أكدت محكمة القضاء الاداري أنه لايجوز لجهة الادارة النظر في طلب الاستقالة الذي تقدم به الموظف أو العامل والموافقة عليه طالما تراجع عنه الموظف قبل النظر فيه وأيدت المحكمة الدعوى التي أقامها مدرس وطالب فيها بالغاء قرار مديرية التربية والتعليم بقبول استقالته رغم تراجعه عنها.
وأصدر الحكم المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت واشرف شها ومحمد المنشاوي وسكرتارية طارق عرفة.
وكان مدرس قد أقام دعوى أوضح فيها أنه عدل وتراجع عن الاستقالة التي تقدم بها قبل نظرها الا ان جهة الادارة اصدرت قرارا بالموافقة عليها طالبا الغاء القرار لمخالفته احكام القانون.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن طلب الاستقالة يمثل ركن السبب في القرار الصادر بقبولها وطبقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وما هو ثابت في الاوراق ان المدعي قام بالتراجع والعدول عن طلب الاستقالة قبل قيام جهة الادارة بنظرها وبالتالي فان قرار قبولها جاء علي غير سند مخالفا لصحيح احكام القانون مجحفا بحقوق المدعي مما يستوجب الغاء القرار وتأييد دعواه.
أ ش أ