قالت الجمعية المصرية للتأجير التمويلى إن هناك صعوبات تواجه قطاع التأجير التمويلى وطالبت بحل هذه الصعوبات.
فى البداية تأتى المعوقات القانونية، وتتمثل فى إجراءات استرداد الأصل، خاصة فى حال الماكينات وخطوط الإنتاج ومعوقات ممارسة النشاط فى سيناء.
وبالنسبة للمعوقات التنظيمية، طالبت الجمعية بضرورة إعادة النظر فى القواعد المنظمة لنشاط التأجير التمويلى الواردة بقرار رئيس هيئة الاستثمار عام 2003، والمعوقات الضريبية، والمعوقات المحاسبية والمعوقات التطبيقية.
وأوصت الجمعية بتعديل القانون رقم 1995/95 المعدل بالقانون 2001/16 والذى ينظم عمل التأجير التمويلى وأبرز التعديلات التى اقترحتها الجمعية على مشروع القانون تتعلق بإضافة غرض التأجير التشغيلى لأغراض شركات التأجير التمويلى، وإضافة حق التعامل مع الأفراد لأغراض شركات التأجير التمويلى، وتعريف التأجير التمويلى على وجه دقيق يتفق وكل من معايير المحاسبة الدولية وقانون الضرائب.
وتضمنت التعديلات المقترحة اشتراط ألا يقل رأس المال عن خمسين مليون جنيه للشركات الراغبة فى ممارسة النشاط ووضع ضوابط فى حال السماح للبنوك بمزاولة نشاط التأجير التمويلى، أو على الأقل اشتراط حصول ترخيص من كل من البنك المركزى المصرى وهيئة الرقابة المالية، ومعاملة شركات التأجير التمويلى معاملة شركات التمويل العقارى من حيث السماح بمزاولة نشاط التمويل العقارى فى ظل السماح لشركات التمويل العقارى بمزاولة نشاط التأجير التمويلى.
كما تتضمن اعتبار سجل عقود التأجير التمويلى سجلاً رسمياً للآلات والمعدات التى يتم تأجيرها وفقاً لأحكام القانون، ويكون هذا السجل بمثابة سند ملكية.
وتحديد المخالفات بشكل تفصيلى مع التأكيد على تدرج العقوبة أو إلغاء جزاء الوقف أو استبداله بجزاء أكثر معقولية، وألا يكون المؤجر مسئولاً تجاه المستأجر عن إخلال المورد بعقد التوريد إلا فى حالة اختيار المؤجر للمورد.
دعت الجمعية إلى تعديل المادة 20 من القانون الحالى بما يسمح لشركات التأجير التمويلى بسرعة استرداد المال المؤجر وإعطاء فاعلية أكثر لعقد التأجير التمويلى بجعله فى قوة السند التنفيذى ونافذ نفاذاً معجل وذلك بإعطاء الاختصاص بإصدار الأوامر لجهات أكثر فاعلية من حيث سرعة الإجراءات مثل النيابة العامة.
وجعل اختصاص نظر المنازعات الخاصة الناشئة عن عقد التأجيرالتمويلي لهيئة التحكيم التابعة للهيئة مع الاتفاق بوضع شرط باختصاص هيئة التحكيم بنظر المنازعات الخاصة بعقود التأجير التمويلى.
كما طالبت بإعفاء عملية البيع بغرض إعادة التأجير من ضريبة المبيعات لما يحققه هذا الإعفاء من فوائد لسوق التأجير التمويلى وإعفاء المؤجر من الضرائب العقارية المنصوص عليها فى القانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك من خلال فترة سريان عقد التأجير التمويلى أو النص على التزام المستأجر فى عقد التأجير التمويلى فقط.
اقترحت الجمعية توحيد إدراج بند التأجير التمويلى كبند مستقل بذاته، والذى يختلف بطابع الحال عن بند الرهن العقارى والمتنوع فى البيان المجمع الخاص بالبنك المركزى.
