“محلب” طالب باستطلاع رأي “التعليم العالي” و”الأعلي للجامعات” في خطة تطوير الجامعة العمالية التي عرضتها الوزارة
“عشري”: استحداث لجنة داخل المحكمة العمالية لسرعة الفصل في القضايا في مسودة قانون العمل
675 ألف عقد بالخارج و291 ألفاً بالداخل خلال عام ونصف العام
53 ألف مصري عائد من ليبيا و3 آلاف من اليمن… 26 ألفاً منهم فقط سجلوا استمارة حصر التعويض
تبحث وزارة القوي العاملة مع وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلي للجامعات وضع استراتيجية وخطة واضحة لتطوير الجامعة العمالية للتوافق مع سوق العمل سواء المحلي أو الخارجي.
قالت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة في حوارها مع “البورصة” إن الوزارة قامت بوضع خطة لتطوير الجامعة العمالية استغرق تنفيذها 6 أشهر من خلال 5 محاور رئيسية للتطويرالأكاديمي والتنظيمي والمالي، وتفعيل المشاركة المجتمعية، ونظم إدارة الجودة والتحسين المستمر.
ونوهت إلي أن الوزارة بالتعاون مع وزارة التعليم الفني والتدريب عرضت علي مجلس الوزراء مشروع خطة إعادة هيكلة وتطوير الجامعة العمالية، ووجه المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بإعداد خطاب لوزير التعليم العالي الدكتور السيد عبدالخالق لاستطلاع رأي المجلس الأعلي للجامعات في خطة التطوير.
وأضافت أنه سيتم استطلاع رأي المجلس الأعلي للجامعات ايضا في الإبقاء علي دبلوم التنمية التكنولوجية (سنتين) في تخصصات كهرباء وميكانيكا علي أن يعاد تقييم الوضع بعد مرور عام وقبل بداية العام الأكاديمي التالي لاستكمال البكالوريوس، وكذلك الإبقاء علي دبلوم الفندقة (سنتين)، وعلي درجة بكالوريوس العلاقات الصناعية المعادل لبكالوريوس التجارة 4 سنوات للحاصلين علي جيد في الدبلوم، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة البعثات الخارجية للجامعة مرة أخري.
يذكر أن مجلس الوزراء في اجتماعه وافق مؤخرا علي استصدار قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام القرار رقم 156 لسنة 1985 بإنشاء وتنظيم الجامعة العمالية، وتشكيل لجنة عليا مؤقتة لتطوير الجامعة، برئاسة القوي العاملة، وعضوية وزراء التعليم العالي، والثقافة، والتعليم الفني والتدريب، والاستثمار، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وممثلي المؤسسة الثقافية والجامعة العمالية.
وبلغ عدد مراكز التدريب التابعة للوزارة 44 مركزاً منها 11 وحدة متنقلة للتدريب بها في المناطق البعيدة والنائية، وذلك بسعة تدريبية تصل إلي 4410 متدربين، ويتم التدريب فيها علي عدد من المهن مثل النجارة العامة ونجارة الأثاث، ومهن السيارات، والالكترونيات والتبريد والتكييف واللحام والسباكة وصيانة المحمول والدش، وتشغيل ماكينات C.N.C وماكينات تشكيل المعادن.
وقالت “عشري” إن أسواق العمل العربية مازالت هي الوجهة المفضلة للعمالة المصرية وتعمل الوزارة علي توفير فرص العمل أمام العمالة المصرية المدربة للعمل بالخارج التي تتراوح ما بين 55 و70 ألف فرصة عمل شهرياً.
واشارت إلي ان الوزارة وفرت ما يزيد علي 675 ألف عقد عمل بالخارج خلال العام والنصف العام الماضيين وتعمل المكاتب العمالية بالخارج حاليا علي إعداد ملتقيات التوظيف والتواصل مع الجاليات المصرية العاملة بالخارج وإعداد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية ودراسات سوق العمل بالدول المتواجدين بها والتواصل الفعال مع أصحاب الأعمال والمؤسسات والشركات بالخارج لتوفير مزيد من فرص العمل.
وقالت ناهد العشري إن الوزارة قامت بإعداد مشروع جديد لتنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج اعتنق فلسفة أن دور الدولة هو تنظيم حرية الهجرة، ونظراً للأثار الوخيمة للهجرة غير الشرعية، تم وضع عقوبات لكل من يخالف التنظيم القانوني للهجرة لمواجهة صور الهجرة غير الشرعية، أو مخالفة قواعد تنظيميها.
وأشارت الوزيرة إلي المشروع يغلظ عقوبة الشركات التي تساعد علي الهجرة غير الشرعية، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدي العقوبتين، وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد علي عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه، أو إحدي العقوبتين، إذا ترتب علي الجريمة الوفاة.
وأضافت: المشروع يعاقب الشركات التي تمنع اجهزة الوزارة من اجراء التفتيش او تقديمها بيانات غير صحيحة عن عقود واتفاقيات المساعدة علي الهجرة، كما يعاقب كل مسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري الذي ارتكب جرائم مزاولة مساعدة راغبي الهجرة بترخيص صادر بناء علي بيانات غير صحيحة او تقاضي مبالغ من راغبي الهجرة بالمخالفة للقرارات المنظمة لذلك.
