائر القضائية بمجلس الدولة لانهاء النزاعات بعد حكماالدستورية وخاصه في ظل وجود الالاف الدعاوي القضائية امام القضاء الاداري حاليا .
واشار ان الحكم لن يسري علي منازعات التهرب الضريبي علي اعتبار انها حالات جنح والقضاء الجنائي ومجلس الدولة هو من ينظرهما .