وتحديد المعايير المالية لقواعد المخصصات للديون المشكوك فى تحصيلها وذلك كما هو متبع طبقاً لتعليمات البنك المركزى المصرى بالنسبة للبنوك المصرية مع تمتع شركات التأجير التمويلى بنفس مزايا الإعفاء فى قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 والذى يعطى الحق للبنوك بخصم 80% من تلك المخصصات كمصروفات واجبة الخصم أو السماح لشركات التأجير التمويلى بخصم الديون المعدومة الناتجة عن التسويات الجزئية مع العملاء المتعثرين، بالإضافة إلى ما جاء فى المادة «28» من قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 والخاصة بإجراءات إعدام الدين أو إعدام الجزء المتنازل عنه من الديون والعمل فى ظل شروط التأجير بعقد جديد «إعادة جدولة» على أن يتم ذلك تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك بأن يتم اعتماد العقد المعدل بالشروط الجديدة.
فى حال تعثر المستأجر والاتفاق على إعادة الأصل المستأجر إلى المؤجر مقابل التنازل عن الديون وفى هذه الحالة يعتبر العقد الجديد «إعادة جدولة» إجراء قانونى يتم بموجبه إعدام الدين بقيمة الفرق بين حصيلة بيع الأصل المستأجر وقيمة الدين.
كما اقترحت فصل معيار المحاسبة المصرى المتعلق بعمليات التأجير التمويلى من قانون التأجير التمويلى رقم 95 لسنة 1995 مع تعديل نطاق المعيار فى البند 3 بحيث تصبح «على أن يغطى عقود تأجير سيارات الركوب والدراجات الآلية»، وذلك بغرض إمكانية إبرام عقود تأجير تمويلى للسيارات الليموزين بغرض السياحة، كما هو متبع ومسموح به حالياً فى أتوبيسات السياحة وطبقاً لما نص عليه تعريف المال أو الأموال فى القانون 16 لسنة 2001، بالإضافة إلى تصحيح المثال التوضيحى المرفق بمعيار المحاسبة رقم 20، حيث ذكر فيه أنه عند عدم رغبة المستأجر فى ممارسة حق الشراء فى نهاية المدة يؤدى إلى خسارة المؤجر «الأمر الذى ينبغى أن يضار المؤجر من عدم رغبة المستأجر فى الشراء» هذا مهم جداً.
وإضافة مادة جديدة لإلغاء ما تقوم به مصلحة الضرائب على المبيعات باخضاع عملية البيع مع إعادة التأجير لضريبة المبيعات، وكذلك إعفاء عمليات البيع مع إعادة التأجير بغرض إعادة الاستئجار من ضريبة الخصم «الأرباح التجارية والصناعية».
الجمعية اقترحت أيضاً إضافة التعليمات التى أصدرتها فتوى مصلحة الضرائب على المبيعات فى يوليو 2006 بشأن المعاملة الضريبية فى حال تأجير الأصل الرأسمالى وموقف المستأجر من الخصم الضريبى فى ضوء ما جاء فى القرار رقم 295 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات والتى أضيفت إلى اللائحة التنفيذية فى نص المادة «17 مكررا»، فإنه لا يسمح لشركات التأجير التمويلى عند تمويلها عقد تأجير تمويلى معدات أو سيارات نقل الميزة التى يتمتع بها المسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من المستحق منها عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التى تستخدم فى تأدية خدمات أو إنتاج سلعة خاضعة وفقاً للشروط المذكورة فى القرار.
وطالبت بإضافة مادة جديدة فى الباب الثانى للقانون بالتأجير من الباطن تسمح للمستأجر بعد حصوله على موافقة كتابية من المؤجر أن يقوم بتأجير الأصل المؤجر من الباطن، على أن التأجير من الباطن لا يؤثر على حقوق المستأجر ولا يعفى المستأجر من التزامه قبل المؤجر وفق عقد التأجير التمويلى، كما لا يجوز أن تتجاوز مدة التأجير من الباطن المدة المحددة فى عقد التأجير التمويلى، كما أن إنهاء عقد التأجير التمويلى قبل مدته سيترتب عليه إنهاء عقد التأجير من الباطن إلا إذا نص عقد التأجير التمويلى صراحة على خلاف ذلك وفى هذه الحالة يكون المستأجر من الباطن حق الأولوية فى التعاقد مع المؤجر بعد موافقته لاستئجار الأصل المؤجر الذى فى حيازته من المؤجر للمدة المتبقية من عقد التأجير من الباطن بشرط أن تتطابق شروط عقد التأجير من الباطن مع شروط عقد التأجير التمويلى المنتهى قبل انتهاء مدته.
خاص البورصة