وفي هذه الحالة يتم الحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها بالمخالفة لهذه القرارات فضلاً عن الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدي العقوبتين، وتتعدد الغرامات المنصوص عليها في البندين السابقين بتعدد الأشخاص الذين وقعت في حقهم الجريمة.
وقالت الوزيرة إنه تم الانتهاء ايضا من المسودة الأولي من قانون العمل الذي استحدث إنشاء لجنة إدارية لتسوية المنازعات الناشئة بين صاحب العمل والعامل برئاسة مدير المديرية المختص وحضور العامل أو من يمثله وصاحب العمل أو من يمثله خلال 21 يوماً من تاريخ تقديم الطلب فإذا تمت التسوية الودية يحال إلي قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بتنفيذه.
وأضافت في حال عدم التسوية يتم احالته إلي المحكمة العمالية المختصة بناء علي طلب أي من طرفيه، ويحدد قلم كتاب المحكمة جلسة لنظر النزاع لا تتجاوز 20 يوما من تاريخ ورود الطلب، مشيرة إلي انه إذا كان موضوع النزاع يتعلق بفصل العامل وجب علي المحكمة أن تفصل فيه بصفة مستعجلة فإذا رأت من ظاهر الأوراق صحة طلب العامل ألزمت صاحب العمل أن يؤدي إلي العامل ما يعادل أجره من تاريخ الفصل وبحد أقصي ستة أشهر ويكون قرارها نهائيا، اما اذا كان فصل العامل بسبب النشاط النقابي قضت المحكمة بإعادته إلي عمله إذا طلب ذلك.
أوضحت عشري انه لحماية العامل في حال وقفه عن العمل إذا إتهم العامل بارتكاب جناية، أو جنحة مخلة بالشرف، أو الأمانة، جاز صاحب العمل وقفه مؤقتاً عن العمل، وعليه أن يعرض الأمر علي قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة خلال 3 أيام من تاريخ الوقف، وعلي القاضي أن يبت في الحالة المعروضة عليه خلال 7 أيام من تاريخ العرض، فإذا قضي بصحة وقف العامل يصرف للعامل نصف أجره، أما في حالة عدم الموافقة علي الوقف يصرف أجر العامل من تاريخ وقفه، فإذا رأت السلطة المختصة بالاتهام عدم تقديم العامل للمحاكمة الجنائية، أو قدم لها وثبت أن الاتهام كان بتدبير صاحب العمل، أو قضي ببراءته وجب إعادته للعمل مع تسوية مستحقاته كاملة، وإلا اعتبر عدم إعادته فصلا تعسفياً.
وأعاد مشروع القانون استخدام وسيلتي الوساطة والتحكيم بأسلوب أكثر مرونة وتماشيا مع الدساتير والقوانين العالمية الأكثر ديمقراطية.
وقد نص المشروع علي أنه مع عدم الإخلال بحق التقاضي، وهو حق دستوري مكفول للجميع، يجوز لطرفي علاقات العمل الجماعية بدلاً من اللجوء للقضاء، الاتفاق علي اللجوء للوساطة والتحكيم وقد ربط المشروع الوساطة والتحكيم معاً من خلال مركز الوساطة والتحكيم الذي أنشأه القانون ومنحه الشخصية المعنوية المستقلة، لتحقيق عدالة ناجزة تؤدي لاستقرار علاقة العمل بين طرفيها.
اضافت عشري انه حان الوقت لوضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوي العمالية بما يحقق استقرار منظومة العمل والعلاقة بين العمال وأصحاب الإعمال.
كما حرص المشروع التأكيد علي وجود دوائر استئنافية متخصصة لنظر الدعاوي التي يتم الطعن عليها في الأحكام الصادرة من المحكمة العمالية، وهو ما كان يحدث اجتهادا وليس تنظيما، فقد حرص المشروع علي أن يكون ذلك الاجتهاد منصوص عليه بالقانون.
اضافت أن المشروع الجديد اختص المحكمة العمالية نوعيا بالنظر في جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، والنظر في الدعاوي المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والدعاوي المتعلقة بالمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها.
وتم استحداث وجود قاض للأمور الوقتية للفصل في المسائل المستعجلة التي تعرض عليه، ووضع القانون شرطا لذلك أن يفصل القاضي في ذات الأمور المختص بها نوعياً والمنصوص عليها، ونظم طريقة الطعن علي الأحكام الصادرة من قاضي الأمور الوقتية وحدد المحكمة المختصة بنظرها، وهو أمر غاية في الأهمية للعامل وأسرته خاصة فيما يتعلق بأجره، في حالة تعسف صاحب العمل ضده، كما أن ذلك النص يستفيد منه صاحب العمل أيضا في حال تعرضه لخطر داهم علي منشآته بسبب العامل.








