طالبت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب “المقضى بحله”، عبر مذكرة، بدارسة الآثار المترتبة على حكم الدستورية العليا بحل المجلس، ودعت لتعامل المجلس مع الحكم على أساس أنه عديم الأثر قانونًا، وبمثابة واقعة تعد مادي على كيان المجلس الذي جاء وفقا لانتخابات نزيهه.
جاء ذلك على لسان النائب محمد العمدة، وكيل اللجنة، الذى قال بأنه والمستشار محمود الخضيرى اجتمعا أمس، وأعدا المذكرة بالاتفاق، مع باقى أعضاء اللجنة، لكنه لم يحدد المكان الذى شهد اجتماعهما.
وقررت اللجنة إقامة دعوى مخاصمة ضد الهيئة، التي أصدرت الحكم، وإقامة دعوى وقف تنفيذ وإلغاء لقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل المجلس، ومنع النواب من الدخول جاء ذلك فى المذكرة التى أعدتها اللجنة بناء على طلب الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس.
كان النائب محمد العمدة وكيل اللجنة، قد حضر -صباح اليوم الثلاثاء- أمام بوابات مجلس الشعب ومنعه الأمن من الدخول فجلس على “الرصيف” المقابل للمجلس، وقام بتوزيع نسخ من مذكرة اللجنة التى أعدها والمستشار محمود الخضيرى خلال اجتماعهما خارج المجلس أمس بعد أن تم منعهما من الدخول.
وأشارت المذكرة، إلى ضرورة اتخاذ المجلس ما يراه مناسبًا فيما يتعلق بمجموعة الإجراءات التي اتخذها المجلس العسكري بداية من قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية، لرجال القوات المسلحة والشرطة العسكرية وحل البرلمان وقراره بغلقه، ثم إعلانه لإعلان دستوري مكمل يعد انقضاض على ثورة 25 يناير لوأدها وسلب جميع اختصاصات التشريعية والتنفيذية لصالح المجلس العسكري، وهو ما يعد انتكاسه خطيرة تقضي على الثورة.
كما أكدت المذكرة، انعدام الحكم لخروجه عن حدود اختصاص المحكمة، لافتًا إلى أن المحكمة من اختصاصها النظر في مدى دستورية نص قانوني من عدمه، وهو ما تنص عليه المادة 25 من قانون المحكمة، ومن حق المحكمة أن تقرر بطلان تكوين المجلس إذا كان الأثر المترتب على عدم دستورية نص هو بطلان العملية الانتخابية في كاملها، ولكن ليس لها أن تتعدى ذلك إلى تقرير زوال المجلس دون الحاجة إلى اتخاذ إجراء آخر.
وأوضحت اللجنة، أن الحكم الحالي أقر زوال المجلس دون سند قانوني وبالمخالفة لأحكام سابقة صادرة من ذات المحكمة في دعاوى مماثلة من أهمها الحكم رقم 37 لسنة 9ق دستورية عليا، الذي قضى بعدم دستورية المادة الخامسة مكررا من القانون رقم 38 لستة 1972 في شأن مجلس الشعب، فيما تضمنته من النص على أن يكون لكل دائرة عضو واحد يتم انتخابه عن طريق الانتخاب الفردي ويكون انتخاب باقي الأعضاء الممثلين للدائرة عن طريق الانتخاب بالقوائم الحزبية.
كانت المحكمة قالت في حيثيات حكمها: “لما كانت انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء على نص تشريعي ثبت عدم دستوريته، فلذلك يكون المجلس باطل منذ انتخابه، ولم توجب المحكمة حل المجلس بمقتضى الحكم”.
وأضافت، انعدام الحكم لقضائه ببطلان انتخابات القوائم الحزبية دون سند من القانون، حيث أن المحكمة لم تكتف بالحكم على عدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب، التي أجازت للمنتمين للأحزاب الترشح على قوائم الانتخاب بالنظام الفردي، وتجاوزت ذلك لتقرر بطلان الانتخاب الذي تم بنظام القوائم الحزبية المغلقة، واعتمدت المحكمة في ذلك على افتراضية لا يصلح لتبرير هذا التجاوز الخطير في مد بطلان الثلث؛ ليؤدي إلى بطلان الثلثين.
بوابة الأهرام